السؤال: تتبنى وزارة المالية تسليف موظفي الدولة مبالغ مالية مقابل أرباح وتستقطعها على أقساط شهرية بعيدة الأمد ، فمثلا يستلف الموظف مبلغ مليون دينار وتستقطع منه مقدما أرباح التسليف بقيمة (155000 دينار) ويقسط المبلغ المتبقي بذمته على أقساط قيمة القسط الشهري (28000دينار)، فهل تعد هذه العملية من الربا ؟ وما حكمها في حالة كون الموظف مضطراً اضطرارا شديداً وفي حاجة ماسة لمثل هذا المبلغ ؟
الجواب: إذا كان اخذ المبلغ المذكور بعنوان القرض أو السلفة فهو ربا محرم وإما إذا كان الأخذ بعنوان مجهول المالك بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله فهو جائز بشرط أن يصرفه في الحلال .
السؤال: هل بإمكاني الاستفادة من سلف الموظفين البالغة ثلاثة ملايين دينار(تسلم كاملة) تسدد على مدى ثلاث سنوات علماً إن نسبة الاستقطاع السنوي يبلغ 8% أي إن نسبة الاستقطاع الكلي تبلغ 12% من المبلغ الإجمال ؟
الجواب: لا يجوز أخذ المبلغ المذكور بعنوان السلفه ويجوز أخذه بعنوان مجهول المالك بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله وأن يصرف في الحلال .
السؤال: إني موظف في وزاره الداخلية العراقية حيث قامت الوزارة بتوزيع سلف من الأموال وقدر المبلغ مليون ونصف عراقي حيث يكون التسديد على شكل دفعات لمده ثلاث سنوات علما انه تم استقطاع مبلغ مائه وخمسون ألف في بداية الاستلام غير محسوبة من المبلغ الكلي فهل هذه المعاملة صحيحة أفتونا ماجوريين ؟
الجواب: لا يجوز اخذ المبلغ المذكور بعنوان القرض أو السلفة ويجوز بعنوان مجهول المالك بإذن الحاكم الشرعي وقد أذنا لكم بأخذه بشرط أن يصرف في الحلال.
السؤال: تتبنى وزارة المالية تسليف موظفي الدولة مبالغ مالية مقابل أرباح وتستقطعها على أقساط شهرية بعيدة الأمد ، فمثلا يستلف الموظف مبلغ مليون دينار وتستقطع منه مقدما أرباح التسليف بقيمة (155000 دينار) ويقسط المبلغ المتبقي بذمته على أقساط قيمة القسط الشهري (28000دينار)، فهل تعد هذه العملية من الربا ؟ وما حكمها في حالة كون الموظف مضطراً اضطرارا شديداً وفي حاجة ماسة لمثل هذا المبلغ ؟
الجواب: إذا كان اخذ المبلغ المذكور بعنوان القرض أو السلفة فهو ربا محرم وإما إذا كان الأخذ بعنوان مجهول المالك بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله فهو جائز بشرط أن يصرفه في الحلال .
السؤال: ما هو رأي سماحتكم حول موضوع قرض المصرف العقاري من أجل البناء وهل فيه خمس ؟
الجواب: إذا كان القرض من المصرف الحكومي بعنوان القرض أو السلفة فلا يجوز ، وأما إذا كان أخذ المبلغ من المصرف الحكومي بعنوان مجهول المالك بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله فهو جائز بشرط أن يصرف في الحلال و لا يجب فيه الخمس. والله العالم .
السؤال: شخص إستدان من آخر بعض المال ولم يرد المال بإنكاره له ووقع المال في يد الشخص الدائن ، فهل يجوز له أخذ المال أم لا ؟
الجواب: نعم، يجوز له الأخذ من ماله بمقدار دينه مقاصة لا أكثر .
السؤال: هل يجوز للدائن مطالبة المديون إذا كان المديون معسراً ؟
الجواب: لايجوز للدائن مطالبة المدين إذا كان معسراً .
السؤال: ما حكم الإقتراض من المصارف الحكومية والأهلية والمشتركة، وكذا الكافرة بكل تقسيماتها وذلك وفق رأيكم الأخير ؟
الجواب: لا يجوز الإقتراض مع الفائدة من جميع انواع المصارف لانه ربا. نعم، يجوز إستلام المبلغ من المصارف الحكومية أو المشتركة بنية المجهول مالكه بإجازة الحاكم الشرعي أو وكيله ، وأما الفائدة فهي تؤخذ منه جبراً ، وأما من المصارف الكافرة فيستلم المبلغ منها بعنوان الاستنقاذ لا بعنوان القرض ، وأما دفع الفائدة فهو مجبور في دفعها . وأما المصارف الأهلية خاصة فلا يجوز إستلام المبلغ منه بأحد العنوانين المذكورين ، والتفضّي عن القرض الربوي فيها لا يمكن إلاّ بأن يهب شيئاً لصاحبها ويشترط في ضمن الهبة القرض .
السؤال: شخص إقترض من آخر مالاً ثم قامت الحكومة باسقاط العملة و إبدالها بعملة جديدة ، فهل تسقط ذمة المقترض بأداء المال ؟
الجواب: لاتسقط ، و عليه قيمته .
السؤال: أحد الأشخاص له على آخر مال يرفض أن يدفعه له ولكن للأول عند أخي الدائن مال أيضاً فهل يجوز للدائن أن يحتسب ما للأول عند أخيه بدلاً مما له هو على الأول من باب المقاصة ؟ وهل يجوز للأخ أن يدفع هذا المال إلى أخيه بهذا العنوان ؟
الجواب: إذا كان المدين معترفاً بالدين عن زيد مثلاً ولكنه امتنع عن أدائه مع تمكنه منه وليس بإمكان الدائن أن يأخذ دينه منه بطريق آخر جاز له أن يأخذ من أمواله بمقدار دينه بدون إذنه مقاصةً . ولا يجوز للأخ أن يدفع هذا المال إلى أخيه بدلاً عن دينه .
السؤال: هل بإمكاني الاستفادة من سلف الموظفين البالغة ثلاثة ملايين دينار(تسلم كاملة) تسدد على مدى ثلاث سنوات علماً إن نسبة الاستقطاع السنوي يبلغ 8% أي إن نسبة الاستقطاع الكلي تبلغ 12% من المبلغ الإجمال ؟
الجواب: لا يجوز أخذ المبلغ المذكور بعنوان السلفه ويجوز أخذه بعنوان مجهول المالك بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله وأن يصرف في الحلال .
السؤال: شخص تكفل آخر على أداء الدين لمدة شهر مثلاً ولم يف الكفيل بإحضار المديون ، فهل يجوز للدائن أخذ الدين من الكفيل ؟
الجواب: إذا لم يحضر الكفيل المكفول جاز للدائن أخذ الدين من الكفيل .
السؤال: شخص كفل آخر ، وقام الثاني بالإمتناع عن أداء الدين و هرب، فهل يجوز للكفيل أن يحضره بأي طريقة حتى لو إستخدم القوة ؟
الجواب: نعم، يجوز له إستخدام القوة مالم تكن فيها مفسدة دينية .
السؤال: شخص مديون لآخر بمبلغ من المال ولكنه لايعلم مقداره ، فماذا يفعل؟
الجواب: الأفضل التصالح على مقدار الدين ، و إلاّ اقتصر على القدر المتيقن من الدين.