استفتاءات موجهة لمكتب سماحة اية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم : (الفصول العشائرية)



 

24/02/2015


س1:  بينما كان أحد أبنائي يلعب مع أقرانه دفعه أحدهم فوقع على يده فانكسرت ، وبعد دورات من العلاج وإجراء عمليتين جراحيتين انتهى الأمر إلى إصابة اليد بالعوق ، وكما تعلمون أن مسألة الفصل العشائري جارية بين أوساط مجتمعنا ، وقد كانت نيتي في بادئ الأمر أن أعفو ، إلا أن أبي لم يوافقني الرأي وأخيراً استقر الرأي على أن يكون الفصل مائتان وخمسون ألف دينار ، السؤال الآن : هل أن استلامي لهذا المبلغ جائز شرعاً ، ثم ماذا يترتب على المبلغ من حقوق شرعية في حالة جلبه إلينا ، علماً بأن ( الفصل ) كما هو معروف يجمع من أفراد العشيرة لا من الفاعل وحده ؟

ج1:  دية كسر اليد أكثر من ذلك ، وهي ملك للطفل المكسور ، فلا بأس بأخذ المقدار المذكور له ، وليس عليه حق .

س2:  بعض العشائر تستعمل العنف بقصد إجبار الخصوم على الرضوخ والمجيء إليها لحسم النزاعات ، ويسمى في العرف ( الدَّكَة ) وهي إطلاق النار في منازل تلك العشيرة لتخويفها ، وبالإعلان بأنهم يستطيعون الوصول إلى الخصوم وأخذ بعضهم ، فما حكم ذلك ؟

ج2:  إذا كان لهم على العشيرة المذكورة حق شرعي وامتنعت تلك العشيرة من أدائه ، كان لهم الحق في تخويف من عليه الحق من تلك العشيرة دون بقية أفراد العشيرة ، أما إذا لم يكن الحق شرعياً بل عشائري فلا يجوز تخويف أحد من العشيرة حتى الشخص الذي عليه الحق .

س3:  بعض العشائر تفض نزاعاتها مع العشائر الأخرى بواسطة التحاكم لدى رئيس عشيرة أخرى محايدة ، فهل يمكن أن نطلق على هذا صفة قاض حسب الشريعة الإسلامية المقدسة ؟

ج3:  ليس القاضي شرعاً إلا الحاكم الشرعي ، وهو الذي ينفذ حكمه قهراً على الأطراف ، وأما غيره فلا ينفذ حكمه إلا برضا الأطراف والتصالح بينهم عن طيب نفس بنفوذ حكمه .

س4:  بعض النزاعات العشائرية لا تحسم إلا بدفع عدد من النساء إلى العشيرة الأخرى ، فهل تقر الشريعة المقدسة هذا الحل ، علماً أن بعض النساء تكون راضية بذلك ، والبعض تكون مجبرة ؟

ج4:  لا يجوز ذلك في حق المجبرة ، ويجوز في حق الراضية .

س5:  بعض العشائر تجمع من أفرادها مبالغ من المال تسمى ( صندوق العشيرة ) لغرض صرفها في المآتم عند موت أحد أفرادها ، أو تدفع تعويضاً إلى عشيرة أخرى عند حدوث نزاع بينهما ( فصل ) ، فما هو حكم تلك المبالغ لو مرَّت عليها في هذا الصندوق مدة أكثر من عام ؟

ج5:  إذا اتفق أفراد العشيرة بينهم عن تراض منهم بدفع المال وتعيينه لمشاكل العشيرة وحوائجها الطارئة نفذ ذلك ، ولم يجب الخمس في المال .

س6:  يوجد قانون في العشائر إذا أعطيت الدية إلى ولي المقتول فإن بعض العشائر تأخذ نسبة من الدية ، مثلاً الثلث أو الثلثان ، وتوزعها على أفراد العشيرة ، هل يجوز أخذ هذه الأموال من ولي المقتول إذا كنت أحد أفراد العشيرة ؟

ج6:  إذا لم يكن برضا ورثة المقتول فهو حرام ، وخاصة إذا كان فيهم قاصرون إذ هو من أكل أموال اليتامى ، قال تعالى :
( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ) [ النساء : 10 ] .

