س1: هل يجب الخمس في الهدية ؟
|
ج1: نعم يجب الخمس فيها عند عدم استعمالها في المؤنة حتى حلول رأس السنة الخمسية .
|
س2: هل أن المَهر يخمَّس ؟
|
ج2: نعم يجب .
|
س3: استلمت ( شيك ) قبل رأس سنتي الخمسية ، ولكني لم أسحبه من البنك الحكومي أو الأهلي أو الكافر إلا بعد رأس سنتي الخمسية ، علما أن المبلغ المكتوب في الشيك يعتبر في حساب الشخص المُعطي للشيك قبل سحبه ، فهل يجب عليَّ تخميس المبلغ في يوم رأس سنتي الخمسية ؟ وهل القابض للشيك يُعتبر قابض للأموال - مع ملاحظة نوع البنك - ؟
|
ج3: أ - إذا كان الشيك من حقوقك على صاحبه - كأن تكون دائناً له وأراد الوفاء من خلال تسليم الشيك - فإنه يجب عليك المبادرة لتخميسه عند حلول رأس السنة إن كنت قادراً على أخذ دينك نقداً قبل رأس السنة ، أو عند حلولها ، ولكنك رضيت بالشيك .
وأما لو لم تتمكن من استيفاء القرض قبل أو عند رأس السنة فإنه يجب الخمس بعد سحب المال ، كما يمكنك التخميس قبل السحب أيضاً .
ب - إذا كان الشيك من قبيل الهدية فإنه لا يجب تخميس المبلغ ، وإنما يدخل في أرباح السنة الثانية بعد قبضه ، ولا فرق في ذلك بين أنواع البنوك ، ولا يعتبر القابض للشيك قابضاً للأموال حتى يقبضها .
|
س4: استلمت ( شيك ) قبل رأس سنتي الخمسية ، ولكني لم أسحبه من البنك الحكومي أو الأهلي أو الكافر إلا بعد رأس سنتي الخمسية ، علما أن المبلغ المكتوب في الشيك يعتبر في حساب الشخص المُعطي للشيك قبل سحبه ، فهل يجب عليَّ تخميس المبلغ في يوم رأس سنتي الخمسية ؟ وهل القابض للشيك يُعتبر قابض للأموال - مع ملاحظة نوع البنك - ؟
|
ج4: أ - إذا كان الشيك من حقوقك على صاحبه - كأن تكون دائناً له وأراد الوفاء من خلال تسليم الشيك - فإنه يجب عليك المبادرة لتخميسه عند حلول رأس السنة إن كنت قادراً على أخذ دينك نقداً قبل رأس السنة ، أو عند حلولها ، ولكنك رضيت بالشيك .
وأما لو لم تتمكن من استيفاء القرض قبل أو عند رأس السنة فإنه يجب الخمس بعد سحب المال ، كما يمكنك التخميس قبل السحب أيضاً .
ب - إذا كان الشيك من قبيل الهدية فإنه لا يجب تخميس المبلغ ، وإنما يدخل في أرباح السنة الثانية بعد قبضه ، ولا فرق في ذلك بين أنواع البنوك ، ولا يعتبر القابض للشيك قابضاً للأموال حتى يقبضها .
|
س5: شخص اشترى بعض الهدايا لأصدقاءه ، وقد حالت الظروف دون سفره إليهم ، وبقيت عنده تلك الهدايا لأكثر من سنة ، فهل يجب فيها الخمس ؟
|
ج5: نعم يجب الخمس فيها .
|
س6: شخص عليه دين مبلغ ( ألف ) دولار ، ويحصل كل سنة على مبلغ ( ألف ) دولار ، فهل عليه الخمس ما دام مطلوباً أو ماذا ؟
|
ج6: إذا وفى دينه في أثناء سنته لم يجب الخمس في مقدار الوفاء ، وإذا لم يفه فإذا كان الدين من نفس سنة الربح لم يجب الخمس ، وإذا كان الدين لسنين سابقة وجب الخمس في الربح .
|
س7: إذا كان للإنسان المكلف مال أخرج خمسه وأرباح جديدة لم يخمسها ، فهل يخرج مؤنة سنته ومصارفه من المال المخمس ؟ أو من غير المخمس ؟ أو من الأرباح الجديدة ؟
|
ج7: يجوز أن يخرجه من أرباح سنته .
