استÙتاءات موجهة لمكتب سماØØ© اية الله العظمى السيد Ù…Øمد سعيد الØكيم : (Ø£Øكام الجماعة)
س1: وما الحكم إذا كان المنسي السورة فقط ؟
|
ج1: الحال فيها كما في الفاتحة .
|
س2: إذا نسي الإمام الحمد والسورة أو التسبيح وركع ، فما حكم المأموم ؟
|
ج2: إذا التفت المأموم قبل الركوع تدارك القراءة والتسبيح لنفسه ، وإن التفت بعدما ركع مع الإمام فلا شيء عليه وصحت صلاته .
|
س3: عند عدم مقدرة المصلي جماعة من قراءة السورة عند التحاقه بالجماعة في غير الركعة الأولى ، فهل يجب عليه التعجيل بقراءة الفاتحة ليتسنى له قراءة السورة ، ثم هل يجب عليه ترك مستحبات القراءة كالاستغفار والحمدلة مثلاً ، وكذلك هل يجب اختيار أقصر السور ؟
|
ج3: يجب الإتيان بالفاتحة والسورة مهما أمكن .
|
س4: إذا كان الإمام في الركعة الرابعة والمأموم في الركعة الثانية ، وجلسا للتشهد ، فعندما يصل الإمام إلى السلام ، فهل يجب على المأموم التجافي أو لا ؟
|
ج4: الظاهر وجوب التجافي في المقام .
|
س5: المأموم في صلاة الجماعة إذا سبق الإمام بالأفعال كالركوع والسجود غفلة أو جهلاً بالحكم فما هو حكمه وحكم الذين يكون هو واسطة اتصالهم بالإمام ؟ وخصوصاً في الصف الأول من الجماعة ؟
|
ج5: صلاة الجميع وجماعتهم صحيحتان لا يضر بها الإخلال بالمتابعة بالوجه المذكور .
|
س6: ما هو حكم المأموم الذي كان يقرأ الفاتحة والسورة في الأوليين من صلاة الجماعة جهلاً منه بالحكم مدة من الزمن ، فهل يجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه أم لا ؟
|
ج6: لا يجب عليه القضاء ولا الإعادة .
|
س7: في صلاة الجماعة إذا قال المقيم ( قد قامت الصلاة ) فإن بعض المؤمنين يسجدون سجدتي الشكر قربة مطلقة إلى الله تعالى ، فهل يجوز ذلك ؟ أم يستحب ؟ أم يكره ؟ أم يحرم ؟
|
ج7: لم يرد ذلك في مستحبات الجماعة ، بل ورد أن المأمومين يقومون عند قول قد قامت الصلاة ، وحينئذ فالسجود المذكور لا يكون مشروعاً ، بل يكون بدعة إذا جيء به على أنه من آداب الجماعة ومستحباتها ، وأما إذا جيء به كأمر مستحب في نفسه فليس محرماً .
|
|