س7:  يوجد قانون في العشائر بما يخص ( الفصل العشائري ) أنه إذا أحد أفراد العشيرة قتل أو دهس فلان من عشيرة أخرى فعلى أفراد عشيرة القاتل جمع دية المقتول وإعطاؤها كفصل إلى عشيرة المقتول ، هل جائز ذلك شرعاً ؟

ج7:  يجب إعطاء الدية إلى ورثة المقتول ، وإذا كان القتل خطأ كانت الدية على عشيرة القاتل .

س8:  هل يجوز حضور المجالس بما تسمى ( الفصل العشائري ) إذا كان هذا المجلس فيه كذب ونفاق ، بحيث يكون الفصل أو إعطاء الدية على خلاف المقاييس الشرعية ؟

ج8:  إذا كانت المشاركة في مجلس الفصل العشائري التي تكون فيه أحكام على غير أحكام الشريعة تعني المساعدة على جريان الحكم المذكور فهي حرام ، بل من أكبر المحرمات ، قال تعالى :
( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) [ المائدة : 50 ] .
وأما إذا كانت المشاركة لمجرد إصلاح ذات البين ، من دون تبني حكم على خلاف حكم الشرع فهي جائزة .

س9:  من المعروف أن الفصل العشائري في دية النفس له أصل شرعي ، حيث أن من المعلوم أن المقتول له دية شرعاً في بعض الحالات ، ولكن من يستحق الدية ؟ ولمن تعطى ؟ وهل يجوز إعطاء بعضها إلى أفراد العشيرة ؟ أو إعطاء قسم منها للفاتحة ؟ وإذا وصل لبعض أفراد العشيرة حصة منها فهل يجوز له أخذها خاصة فيما إذا كان بعض أولاد الميت قاصرين ؟

ج9:  الدية لورثة الميت عدا الإخوة للأم فقط ، فإنهم لا يرثون من الدية ، وحينئذ لا يجوز لأفراد العشيرة أخذ شيء من الدية بدون رضا الورثة المذكورين ، وإذا كان فيهم قاصر فلا يكفي رضاه ، بل لا بُدَّ من عزل حصته له بتمامها ، ويجوز الأخذ من حصة غيره برضاه .
والأمل بالمؤمنين الالتزام بأحكام الله تعالى وعدم الخروج عنها لأحكام الجاهلية الجهلاء ، فقد قال عزَّ من قائل :
( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) [ المائدة : 50 ] ، وقال تعالى :
( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) [ المائدة : 47 ] ، وقال سبحانه :
( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) [ المائدة : 45 ] وقال عزَّ وجل :
( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) [ المائدة : 44 ] ، وقال جلت آلاؤه :
( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) [ النور : 63 ] ، وكفى بتهديد الله تعالى رادعاً للمؤمنين ، فـ( إِنَّ اللهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْمٍ سُوءاً فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ) [ الرعد : 11 ] .
ونسأله سبحانه التوفيق لما يحب ويرضى ، وهو أرحم الراحمين .

س10:  لو أن رجلاً قتل ابنه أو ابنته فهل تستحق الأم ( أم المقتول ) من الدية شيئاً ، أو لا تدفع ديته على الإطلاق لكون الولد جزءاً من أبيه ، ما هو الحكم الشرعي في الحالة المذكورة ؟

ج10:  لا أصل لذلك ، بل تستحق الأم الدية ، فإن لم تكن موجودة فالدية لبقية طبقات المواريث على ما تقدم في السؤال السابق .

س11:  المشهور في الأوساط العشائرية أن المرأة المتزوجة من رجل غريب عن عشيرتها لو أنها قتلت ولدها يتوجب عليها دفع ديته إلى أهل زوجها ، ما هو الحكم الشرعي في هذه الحالة ؟

ج11:  الذي يرث الدية هو ورثة الطفل المقتول ، وهم أبوه وأولاده ، ومع فقدهم فالوارث للدية هو الطبقة الثانية للورثة ، وهم أجداده من الطرفين وإخوته وأولادهم ، ومع فقدهم فالوارث هو الطبقة الثالثة ، وهم الأعمام والأخوال ، وهكذا حسبما هو مذكور في كتب الفقه ، ولا يختص بذلك عشيرة الأب .