|
س8: مؤمن بنى بيتاً ووهبه لزوجته من دون أن يدفع الخمس أو تدفع هي الخمس ، فإذا أرادت الحج دون أن تدفع الخمس الواجب عليها من جهة البيت فهل في صحة حجها إشكال ؟ مع العلم أنها وزوجها وأولادهم يسكنون ذلك البيت وليس لديهم غيره ؟
|
ج8: يجب على الزوج دفع الخمس إذا كان البيت خارجاً عن مؤنته حين تمليكها ، كما يجب عليها دفع الخمس بعد تمليكه لها إذا لم يكن مؤنة لها ، أما إذا كان من المؤنة فلا يجب فيه الخمس ، وإذا وجب فيه الخمس ولم تدفعه يصح منها الحج إذا كانت مستطيعة للحج من غير جهة مقدار الخمس الذي وجب عليها .
|
س9: ما هو حكم الحاجيات الكمالية من ناحية التخميس ؟ وما هو حدود الحاجات الكمالية ؟
|
ج9: لا يجب تخميس المؤنة ، وهي ما ينفقه الإنسان للاستعمال ويصرفه لأمور معاشه ومعاش عياله ، ومن يتعلق به ، وما يحتاج إليه في حياتهم ، ولا يجب أن يكون ضرورياً له .
|
س10: هناك حالات خاصة في الغرب تدفع فيها الدولة إيجار المؤجر ، فهي ضامنة لإسكانه ؟ أ - فلو أشترى داراً للسكن وهو على تلك الحالة ، فهل تعد داره هذه زائدة فيجب فيها الخمس ؟ ب - وإذا كانت زائدة فهل يمكنه إنهاء إيجار الدولة لداره المستأجرة والسكن مؤقتاً في داره التي إشتراها ليسقط خمس العين ، ثم يخرج منها ثانية لبيت تدفع الدولة إيجاره ، ويؤجر هو بيته الذي اشتراه ؟ ج - ثم لو سجلها باسم غيره وسكنها فهل يمكنه أخذ مال الدولة التي تدفع لمن سجلت الدار باسمه ؟ د - ثم هل يمكنه أن يبقى على إيجاره لغيرها ويسكنها مؤقتاً عدة أيام ليسقط عنه خمس العين ، ثم يخرج منها ويؤجرها فيدفع خمس الربح ؟
|
ج10: إعداد الدار للسكن لا يجعلها من المؤنة ولا يسقط الخمس عنها ، بل يتوقف ذلك على أن تكون دار سكن له فعلاً ولا يكفي في ذلك سكناها لمدة من أجل إسقاط الخمس ، بل لا بُدَّ من اتخاذها سكناً بحيث يصدق عليها أنها دار سكناه ، أما اذا اتخذها سكناً وسقط عنها الخمس فلا مانع من أن يأخذ أجرة السكن من الدولة اذا كانت مسجلة باسم غيره .
|
س11: إذا كان الولي له مال متعلق به خمس ولا يريد استخراجه ، وقد نصحه ابنه باستخراج الخمس ووضح له ذلك لكنه لم يقتنع بدفع الخمس ، هل هذا الابن يستطيع استخراج الخمس من مال أبيه بدون علمه وبدون موافقته ، هل يجوز ذلك ؟
|
ج11: لا يجوز له إخراج الخمس بدون موافقة أبيه .
|
س12: هل يجب الخمس في الهدية ، وإذا كان الواهب ليست له سنة شرعية يستخرج فيها خمسه فهل يجب إخراج خمسها ؟ وهل يجب الخمس في سنة شراء أم يوم رأس السنة الشرعية ؟
|
ج12: الهدية كباقي الأرباح يجب تخميسها بعد مرور السنة إذا لم تكن مستعملة أو مصروفة في المؤنة خلال السنة ، كما أنها إذا كانت باقية بعينها ولم تستعمل تحسب بسعرها وقت دفع الخمس .
|
س13: شخص يعمل في المصرف ، والمعاملة كما تعلم ربوية ، ولديه فائض مالي فهل يخمسه ؟
|
ج13: يجب عليه إجراء وظيفة مجهول المالك ، وله أن يقبض المال عنا على النية التي نويناها ، ثم يقبض المال له هدية منا على أن يخرج خمسه بحلول رأس السنة
|
س14: لو أراد شخص أن يخرج خمس أمواله ومنها المواد الغذائية ، وما شابهها من إحتياجات منزلية وهي على أقسام : منها إشتراها من الحصة التموينية الشهرية ، وهي السعر الرسمي المعروف بأنه رخيص ، ومنها اشتراها من السوق المسماة بالسوق السوداء ، وهي السعر الغير رسمي ومعروف بأنه غال جداً ، وقسم منها ملكه بالهبة أو الهدية . فهل يخرج خمس قيمة كل قسم على حدة ؟ أم جميعها بسعر واحد ؟ وأي سعر يعتمد عليه ؟ ثم هل يمكنه أن يخرج مؤونة يوم إخراج الخمس من أي قسم يشاء ؟ وما هو الحكم لو كانت جميع هذه الأقسام مجموعة في مكان واحد بحيث لا يتميز كل واحد عن الآخر ؟
|
ج14: يدفع الخمس إما من الأعيان الموجودة عنده ، أو يدفع قيمته السوقية دون قيمة التسعيرة .
