استÙتاءات موجهة لمكتب سماØØ© اية الله العظمى السيد Ù…Øمد سعيد الØكيم : (الاØتياط)
س1: لقد تضاربت أقوال أهل الخبرة في الوقت الحاضر كما تعلمون في تشخيص الأعلمية ، فما حكم المكلف المبتدئ الذي يريد التقليد الآن ؟
|
ج1: يجب الاحتياط بين أقوال من اجتمعت فيهم شرائط التقليد في مفروض السؤال ، ومع تعذره وتعسره - كما هو الغالب - فاللازم اختيار من يرجح احتمال أعلميته على غيره ، ومع تساويهم في ذلك يختار الأورع منهم ، ومع تساويهم في ذلك يختار أحدهم ويقلده .
هذا في المقلد الابتدائي ، وأما من كان مقلداً - بوجه صحيح - مرجعاً سابقاً فاللازم عليه البقاء على تقليده حتى يثبت عنده بوجه شرعي أن بعض الأحياء أعلم من الأول ، فيعدل إليه حينئذ .
|
س2: عند عدم تيسر معرفة الأعلم هل يمكن للمكلف العمل بالاحتياط ، أو الاحتمال ، أو الظن ؟ أو يتخير وهو بعد لم يقلد المجتهد الذي يفتي بذلك ؟ أي أنه ما زال في مرحلة البحث عن المرجع الذي يجب عليه أن يقلده .
|
ج2: يجب عليه الرجوع إلى كافة المجتهدين في هذه المسألة والعمل بأحوط الأقوال فيها ، ومع تعسُّر الاحتياط أو تعذره يختار أحدهم .
|
س3: إذا لم يمكن معرفة الأعلم ، فهل يجب على المكلف الأخذ بأحوط الأقوال ؟ أو يكفيه أن يقلد أحد المجتهدين على التخيير ؟
|
ج3: يجب الاحتياط ، ومع تعذره أو تعسره - كما هو الغالب - يجب تقليد من كان احتمال الأعلمية فيه أقوى .
|
س4: هل يستطيع المكلف أن يحتاط في بعض المسائل ؟ أي يقلد في البعض ويحتاط في الآخر ؟
|
ج4: نعم يجوز له ذلك .
|
س5: ما هي الأسس التي ينبغي على المكلف العمل بها عند الاحتياط ؟ وهل هناك مواضع يجب فيها التقليد أو الاجتهاد دون الاحتياط ؟ وهل يجوز في المسألة الواحدة الاحتياط تارة والتقليد تارة أخرى ؟
|
ج5: الاحتياط عبارة عن العمل باحتمال التكليف ، ويتخير العامي بينه وبين التقليد دائماً ، فله العمل في المسألة الواحدة تارة على الاحتياط وأخرى على التقليد .
|
|