س12:  عند حدوث خصام بين قبيلتين يتطور أحياناً ويسقط عدد من القتلى من الطرفين ، وبعد أن يتدخل ذوي الشأن والجاه وإيقاف النزاع المسلح يقررون حسبما ينص العرف العشائري على أمرين : أ - يقوم المحكمون بالمصاهرة بين القبيلتين ليجعلوه عاملاً مهماً في إصلاح ذات البين ، ولا تؤدي أية قبيلة دية قتلى الطرف الآخر ؟ ب - يقوم المحكمون بإحصاء قتلى كل قبيلة والقبيلة التي لها عدد من القتلى أقل تدفع دية ما زاد عن عدد قتلاها من القبيلة الثانية ، ما هو الحكم الشرعي في هذه الحالة ؟

ج12:  أ - لا بأس بالمصاهرة إذا كانت برضا البنت ووليها الشرعي ، أما إذا كان قهراً على أحدهما فهي محرمة ، والنكاح باطل .
ب - التصالح على إسقاط الدية بالمصاهرة أو بتكافؤ القتلى لا يسقط الدية ، إلا إذا كان برضا أولياء المقتولين وهم الورثة ، وإذا كان فيهم قاصر فلا يكفي رضاه في سقوط الدية .

س13:  اصطلاح ( النهوة ) معروف في أوساط الناس ، والعرف العشائري يوليها أهمية خاصة ، وهي محرمة كما نعلم في الشرع ، والعامة يضعون لها سواني وقواعد ، ولكن إذا تقدم شخص ونهى لكون الخاطب مجنونأً سفيهاً معوقاً مدمناً على شرب الخمر وما إلى ذلك من أسباب فهل عمله ذلك جائز شرعاً ، وهل يقع عقد الزواج إذا كانت الفتاة مكرهه على ذلك لكون الخاطب غنياً أو ذا جاه أو غير ذلك ؟

ج13:  الزواج مع الإكراه باطل وحرام ، والنكاح بسببه زنى أو سفاح ، أما مع عدم الإكراه فالزواج صحيح في جميع الحالات المذكورة ولا أثر للنهوة ، بل هي محرمة شرعاً .
نعم في الحالة المذكورة إذا كانت الفتاة قد تقدم إليها من هي مكرهة على الزواج منه يجوز للقريب أن يتقدم لخطبة قريبته ، فإذا رضيت به صح زواجهما ، وإن لم ترض به انسحب من خطبته وترك الأمر لها ولأبيها في اختيار الزوج ، وليس هذا من النهوة في شيء .

س14:  جرت العادة في هذه الأيام في الفصل بين العشائر أو بين الأسر المتخاصمة أن يقوم وسطاء لحل النزاع والخصومة ، وهو ما يصطلح عليه بالمشية ، وعادة ما يقع الحل وفق بعض السنن التي يصطلح عليها ( السانية ) أي سُنّة جرت وأقرَّها الناس برضاهم ، وغالباً ما تكون مواد هذه السواني المتداولة بين العشائر على خلاف الحكم الشرعي ، كما أن بعض من يشترك بالمشية لا يعلم مدى مطابقة عملهم للحكم الشرعي إيجاباً أو سلباً ، فإذا أمكن أن تتفضلوا ببعض التوجيهات التي ترونها مناسبة في هذا المجال ، كما نرجو من سماحتكم الإجابة على الأسئلة اللاحقة مع شيء من التوضيح : أ - هل يجوز الاشتراك بالمشية إذا كان يعلم أن الحل الذي سيطرح من قبل الأطراف غير مطابق للحكم الشرعي ؟ ب - كثيراً ما يحصل أن يقدم رجل على خطف امرأة بالإكراه وقد تكون باكراً أو متزوجة ، ثم يزني بها ، وهنا يحكم القضاء العشائري بقتل المرأة المخطوفة فهل يجوز ذلك ؟

