السؤال: هل يجوز بيع الوقف ؟ وضمن أي شروط ؟
الجواب: يجوز بيع الوقف في عدة موارد مذكورة في الرسالة العملية ( كتاب البيع ) ولا بد أن يكون البيع تحت إشراف متولي شرعي من قبل الواقف أو من قبل الحاكم الشرعي .
السؤال: يوجد عندنا مسجد من مساجد أهل السنة وهدّم و أصبح أرضاَ فارغة، هل يجوز لنا توقيف السيارة فيه و العبور منه علماً أن معالم المسجد معروفة؟
الجواب: يترتب على أرض المسجد بعد هدمه أحكام المسجد ، فلايجوز موقفاً للسيارة و غيره من التصرفات المنافية لأحكام المسجد.
السؤال: توجد في إحدى الحسينيات مولدة عاطلة ولا نستطيع تصليحها ولدينا فكرة في بناء مركز ثقافي في هذه الحسينية كيف التصرف في هذه المولدة ؟ علماً أن المولدة موقوفة من قبل أحد الأشخاص وهو على قيد الحياة ؟
الجواب: أرجعوا إلى الواقف واسألوه عن كيفية وقف المولدة ، وإذا كانت وقفاً على الحسينية وتوابعها وكان المركز الثقافي من توابعها فلا بأس بالتصرف فيها .
السؤال: أيهما أفضل وقف مسجد أم وقف حسينية ؟
الجواب: إنشاء المسجد أفضل من إنشاء الحسينية إذا كان البلد بحاجة إلى المسجد .
السؤال: يوجد في بلدتي أوقاف حسينية كثيرة وهي عبارة عن بساتين نخيل ينتفع ببعضها منفعة محدودة والآخر انتفت منفعته بسبب الخراب . 1) هل يجوز بيع الخراب منها وشراء أو بناء عقار عوضاً عنها علماً بأنه أكثر دخلاً ومنفعة من البساتين في زماننا ؟ 2) هل يجوز الصرف من ريع هذه الأوقاف على المشاريع الخيرية إذا زاد ريعها عن حاجة الموقوف إليه ؟
الجواب: نعم يجوز بيع الخراب من الموقوفات وشراء بناء أو عقار بدلاً عنها ، وأما إذا أمكن بيع قسم منه وتعمير الباقي والاستفادة منه في جهات الوقف فهو متعين ، وإلاّ فلا مانع من بيع الجميع .
السؤال: هناك أرض موقوفة لتبنى كمأتم ، وقد تم بناؤها شققاً للتأجير ليكون ريعها لأحد المآتم ، وقد حصل ذلك من باب الخطأ و الشقق جديدة قد اكتملت الآن فما هو الحكم الشرعي ؟
الجواب: إذا كانت الأرض المذكورة مواتاً فوقفها غير صحيح ، وحينئذ فلا مانع من بناء الشقق عليها و إن كانت محياة فوقفها صحيح من قبل صاحبها ، ولايجوز بناء شقق عليها . وأما إذا بناها جهلاً بالحال ، فعلى صاحب الشقق أن يشتري الأرض بقيمتها الحالية من المتولي عليها إن كان، و إلاّ فمن الحاكم الشرعي ، أو وكيله حتى يشتري بثمنها مكاناً آخر يوقف لبناء المأتم .
السؤال: نحن نعيش في بيت (وقف ذري) للمحتاجين من أفراد العائلة منذ أكثر من عشرين عاماً ، و بما أننا قد شيدنا لنا منزلاً آخر، فهل يجوز لنا هدم البيت الموقوف و إعادة بنائه ليكون مأتماً ، أو ديوانية ، أو مجلساً بحيث لايمكن الإستفادة منه في سكنى أي فرد من أفراد العائلة . مع العلم أنه قد يوجد من هو بحاجة للسكنى في هذا البيت و قد لايكون ؟
الجواب: لايجوز لكم تغيير العين الموقوفة من الوقف الذري إلى الوقف لمأتم الحسين (ع) .
السؤال: يوجد في قريتنا أرض وقفية لمسجد ، تريد حكومتنا أن تأخذ هذه الأرض بإجازة القضاء الشرعي بالمحكمة من أجل حل المشكلة الإسكانية لأهالي القرية عبر بناء وحدات إسكانية ، و ستقوم الحكومة بتعويض إدارة الأوقاف عن هذه الأرض بأرض أخرى أفضل كما ذكروا لنا ، حيث إنهم سوف يراعون مصلحة الوقف ، الأسئلة : أولاًـ ما حكم معاونة الحكومة على ذلك بحسن نية ؟ ثانياًـ ما حكم السكوت عن ذلك ؟ ثالثاًـ ما حكم السكنى في هذه البيوت بعد إنشائها ؟ رابعاًـ ما حكم المرور عبر الشوارع التي سوف تنشأ داخل هذه الأرض الموقوفة ؟
الجواب: في مفروض السؤال ، إذا كانت الأرض مواتاً فلا يصح وقفها ، إذ لا وقف إلاّ في ملك ، والأرض ليست ملكاً لأحد . لأن ملكيتها إنما هي بإحيائها . و أما إذا كانت محياة و أوقف صاحبها مسجداً ، فلايجوز تبديلها و التصرف فيها في غير جهة الوقف .