|
س15: هل يجوز أن يجعل الشخص لكل تجارة ولكل نوع من كسبه رأس مال لحاله ؟
|
ج15: لا يجوز ذلك ، بل له رأس مال واحدة .
|
س16: ما حكم الأموال التي بذمة المكلف الغير ملتفت إلى الخمس ، أو كان ملتفتاً وعاصياً ، بما أتلف واستهلك من الأموال الذي لم يؤدي خمسها للسنين الماضية ؟
|
ج16: إذا كانت الأموال قد تلفت باستخدامها في المؤنة فلا يجب الخمس فيها ، وإذا كانت قد تلفت من دون ذلك فالخمس مضمون عليه فيما إذا كانت قد تعلق الخمس عليها بمرور سنة من بعد الربح ، فيجب عليه أداء الخمس حينئذ .
|
س17: قطعة أرض ملكها بالحيازة ، وهو يزرعها سنوياً بالحنطة أو الشعير أو الرز ، فهل يجب تخميس قيمة هذه الأرض ؟ وهل تخمس بقيمة سنة الحيازة أو السعر الحالي ؟
|
ج17: يجب تخميسها بسعرها الحالي .
|
س18: شخص اشترى قطعة أرض ينوي بناء دار عليها مستقبلاً ، وهذه الأرض غير مزروعة ولا مُسيَّجة ، فهل يجب تخميسها بقيمة الشراء أو بقيمتها الحالية : أ - إذا لم يكن له دار سكنية خاصة به ؟ ب - لديه دار تحويه ولكنه يريد الاخرى ؟
|
ج18: يجب عليه تخميس قيمة الشراء ، لكن إذا أحيى الأرض ولم تستغل يجب عليه تخميسها بعد استثناء قيمة الشراء التي خمّسها ، أما إذا استغلها في سنة إحيائها فلا يجب تخميسها ، بل يكتفي بتخميس ثمن الشراء .
|
س19: شخص أراد أن يحاسب نفسه بعد ما مضى عليه سنين ، فاشترى وباع واستهلك وعنده موجودات أخرى : أ - بكم تقيم المواد المستخدمة للمؤنة كالملابس والأفرشة ، والدار السكنية والأثاث ، بالقيمة الحالية أو بقيمة الشراء ؟ ب - المواد المستخدمة لتحصيل المؤنة كالسيارات والشفلات ، والمكائن الزراعية والمحلات التجارية ، وهل يختلف الحكم فيما إذا كان لا يملك إلا سيارة واحدة أو آلة زراعية ، وما شابه ذلك ، وهي المصدر الوحيد لقوت عائلته ، وربما لا تنهض بمؤنة عائلته ؟ ج - إذا اشترى شيئاً للمؤنة من أرباح سنته أو من أموال غير مخمسة ثم استغنى عنها ، فبأي قيمة تخمس هذه الأشياء ؟
|
ج19: أ - إذا كان قد اشترى ما يحتاجه للمؤنة ويستخدمه فيها من أرباح الشراء والانتفاع فلا يجب تخميسها ، وإذا كان قد اشتراها من أموال مرَّت عليها سنة فأكثر فيجب عليه تخميس سعر الشراء ، وإذا لم يعلم حالها يجب مراجعة الحاكم الشرعي .
ب - يجب تخميسها حتى لو كانت واحدة .
ج - لا يجب فيها الخمس .
|
س20: شخص ليس لديه سنة شرعية ، وفجأةً حصل له ربح ، أو حصل على مبلغ من المال ، فهل يجب عليه تخميس ذلك المبلغ فوراً ؟ أو يجوز له تأخيره إلى مدة سنة من تاريخ ظهور الربح ؟ أ - إذا كان محتاجاً لذلك المال في شراء دار أو سيارة للمؤنة ، أو يصرفه في زواج نفسه . ب - إذا أراد أن يشتري بذلك المال آلة لتحصيل المؤنة أو اتجار رأس للتجارة للاسترباح ، ولم يكن له مال غيره ، وليس مصدر للمؤنة سابق يليق به حاله . ج - نفس الفرض (ب) ولكنه اشترى آلة تحصيل المؤنة كسيارات مثلاً ، أو محلاً تجارياً لزيادة الثروة . د - صرفه في مؤنة نفسه وعياله ، من الطعام والشراب والملبس ، وهو لديه موارد أخرى هي مصدر مؤنة لم يأخذ من تلك المصادر .
|
ج20: يجب عليه مراجعة الحاكم الشرعي لتحديد رأس سنة شرعية وتحديد ما يجب عليه من الخمس ، ويشترك هذا الجواب للفروع أعلاه أيضاً .
