استÙتاءات موجهة لمكتب سماØØ© اية الله العظمى السيد Ù…Øمد سعيد الØكيم : (Ø¥Øياء الموات)
س1: ما حكم العبور من الشوارع المستخدمة الواقعة على الدور والأملاك الشخصية للناس ، التي تستملكها الدولة جبراً ، وتجعلها طرقاً وشوارع ؟
ج1: لا مانع من ذلك .
س2: بالنسبة للمشاع المتعارف عليه في القانون الوضعي اللبناني بممتلكات الدولة الخاصة ، وما يتعارف عليه بين الناس بالممتلكات العامة التي تركت بعنوان مراعي وبيادر وغابات . فهل يجوز تملكها من قبل أفراد أو جماعات رسمية ؟ كهيئات اختيارية وبلدية ، والتصرف بها ضمن مصالح عامة كبناء مدارس وحسينيات وغيرها ؟ أو لمصلحة أفراد ، كأن يزرعونها ، أو يشيدوا عليها بناءً ، أو غيرها ؟ إذا كان يجوز تملكها من قبل أي جهة وتحتاج إلى شروط فنرجو ذكرها بالتفصيل ، سواء لجهة الأفراد أو الهيئات . وتتمة السؤال : نرجو أن تفيدونا بحكم من استولى على هذا المشاع وبنى عليه أو زرعه ، ما حكمه في حالة الضرورة كحاجة اقتصادية ؟ أو ضرورة أمنية كالتهجير ؟
ج2: المواضع المذكورة لا تتعين فيما عينت له إلا إذا استغلها عامة الناس في الجهة التي عينت لها ، وجروا على ذلك مدة معتداً بها من الزمن ، أما استغلالها من قبل أشخاص خاصين فإن كان قبل استغلال عامة الناس لها وهي بعد أرض موات فلا بأس به ، وإن كان بعد استغلالهم لها فلا يجوز إلا مع الضرورة ، أو استغناء العامة عنها فيما عينت له ، ولا بُدَّ في الحالين من مراجعة الحاكم الشرعي .
س3: أرض الأهوار قبل أن تغمرها المياه كانت مملوكة ، ثم غمرتها المياه الآن ، وبعد تجفيفها من قبل الدولة وظهر وجه الأرض بعد تلك السنين الطوال وزَّعت الدولة هذه الأراضي على البعض ، وأجرّت على البعض الآخر بموجب عقود إيجار من غير ملاكها الأصليين قبل الغمر ، فهل يصح التملك والاستئجار ؟ أم تجب المصالحة مع الملاك الأصليين أو ورثتهم ؟ وهل تعتبر مدة الغمر إعراض عن الأرض ؟
ج3: لا تجب مراجعة المالك الأول إذا كان قد قطع علاقته بالأرض عندما غمرها الماء وانصرف عنها ، ولو لليأس من انحسار الماء عنها وتيسر الانتفاع بها ، أما إذا لم يقطع علاقته بالأرض وبقي متعلقاً بها بما يتيسر من وجوه الانتفاع ، منتظراً انحسار الماء عنها ليعود لاستغلالها فهو أولى بها ، ويحرم على غيره مزاحمته فيها واستغلالها إلا بإذنه .
|