س1: هل يجوز بيع أدوات القمار ؟ والملاهي ؟ والخمور ؟ والنجاسات إلى من يستحلها من الكافرين والكتابيين والملحدين وأمثالهم ؟
|
ج1: لا يجوز .
|
س2: يتخذ البعض هواية تربية الحمام ، وتدريبه على الطيران في أسراب ، ونحو ذلك ، وبيعه وشراؤه ، ويسمون بالعرف العامي ( المطيِّرجيَّة ) ، فهل يجوز هذا العمل شرعاً ؟
|
ج2: نعم يجوز هذا العمل إذا لم يستلزم محرماً آخر ، كإيذاء الجيران ، والاطلاع على عوراتهم ، وسرقة الطيور من الآخرين ، ونحو ذلك مما يتعارف عند هؤلاء الهواة .
|
س3: تقدم بعض المحلات والمطاعم قوائم لزبائنها تذكر فيها ما تقدم من أكلات ، ليختاروا ما يريدونه منها ، فهل تجوز طباعة هذه القوائم إذا كانت تحتوي فيما تحتويه على الخمر ، ولحم الخنزير ؟
|
ج3: نعم يجوز ، وإن كان الأحوط استحباباً تركه والتنزه عنه .
|
س4: يوجد في منطقتنا جماعة يبيعون نوعاً من الطيور ، ويسمى : ( دجاج الماء ) ، ويصيدونه عن طريق إعطائه مادة سمِّيَّة هي الخردل ، وعند الاستعمال بدخول المادة المذكورة إلى جسم الحيوان المذكور فإنه يموت ، ويأتي هؤلاء الصيادون فيذبحونه بعد الموت ، ويبيعونه للناس . ما رأي الشرع في بيع الحيوان المذكور وشرائه ؟ وبعض الناس مع علمهم بأن الحيوان قد صيد بالطريقة المذكورة ويشترونها على اعتبار أنهم يشترون من سوق المسلمين ، ويعتبرون الإثم على البائع ، هل يجوز لهم ذلك ؟
|
ج4: مع العلم بأن الحيوان قد مات قبل ذبحه يحرم بيعه ، ويحرم شراؤه ، ويحرم أكله ، وهو نجس ، وينجس كل ما لاقاه برطوبة ، ولا يحلله أخذه من المسلم ولا من سوق المسلمين ، وأما إعطاء الخردل للحيوان فإذا كان مضراً بأكله فهو حرام حتى لو ذبح وهو حي .
|
س5: شخص يعمل في دائرة حكومية ، هل يجوز له اشتراط مبلغ من المال لإنجاز معاملة على صاحبها ؟ وهل يختلف الحكم إذا كان المبلغ مضراً بصاحب المعاملة بحسب حاله ؟ وهل يجوز له أخذ المال دون أن يشترط المكافأة مقابل إنجاز المعاملة ، وبدون المكافأة لا ينجزها ؟ غير أن تحديد مقدارها تركه لصاحب المعاملة بحسب حاله .
|
ج5: : يشكل شرعاً أخذ المال في مقابل إنجاز المعاملة .
|
س6: هل يحق شراء السمك من المخالف ، ونحن لا ندري أهو من ذوات الفلس أم لا ؟
|
ج6: : لا بُدَّ من إحراز كونه ذا فلس ، ولو بإخبار صاحب اليد إذا لم يكن متهماً .
|
س7: هل يجوز للمؤمن بيع ( الجرّي ) مع علمه بحرمة أكله ؟
|
ج7: الأحوط وجوباً ترك بيعه إذا كان المقصود أكله أو بيعه على من يأكله ، وإنما يجوز بيعه لمثل التسميد ، وعلف الحيوانات ، ونحوهما ، نعم إذا باعه ولو عصياناً على من يستحل أكله من المخالفين جاز أخذ ثمنه منه .
|
س8: هل يجوز بيع السمك الجري ، ولحم الأرنب ، ونحوهما للمسلمين المستحلين لهما ؟
|
ج8: الأحوط وجوباً اجتناب بيعها عليهم ، نعم لو وقع البيع حلَّ أخذ الثمن بقاعدة الإلزام .
|
س9: الدجاج واللحوم الواردة من البلاد غير الإسلامية هل يجوز بيعها لمن يستحلها من المسيحيين والمخالفين وأمثالهما وهل يشمل الحكم لحم الخنزير والخمور أيضاً ؟
|
ج9: الأحوط وجوباً عدم بيع الأمور المذكورة وغيرها من المحرمات على من يستحلها .
|
س10: هناك بعض الدروس في الحسابات المالية وتدقيقها ، ومن جملة التدريس يتطرق المدرس إلى بعض الدروس المتعلقة بالقرض الربوي والمحاسبة عليها ، فهل هذا التدريس يكون محرماً ؟ ولا يجوز أخذ الأجرة عليه ؟
|
ج10: لا يحرم التدريس المذكور ، ولا أخذ الأجرة عليه
|