السؤال: ما حكم حلق شعر الرأس بحيث يكون مخففاً من الأسفل ومتروكاً من الأعلى ما يسمى بـ(القزع) أو بقية القصات الغريبة التي تشبه حلاقة المغنين والممثلين والكافرين في الدول الغربية ؟
الجواب: لا تحرم تلك الكيفية لأن الفرق بين المسلم والكافر في الإيمان بالله وحده لا شريك له ورسالة الرسول(ص) لا في الهندام واللبأس والفرق بين المؤمن والمتدين والفاسق في إطاعة الله تعالى لا في الهندام واللباس .
السؤال: هل يجوز حلق لحية من يقلد مجتهداً يجوز ذلك وهل يجوز أخذ الأجرة على ذلك ؟
الجواب: لا يجوز للحلاق حلق اللحية إذا كان يرجع إلى مجتهد لا يجوز الحلق والله العالم .
السؤال: ما هو رأيكم بالنسبة لحلق اللحية في الحالة العادية ؟ وعند الضرورة؟ وهل يجوز الرجوع إلى من يجيز حلاقتها ؟
الجواب: يحرم على الأحوط وجوباً – إلاّ أن يؤدي تركه إلى مهانة لا تتحمل عند العقلاء ، فعندئذٍ يجوز الحلق .
السؤال: هل يجوز حلاقة اللحية ، وهل توجد مناطق يجوز حلاقتها من اللحية ؟
الجواب: لا يجوز حلق اللحية على الأحوط . نعم، يجوز حلق العارضين .
السؤال: محل حلاقة يعمل فيها عامل ويحلق شعر الرأس والذقن وكل شيء فما الحكم ؟
الجواب: يحرم حلق اللحية وأخذ الأجرة عليه على الأحوط.
السؤال: هل يجوز للوالدين أجبار أبنهما على حلق اللحية بالموس ؟
الجواب: لا يجوز للوالدين إجبار أبنهما على حلق اللحية وما شاكل ذلك .
السؤال: هل يجوز صبغ اللحية بالحناء ؟
الجواب: لا بأس بصبغ اللحية ، بل هو مستحب إذا كان بالحناء .
السؤال: هنالك مضايقات من قبل قادة الشرطة على المنتسبين الملتحين، فهما رأي سماحتكم بحلق اللحية و في مثل هذه الظروف ؟
الجواب: لايجوز حلق اللحية على الأحوط . نعم، إذا استلزم من عدم حلقها الحرج و خوف الضرر ، فيجوز .
السؤال: كثرت في هذا الوقت أنواع من العباءات للمرأة ومن تلك الأنواع نوع يلبس على الكتفين بحيث يصبحان محددين فهل لبس هذا النوع جائز؟
الجواب: إذا كانت العباءة ساترة مفاتن المرأة وجسدها فلا بأس في لبسها أمام الأجانب وإلاّ فلا يجوز ، لأن الواجب على المرأة ستر بدنها بأي ساتر كان بالعباءة المتعارفة أم بغيرها .
السؤال: ما حكم لبس أو ارتداء العباءة التي تحتوي على الزينة مثل الفصوص اللامعة وبعض الرسومات التي تلفت نظر الرجل الأجنبي ؟
الجواب: إذا كان ملفتاً لأنظار الناس إليها بريبة فلا يجوز .
السؤال: لدي استفسار حول الدك على الحاجب ما يسمى (بالتوتو) في الصالونات للحلاقة النسائية هل هو حرام أم حلال بالنسبة للطرفين العاملة والزبونة؟
الجواب: لا بأس بما ذكر في السؤال ، بشرط أن لا يكون مانعاً من وصول الماء إلى البشرة ولم يكن مثيراً للشهوة .
السؤال: ما حكم لبس المرأة للبنطلون وذلك لأداء الرياضة في صالة رياضية مغلقة تخلو من الرجال ؟
الجواب: لا بأس في مفروض السؤال .
السؤال: البعض يقول أن لبس المرأة للبنطلون يعتبر تشبها بالرجال فما هو رأي سماحتكم ؟
الجواب: لا دليل على حرمة هذا التشبيه ، نعم على المرأة أن لا تلبس اللبأس المظهر للبدن بدون أن يكون مستوراً بشيء آخر وأما إذا كان مستوراً به فلا بأس به .
السؤال: هل يجوز لبس (النعال) ـ أجلكم الله ـ المصنوع من جلد حيوان غير مذكى إيطالي أو إنكليزي ؟
الجواب: إذا علم أنه مصنوع من جلد حيوان ميتة فهو نجس يتنجس القدم مع وجود الرطوبة المسرية أو سقوط الماء على الحذاء ووصوله إلى القدم ، وأما إذا لم يعلم أنه من جلد ميتة أو مذكى فلا يكون نجساً ولكن لا تجوز الصلاة فيه .
السؤال: هل لبس ربطة العنق (الكرافتة) جائزة ؟
الجواب: نعم، جائز .
السؤال: هل يجوز لبس الشماغ الأحمر وهل يجوز لبس ربطة العنق ؟
الجواب: لا بأس بلبسهما .
السؤال: ما هو حكم عملية تجميل الأنف للزوجة للحصول على شكل أحسن للأنف في الحالتين : عدم رضا الزوج أو رضا الزوج ؟
الجواب: لا بأس بعملية التجميل للأنف شريطة أن لا يستلزم محرماً بأن تكون العملية عند المرأة الطبيبة .
السؤال: هل يجوز وضع قدر قليل من الكحل للعين ؟
الجواب: يجوز للمرأة وضع الكحل وكذا باقي الزينة وإظهار وجهها إمام زوجها ومحارمها دون غيرهم من الرجال الأجانب .
السؤال: لبس العدسات اللاصقة الملونة هل في ذلك إشكال بالنسبة للفتاة وهل يعدّ من الزينة أم لا ؟
الجواب: لا يجوز إظهار الوجه ومنه العينين أمام الأجنبي على الأحوط وجوباً، وأما إظهار العينين أمام الزوج والمحارم فيجوز مطلقاً سواء مع العدسات الملونة أو بدونها .
السؤال: هل يجوز للرجل إن يلبس خاتم فضة فيه دائرة ذهبية تحيط بفص العقيق أو غيره علماً أن الدائرة الذهبية في الخاتم لا تلامس البشرة ؟
الجواب: لا يجوز ذلك والله العالم .