السؤال: هل يجوز للمراة ان تجري عملية جراحية لغلق القناة التناسلية (النفير)؟
الجواب: يجوز للمرأة ان تجري عملية جراحية لغلق القناة التناسلية (النفير) وان كان يؤدي الى قطع نسلها بحيث لا تحمل ابداً، ولكن اذا توقف ذلك على كشف ما يحرم كشفه من بدنها للنظر اليه أو للمسه من غير حائل لم يجز لها الكشف الا في حال الضرورة ، ولا يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية لقطع الرحم أونزع المبيضين ونحوذلك مما يؤدي الى قطع نسلها ولكن يستلزم ضرراً بليغاً بها الا اذا اقتضته ضرورة مرضية، ونظير هذا الكلام كله يجري في الرجل ايضاً.
السؤال 2: ما هو راي سماحتكم في عملية اطفال الانابيب؟
الجواب: يجوز ان كان الاخصاب في خارج الرحم مع غض النظرعن المقارنات المحرمة والا فلا يجوز الا للضرورة كالحرج الشديد .
السؤال 3: ما حكم عملية الربط للنساء بغرض تحديد النسل علماً ان الزوجين عندهما ما يكفي من الاولاد ؟
الجواب: يجوز للمراة ان تجري عملية جراحية لغلق القناة التناسلية (النفير) وان كان يؤدي الى قطع نسلها بحيث لاتحمل ابدا ولكن اذا توقف ذلك على كشف ما يحرم كشفه من بدنها للنظر اليه او للمسه من غير حائل لم يجز لها الكشف الا في حال الضرورة ولا يجوز للمراة ان تجري عملية جراحية لقطع الرحم او نزع المبيضين ونحو ذلك مما يؤدي الى قطع نسلها ولكن يستلزم ضرراً بليغاً بها إلاّ اذا اقتضته ضرورة مرضية ونظير هذا الكلام كله يجري في الرجل ايضاً.
السؤال 4: هل يجوز استعمال اقراص منع الحمل لتحديد النسل ؟
الجواب: يجوز في حد ذاته إن لم يؤد إلى تلف النطفة بعد انعقادها وإلا فلا يجوز على الأحوط إلا مع الضرورة كالحرج الشديد.
السؤال 5: ما حكم مصطلح (الام البديل) وهو يعني (ان المراة التي لا تتمكن من انجاب الاطفال وذلك بسبب خلل في رحمها فلتلجأ الي امراة رحمها جيد ويضعون في رحمها بيضة مخصبة من المراة التي لا تستطيع انجاب الاطفال) فهل يجوز ذلك ؟
الجواب: يجوز في حد ذاته ولكنه اذا استلزم كشف العورة فانه لايجوزالا لضرورة ثم ان ترتب احكام الامومة لصاحبة البويضة محل اشكال فلابد من الاحتياط في مسائل الارث والحضانة ونحوها ولكنه محرم لها ان كان ذكراً لكونه ابن زوجها كما انه محرم لصاحبة الرحم حتي لو لم ترضعه.