السؤال: ما رأي سماحتكم بالصيغة الشرعية لبيع وشراء الدولار بالآجل (الدين) وذلك لحاجتنا الماسة في السوق والطريقة كما هي مثلاً بيع الدولار (ورقة المئة دولار) بمبلغ قدره (140) ألف دينار عراقي علماً إن سعره الحالي يتراوح بين (120) إلى (130) ألف دينار عراقي علماً إن مدة الدفع شهر كحد أقصى نرجو توضيح الصيغة الصحيحة للتعامل ؟
الجواب: لا بأس بالبيع والشراء كما في السؤال .
السؤال: هل يجوز بيع الدولار بالأجل ، مثل (100) دولار بمبلغ (140) ألف دينار عراقي لمدة شهر ؟
الجواب: نعم، يجوز بعنوان البيع . و حيث أنه بيع الأجل ، وهو يختلف عن بيع العاجل.
السؤال: هل يجوز العمل في قسم القروض (التي تكون ربوية في العادة) على أن تكون وظيفته تحليل البيانات والقضايا الإحصائية ، ولا يباشر الاتفاق مع العميل في إنجاز القرض الربوي ؟
الجواب: إذا كان مرجع الوظيفة المذكورة إلى المساهمة في كتابة وتسجيل القرض الربوي فلا يجوز .
السؤال: هناك تجار يدخلون سيارات إلى البلد بصورة غير رسمية فنحن نشتريها منهم واحدة أو أكثر ونستخدمها في الشارع بعد دفع مبلغ من المال إلى الكمرك والمرور وحتى تصبح السيارة ذات أوراق أصولية مع العلم إن هذه العملية كلها مخالفه لقانون البلد . ما حكم هذه السيارة لو اشتريتها منهم ؟ وهل أنا مأثوم ؟ وهل المعاملة صحيحة ؟
الجواب: المعاملة وان كانت صحيحة في نفسها إلاّ إنها مخالفة للنظام من ناحية ، وتستلزم الكذب من ناحية أخرى فلهذا لا يجوز تكليفاً .
السؤال: أنا موظف في الدولة ، و أحياناً تعطى لنا مبالغ لقاء خدمتنا بعنوان الإكرامية من المواطنين ما حكمها ؟
الجواب: إذا أعطى المبلغ لك بعنوان الإكرامية بطيب نفسه ، فلابأس به .
السؤال: شخص إشترى بيتاً من آخر بناءً على أنه ليس عليه شيء من رهن و غيره فتبين بعد الشراء أن عليه مبلغ خمسة آلاف دولار للبنك كرهن من بائعه ، فهل يثبت للمشتري خيار الفسخ ؟ ولو فسخ فلا يستطيع البائع أن يرد له الثمن المدفوع ، لأنه صرفه فهل يستطيع أن يفسخ و يبقى محتفظاً بالبيت كوثيقة دين إلى أن يسدد له البائع أم يجب عليه إذا فسخ أن يسلمه البيت و ينتظر منه أن يسدده الثمن وفي هذا ضرر بالغ على المشتري ؟
الجواب: يثبت للمشتري الفسخ بخيار العيب فإذا فسخ فله حق الإحتفاظ بالبيت إلى أن يستلم المبلغ إذا كان غير مطمئن منه بتسديد المبلغ .
السؤال: هناك ما يعرف بعقد التأمين للسيارات ضد الغير ، وذلك بأن تتكفل شركة التأمين بدفع بدل الأضرار التي تصاب بها سيارة شخص ما بسبب صدمها بسيارة المؤمّن . فلو رفضت شركة التأمين دفع هذا البدل المالي هل يجب على الفاعل ـ وهو المؤمّن ـ أن يعوض المصدوم أم إن العلاقة بين المصدوم وبين شركة التأمين والتصادم مبرئ الذمة حينئذ ؟
الجواب: نعم، يجب عليه دفع الخسارة .
السؤال: في عقود التأمين المتداولة في أيامنا خصوصاً في التأمين على الحياة تدفع شركة التأمين للمستأمن أو للمستفيد من التأمين مضافاً إلى أصل مبلغ التأمين ربحاً بنسبة معينة . هل يجوز أخذ هذا المبلغ الإضافي ، علماً أنه مدرج في متن طلب التأمين بعنوان الفائدة ، أو بعنوان الربح ؟
الجواب: لا مانع من أخذ المبلغ المذكور و إن كان بعنوان الفائدة ، أو الربح طالما لم يكن المال مدفوعاً بعنوان القرض .