ج14:  أ - لا يجوز الاشتراك في المشية التي هي مقدمة للفصل بين الأطراف إذا ابتنى الاشتراك فيها على السعي لإقرار حكم غير شرعي ، فقد قال سبحانه وتعالى :
( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) [ المائدة : 44 ] ، وقال تعالى :
( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) [ المائدة : 50 ] .
نعم إذا كان الغرض من المشية الشفاعة من أجل العفو ، أو التخفيف ممن بيده شرعاً ذلك فلا بأس بالاشتراك فيها ، وكذا إذا كان الغرض منها التوسط للإصلاح ووقف الفتنة ، من دون نظر لكيفية الحل ولا الإعداد له والاشتراك فيه ، لحث الشارع الأقدس على إصلاح ذات البين ، بل قد يجب ذلك على من يستطيع القيام بذلك ويحسنه ، كما إذا خيف من تركه تفاقم الفتنة وما يستتبع ذلك من انتشار الفساد وإراقة الدماء وانتهاك الحرمات .
ب - لا يجوز قتل المرأة المذكورة ، ويحرم الإعانة والتشجيع عليه ، بل هي مظلومة بريئة إذا كانت مكرهة ، وقد قال تعالى :
( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا ) [ النساء : 93 ] ، أما إذا لم تكن مكرهة فإنها وإن كانت عاصية وعليها الحد إلا أنه يحرم إقامة الحد عليها من قبل العشيرة أو رئيسها .

س15:  انتشرت في هذه الأيام بعض التقاليد والأعراف العشائرية ، ومن ذلك أن كل عشيرة تنقسم إلى أفخاذ متفرقة ، وكل فخذ يحوي على مجموعة من الناس ، وتنعقد بين الأفخاذ ( سانية ) وهي تعني التعاهد والتعاقد على أُمور ، ومنها : أن كل قتل يحدث في فخذ من الأفخاذ تتحمله باقي الأفخاذ ، وهذا الأمر فيه إلزام ، بحيث يلزم كل شخص المشاركة في هذا الفصل سواء كان غنياً أم فقيراً ، وإذا كان الشخص فقيراً لا يمكنه أن يحصل على نعمة العيش له ولأطفاله يفرض عليه الاقتراض أويبيع بعض أثاث بيته ، فما هو رأي الشرع المقدس بهذا العرف العشائري ؟

ج15:  لا يجب على أفراد العشيرة تحمل جناية بعضها إلا في القتل الخطئي المحض ، فإنه يجب على أولاد القاتل وأبيه وأخوته وأعمامه وأولادهم تحمل الدية بشروط ، منها : أن يكون الشخص مكلفاً بالبلوغ والعقل ، ومنها أن يكون قادراً على المشاركة ودفع قسطه من الدية ، ومنها غير ذلك مما يذكر في محله ، ولا يجب في غير ذلك ، ويحرم إلزامه بدفع شيء في غير ذلك إلا برضاه .

س16:  ما هو حد العقوبة التي قام بها الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو الإمام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بمن يكره شخصاً بريئاً فيلوط به ؟ مع أن الملوط به بريء ومُكره ؟

ج16:  حد اللائط القتل ، لكن لا يجوز إقامته للعشيرة ولا لرئيسها ، بل يعطل ما دامت دولة الحق غير قائمة ، نعم إذا أضر به بجرح أو نحوه كان عليه دية الضرر المذكور .