السؤال: ما هو حكم من أتلف شيئاً من الوقف ، كإناء الشاي ، أو استفاد من منفعته على غير إستحقاق ، أو على خلاف ما وقف عليه ، فهل يضمن في الصور التالية :
1ـ عمداً .
2ـ سهواً و نسياناً .
3ـ خطاً .
4ـ جهلاً بالموضوع .
5ـ جهلاً بالحكم لقصور ، أو لتقصير .
6- في حالة الإكراه .
7ـ في حالة الإضطرار .
الجواب: نعم، يضمن المقدار التالف مطلقاً ، و هو آثم على التصرف في الوقف على غير جهته .
السؤال: قبل مدة وفقت لزيارة الإمامين العسكريين(عليهما السلام) في سامراء، ورأيت أن بعض الناس تأخذ من الأنقاض التي وضعت على جانب للتبرك ، وأخذت بعضها . فهل هذا جائز ، أم أن الأنقاض موقوفة حتي أرجعها ؟
الجواب: إذا كانت الأنقاض لا قيمة لها ، فلابأس .
السؤال: ما صحة وقف العين على غيره و شرط الواقف عودها إليه عند الحاجة ؟
الجواب: هذا الوقف باطل في مفروض السؤال .
السؤال: لدينا مأتم للرجال وقد توفي مؤسسوه كلهم ، والآن عليه بعض النزاعات ويراد تحويله إلى مأتم نساء ، فهل يجوز تحويله ؟
الجواب: إذا كان المكان وقفاً لإقامة المأتم للرجال ، فلايجوز تحويله إلى مأتم للنساء . و أما إذا كان وقفاً للمأتم مطلقاً فلابأس لإقامة مأتم للنساء فيه .
السؤال: هل يتحقق الوقف بمجرد النية ، أم لابد من إنشائه بلفظ كوقفت، أو حبست ؟
الجواب: النية ، أمر قلبي واللفظ مبرز لها . و في مفروض السؤال ، الوقف لايتحقق إلاّ باللفظ ، أو الفعل .
السؤال: شيخنا الجليل ، أوقف الوقف الشيعي مجموعة من السلع لأحد المساجد علماً أن هذا المسجد يوجد فيه نواقص أهم من تلك السلع ، فهل يجوز بيع تلك السلع ، وسد النقص بثمنها ؟
الجواب: لايجوز بيع السلع الموقوفة في مفروض السؤال .
السؤال: إذا كانت الوقفية إطعام الطعام في ليالي وفيات الأئمة(ع) ، فهل نستطيع تقديم الطعام غير المطبوخ للفقراء ، لأنه أكثر فائدة لهم ؟
الجواب: إذا كانت الوقفية إطعام الطعام في ليالي الوفيات فلايكفي إعطاء الحنطة ، أو الطحين ، أو التمن .
السؤال: هل يجوز التصرف بتراب المقبرة الموقوفة لأموات المسلمين بما لايتنافى مع طبيعة الوقف كأخذ قبضة من ترابها مثلاً ؟
الجواب: الظاهر أن أخذ قبضة من ترابها لايعد تصرفاً عرفاً ، و إن عد تصرفاً لم يجز ، والأولى تركه .
السؤال: لو أقدم شخص على شراء أرض ، أو عقار وبعد الشراء قال العوام إن الأرض ، أو العقار وقف للإمام الحسين(ع) ، أو للإمام الحسين(ع) نسبة من الوقف فيهما ، والمشتري لايعلم شيئاً من هذا الوقف ، فما حكمه ؟
الجواب: في مفروض السؤال ، إذا ثبتت وقفية الأرض شرعاً ، فالبيع باطل.
السؤال: أرض موقوفة للأئمة(عليهم السلام) و نريد إيصال الكهرباء لها ، وطبقاً لقانون الدولة يجب قطع جزء بسيط من الوقف للشارع ، علماً بأنه لايمكن الإستفادة من الوقف إلاّ إذا وصلت له الكهرباء ، فهل يجوز الإقتطاع ؟
الجواب: نعم، إذا توقف الإنتفاع من الأرض الموقوفة بإيصال الكهرباء إليها وهو لايمكن إلاّ بقطع جزء بسيط منه كما في مفروض السؤال جاز ولا بأس به .
السؤال: هل يجوز لمتولي الوقف أن يؤجر العقار الموقوف لنفسه بأقل من أجرة المثل ؟
الجواب: يجوز إجارة العين الموقوفة لنفسه بأجرة المثل ، أو أكثر منها ، ولايجوز بأقل منها .
السؤال: الأرض الموقوفة لدفن أموات المسلمين ، هل يجوز لولي الوقف أن يأذن أو لغيره أن يضع يده على مقدار منها و يسويه قبراً له في المستقبل فقد لايموت إلاّ بعد سنوات طويله ، و يمنع دفن من مات في ذلك المكان ؟
الجواب: لايجوز لولي الوقف ، ولا لغيره أن يحجز مقداراً من الأرض الموقوفة قبل موته ، ويمنع عن دفن الموتى في ذلك المكان العام .