|
س21: شخص يقلد السيد السبزواري ( قدس سره ) لديه رأس سنة خمسية ، وكان مديون مبلغ من المال فخرج خارج البلد ، وفي السنة الأولى سدد المبلغ ولكن في السكة الأجنبية ، وبقي على هذا الحال إلى السنة الثانية ، فجمع مجموعة من المال فبعث بها فاشترى بها بيتاً ، علماً أن هذا المال غير مخمس ، ما هو حكم المال قبل التصرف ؟ وما هو حكم البيت من جهة الخمس ؟
|
ج21: إذا حل رأس سنته ولم يسكن في البيت يجب عليه تخميسه بسعره حين التخميس .
|
س22: إذا كان الأب مقلداً للسيد الخوئي ( قدس سره ) فلم يخمس أموال أولاده الصغار ، فما حكم الولد لو بلغ وقلد سماحتكم ، فهل يجب عليه تخميس جميع ممتلكاته وما تلف منها ؟ وكيف تكون رأس سنته ؟
|
ج22: يجب عليه تخميسها ، ورأس سنته أول يوم حصل له فيه ربح ، ولو من هدية أو نحوها ، ومع الجهل يلزم المصالحة مع الحاكم الشرعي .
|
س23: ما حكم الحقوق التي تعطى ؟ هل تخمس إذا مر عليها الحول ؟
|
ج23: إذا كانت مملوكة لمن تعطى له وجب الخمس فيها ، كما في الزكاة وسهم السادة ، أما إذا لم تكن مملوكة كما هو الغالب في سهم الإمام ( عليه السلام ) فلا خمس فيها .
|
س24: ما حكم السلعة التي اشتريت بسعر وبعد مرور سنة عليها خمست بسعرها القديم وليس على وقت التخميس ؟
|
ج24: إذا كانت السلعة قد اشتريت من أرباح سنة الشراء فيجب حساب الخمس على رأس السنة ، وعليه يجب دفع خمس الفارق في السعر إذا كان سعر رأس السنة أكثر ، وأما إذا كانت السلعة مشتراة من أرباح سنين سابقة فيجب الخمس على حساب سعر الشراء .
|
س25: يوجد طقم من الأواني المنزلية ، فإذا استعمل من الطقم بعض أشيائه هل هذا يكفي في عدم وجوب الخمس ؟
|
ج25: إذا كان ما يحتاجه الإنسان منه لا يستطيع الحصول عليه إلا بشراء الطقم كله فلا يجب فيه الخمس كله باستعمال بعضه ، وإذا كان يمكن تحصيل ما يحتاج إليه بدون شراء الكل وجب الخمس فيما لم يستعمله .
|
س26: المال الذي يهبه من لا يخمس أمواله لشخص له رأس سنة ، فهل له أن يدخل في مؤنة سنته ؟
|
ج26: لا يجب تخميسه فوراً ، وإنما يعتبر من أرباح السنة فيجب تخميسه بعد رأس السنة ، إذا بقي ولم يُصرف .
|
س27: إذا اشترى شخص مجموعة من الحلي بأموال غير مخمسة ، وأهداها لشخص آخر ، هل يجب استخراج خمسها ؟
|
ج27: لا يجب إخراج خمسها بعد الهدية مباشرة ، وإنما يجب تخميسها بعد مرور رأس السنة إذا بقيت غير مستعملة ، أما إذا استعملت بالوجه المتعارف فلا خمس فيها .
|
س28: شخص مؤمن ورث مالاً من أبيه المخالف ، هل يجب عليه أن يخمس المال ؟
|
ج28: لا يجب الخمس في الميراث .
|
س29: من المعلوم لدى سماحتكم أن إخراج الخمس عن أموال غير البالغ والمجنون هو محل إشكال بين الفقهاء ، فهل يجب على ولي الصبي والمجنون أن يعمل بحسب تقليد نفسه ؟
|
ج29: نعم ، يجب عليه أن يعمل بمقتضى تقليد نفسه ، لكن لو كان مقتضى تقليده عدم وجوب أداء الخمس فلم يؤده وكبر الصبي وأفاق المجنون فقلدا من يوجب أداء الخمس وجب عليهما التدارك وأداء خمس المال الذي عندهما ، ولم يؤد الولي خمسه .
|
س30: مدرس يستلم راتبه بشكل شيك ثم يودعه في البنك ، أو يوكل شخصاً في استلامه وإيداعه ، هل يجب الخمس فيه لو حالت السنة عليه ؟
|
ج30: يجب الخمس فيه بعد استلامه ، والمال يحسب من أرباح سنة القبض ، فيجب إخراج خمسه بحلول رأس السنة ، ولا يجب الخمس باستلام الشيك .
|
|