[ عدد الزيارات: 2129]

♦  نتائج قرعة المكتبة البيتية الثالثة
♦  الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 25 ربيع الآخر1437هـ الموافق 5 شباط 2016م
♦  الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في 18/ربيع2/1437هـ الموافق 29/كانون2 /2016م
♦  الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 11/ربيع2 /1437هـ الموافق 22/كانون2 /2016م
♦  الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في 4/ر2/1437هـ الموافق 15/ك2/2016م
♦  الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 27/ ر 1 /1437هـ الموافق 8/ ك 2 /2016م
♦  الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في 20/ربيع الاول/1437هـ الموافق 1/كانون الثاني/2016م
♦  الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 13/ربيع الاول/1437هـ الموافق 25/كانون الأول/2015م
♦  الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في 6/ربيع الاول/1437هـ الموافق 18/كانون الأول/2015م
♦  الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 28/صفر الخير/1437هـ الموافق 11/كانون الأول/2015م
♦  الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في 21/صفر الخير/1437هـ الموافق 4/كانون الأول/2015م
♦  الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 14/صفر الخير/1437هـ الموافق 27/تشرين الثاني/2015م
♦  الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في 7/صفر/1437هـ الموافق 20/تشرين الثاني/2015م
♦  Ø§Ù„خطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 30/محرم الحرام/1437هـ الموافق 13/تشرين الثاني/2015Ù…
♦  Ø§Ù„خطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في 23/محرم الحرام/1437هـ الموافق 6/تشرين الثاني/2015Ù…
♦  Ø§Ù„خطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 16/محرم الحرام/1437هـ الموافق 30/تشرين الأول/2015Ù…
♦  Ø§Ù„خطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في 9/محرم الحرام/1437هـ الموافق 23/تشرين الأول/ 2015Ù…
♦  Ø§Ù„خطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 2/محرم الحرام/1437هـ الموافق 16/تشرين الاول/2015Ù…
♦  Ø§Ù„خطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في 25 / ذي الحجة / 1436هـ الموافق 9 / تشرين الأول /2015Ù…
♦  Ø®Ø·ÙŠØ¨ جمعة كربلاء يؤكد على ضرورة توحيد الصف لمواجهة الإرهاب ومحاربة الفساد وتعزيز ثقافة حب الوطن
♦  Ø§Ù„مرجع السيستاني يدعو الحكومة لتجديد النظر في السياسات المالية بشرط اصلاح مؤسساتها من الفساد بشكل جدي
♦  Ø§Ù„مرجع السيستاني يجدد دعوته إلى تعزيز الجهد الاستخباري ودعم قوات الأمن والحشد الشعبي
♦  Ø§Ù„مرجع السيستاني يدعو لتقييم اداء المسؤولين على اساس مهني ومراقبة صارمة لاموال دعم المنتوج الوطني
♦  Ø§Ù„مرجع السيستاني يدعو (النزاهة والقضاء) الى ملاحقة رؤوس الفساد الكبيرة واسترجاع اموال العراق المنهوبة
♦  Ø§Ù„شيخ الكربلائي يحذر المسؤولين من مخاطر ظاهرة هجرة الشباب ويدعوهم الى تنشيط القطاع الخاص لاستيعاب العاطلين عن العمل
♦  صدور الجزء الثالث من كتاب الوافي في تحقيق اسناد الكافي - اصدارات دار المرتضى للنشر
♦  Ø§Ù„سيد الصافي يؤكد على ضرورة العمل لإصلاح الجهاز القضائي وإجهاض ثقافة الرشاوى في مفاصل الدولة والمجتمع
♦  Ø§Ù„شيخ الكربلائي يقرأ بيانات سابقة للمرجعية الدينية تطالب الحكومة بتحسين الخدمات العامة ومكافحة الفساد المستشري في مختلف دوائرها
♦  Ø§Ù„مرجع السيستاني يدعو العبادي ان يكون اكثر (جرأة) ويضرب بيد من حديد لمن يعبث بأموال الشعب
♦  Ø§Ù„شيخ الكربلائي يصف الفساد المالي والإداري بأم البلايا ويشير الى صبر المواطنين الذي لا يمكن ان يطول الى ما لا نهاية
 

تعليقات الزوار

الاسم
البريد الالكتروني
النص
الكود الامني
 

 

  التعريف بالمؤسسة فروع مؤسسة المرتضى مجلة النجف الاشرف اصدارات المؤسسة المرجعية الدينية حوزة النجف الاشرف مكتبة المرتضى منتدى المفيد