السؤال: في الجرح المكشوف لو كان الجرح نجساً ، ولا يضره الماء ولكن لا يمكن تطهيره لسبب آخر فهل يتيمم أم يكفي غسله ما حوله ؟
الجواب: إذا كانت أطراف الجراح نجسه ولم يتمكن من غسل أطرافه ، فوظيفته التيمّم .
السؤال: ابتليت بجرح في أصبع رجلي ، ولا يتوقف الدم إلاّ بتغطيته بغراء طبي أو ضماد ؟ 1- كيف اغتسل في هذه الحالة ؟ 2- ماذا لو كان مكشوفاً وقد توقف الدم ، ولكن لا يمكن تطهيره ، إذ إن تطهيره يقتضي نزع الدم المتجمد عليه ، فيرجع النزيف في الجرح مرة أخرى ؟ 3- وكيف أتوضأ وأصلي في هاتين الحالتين ؟
الجواب: 1- الوظيفة هي الغسل مقتصراً على غسل ما ظهر مما ليس عليه الجبيرة، والأحوط ضم المسح على الجبيرة أيضاً . 2- الوظيفة هي التيمم . 3- ظهر حكم كلتا الحالتين .
السؤال: إذا كان الميت ينزف و لا يرجى انقطاع الدم عن قريب ولا يمكن الانتظار فهل ينتقل إلى التيمم أم يمكن تضميد الجروح وتغسيله غسل الجبيرة ويكتفي بذلك ؟ بعبارة أخرى هل يجري غسل الجبيرة في تغسيل الميت ؟
الجواب: إذا كان الميت ينزف ولا يرجى انقطاع الدم ينتقل إلى التيمم . ولا يجري احكام الجبيرة في غسل الميت .
السؤال: كسرت رجلي بموضع الكاحل فوضعت الجبيرة على رجلي من أسفل القدم إلى تحت الركبة، و أوصاني الطبيب بأن لايصيب الجبيرة ماء، سؤالي كيفية اغتسالي للجنابة في هذه الحالة؟
الجواب: وظيفتك التيمم في مفروض السؤال.
السؤال: يوجد جرح في إصبع اليد اليسرى ليس بالإمكان وصول الماء إليه لوجود جبيرة وأخشى من غسل كف اليد اليسرى لاحتمال سريان الماء ولو قطرات إلى الجرح الذي حصل نتيجة عملية جراحية، ما هو تكليفي (التيمم، او وضوء الجبيرة)، علماً بأنني أخشى وصول الماء كثيراً إلى أصبعي، وما هو حكم صلاتي التي صليتها بالتيمم، علماً بأن الوضوء يتطلب استخدام اليد اليسرى لغسل اليد اليمنى وفيه يحصل لي خوف من وصول الماء للأصبع وهو خوف يعتد به؟
الجواب: وظيفتك وضوء الجبيرة، وغسل كف اليد اليسرى بماء قليل لايسرى إلى الجرح المجبر ، لأن الجبيرة تمنع من وصول الماء إلى الجرح ، أما اليد اليمنى إذا لم يمكن غسلها باليد اليسرى فاغسلها إرتماساً.
السؤال: في وضوء الجبيرة عندنا الجرح والقرح والكسر، وأما الرض فلايدخل تحت شيء من هذه العناوين . وهو عبارة عن الضرب المبرح على البدن وتورمه دون كسره، وكذلك التواء اليد، أو القدم مما يسبب ألماً وورماً دون الكسر ، فهل الوظيفة فيها الوضوء الجبيرة ؟
الجواب: لايدخل الضرب وإلتواء اليد، أو القدم تحت العناوين الموجبة لوضوء الجبيرة ، فالوظيفة فيهما التيمم إذا كان الوضوء ، أو الغسل مضراً . وإلاّ فالوظيفة الوضوء ، أو الغسل .