استÙتاءات موجهة لمكتب سماØØ© اية الله العظمى السيد Ù…Øمد سعيد الØكيم : (اليانصيب والجوائز)
س1: أ - ما هو حكم التأمين على الحياة ؟ ب - هل يجوز شراء بطاقات اليانصيب الوطني ؟ ج - هل يجوز شراء بطاقات اليانصيب إذا كان المشروع خيري ؟ د - هل يجوز شراء سندات الخزينة من المصرف الوطني الحكومي ؟ هـ - إذا كلف التاجر بنكاً بشراء سندات خزينة من المصرف الوطني ، فيشتري البنك بالعملة الوطنية من المصرف الوطني ، ويأخذ من التاجر بعملة أخرى كالدولار مثلاً ، فالبنك يشتري السندات ثم يبيعها للتاجر بالدولار فما هو رأيكم ؟
|
ج1: يشترك الجواب في هذه الأسئلة الخمسة في أنه يجوز التعامل بالأمور المذكورة فيها إذا كان الطرف دولة لا تدعي لنفسها الولاية الشرعية ، أو كان قبض المال من طريق بنك تابع للدولة المذكورة ، لكن ليس ذلك لصحة المعاملات المذكورة ، بل لجواز أخذ المال وإجراء حكم مجهول المالك عليه إن كان ماراً بأسواق المسلمين ، وجرت عليه أيديهم .
وإذا لم يكن ماراً بأسواق المسلمين ، ولا جرت عليه أيديهم ، جاز قبضه على أنه مباح أصلي فيتملك ، وأما صحة المعاملات المذكورة ذاتاً فلا نرى البحث عنها جواباً عن مثل هذه الأسئلة المجملة ، لعدم الإحاطة بخصوصيات المعاملات المذكورة المقصودة بالسؤال ، والرجوع إلى نوع هذه المعاملات حسب القوانين المرعية عندنا قد لا ينفع ، لاحتمال اختلاف القوانين باختلاف الدول ، واستيعاب الفروض المحتملة قد لا يتيسر ، ولو تيسر قد يوجب هذا المطلوب في خضم التفصيلات والفروض المتكثرة .
فالأنسب توجيه السؤال مرفقاً بقانون المعاملة في البلد المسؤول عنه بتمام وضعه ، أو مرفقاً بفرض معين يحدده السائل ، ليكون الجواب مجمع من دون أن يوهم العموم لغيره من الفروض المفروضة ، أو المعمول بها في بقية البلاد ، مما يشترك معه في الاسم .
كما أن الأمل إيضاح أن سندات الخزينة ، هل هي وثائق حاكية عن المال المدفوع ؟ نظير الصكوك ، أو هي بنفسها ذات مالية ؟ نظير الطوابع البريدية ، فإنه قد يكون لذلك أهم الأثر في الجواب .
|
س2: نرجو من سماحتكم أن تتفضلوا علينا ببيان رأيكم الشريف عن شراء بطاقات اليانصيب ، المعروف عنها في بريطانيا باللوتري ، إذا كان يصرف ريعها أو جزء من ريعها للشاذين جنسياً ، ولكم جزيل الشكر .
|
ج2: سبق منا أن سوغنا الاشتراك في اللعبة المذكورة ، وأما حيث يفرض صرف ريعها للشاذين جنسياً فالظاهر حرمة الاشتراك حينئذ لما فيه من تشجيع على هذا المنكر العظيم ، إلا أن يكون صرفها عليهم غير رسمي ولا معلن ، بحيث لا يكون الاشتراك حينئذ موجباً للتشجيع ، والله سبحانه وتعالى من وراء القصد .
|
س3: في بريطانيا لعبة تسمى ( اللوترى ) حيث تطبع شركة مساهمة قائمة تحتوي على عدة أرقام وتبيع البطاقة بثمن زهيد ، يختار المشترك باللعبة ستة أرقام من القائمة فإذا طابقت الأرقام المختارة الأرقام المقصودة المضمرة يفوز المشترك بجائزة كبيرة ، ربما بلغت ملايين الجنيهات ، علماً بأن الشركة تقول إن بعض الأرباح يصرف في المشاريع الخيرية عندهم . فهل يحق للمسلم أن يشتري بطاقة كهذه بقصد احتمال الفوز بالجائزة ؟ ويتعهد في حالة الفوز بذل المال في مشاريع إسلامية كلاً أو بعضاً استنقاذاً للمال من أيدي هؤلاء ؟
|
ج3: الظاهر صحة المعاملة المذكورة وخروجها عن المراهنة المحرمة ، لأن قوام المراهنة عدم ملكية المال إلا بالفوز ، كما في الرايسز ، أما المعاملة هنا فهي عبارة عن بيع البطاقة بالثمن الزهيد وشرائها به ، مع اشتراط بذل الجائزة على تقدير مطابقة الأرقام المختارة للأرقام المضمرة .
فالجائزة مستحقة بالشرط في ضمن البيع ، لا بنفس الفوز في المسابقة ، وحينئذ تحل الجائزة بالشرط ، ولا يجب بذل المال للجهات الخيرية ، وإن كان ذلك حسناً .
|
س4: تبث عندنا قنوات تلفزيونية عربية ، وتعرض برامج مسابقات ، فيوجهون عدة أسئلة ، ومن يريد الإجابة عليه الاتصال إلى إذاعة تلك المحطة ، وعندما تكون الأجوبة الصحيحة كثيرة يجرون القرعة ، وبعدها ينال الفائز جائزة قيمتها بين ألف إلى عشرة آلاف دولار ، ولا يخسر المتسابق سوى أجور المكالمة الهاتفية بحدود أربعة دولارات ، فهل تجوز لنا المشاركة بالطريقة المذكورة ؟ ومال الجائزة حلال أم حرام ؟ وما حكمه الشرعي من جهة الحقوق الشرعية وغيرها ؟
|
ج4: لا بأس بالاشتراك بالمسابقة المذكورة ، والمال المأخوذ بسببها حلال ، ولا يجب الخمس فيه إلا أن يفضل عن المؤنة عند حلول رأس السنة ، كما هو الحال في سائر أرباح السنة وفوائدها .
|
س5: إذا دخلت مطعماً وكنت قد دفعت ثمن الطعام الذي طلبته ، وإذا بالمطعم يوزع نوعاً من السَّحبة تحمل أرقاماً من فاز بها حصل على مكافأة نقدية ، أو ما يصطلح عليه بـ( الجائزة ) ، وهذه السَّحبة أقامها المطعم من أجل الدعاية لمطعمه ، فما هو حكم هذه السحبة ؟
|
ج5: تحلّ هذه السحبة ولا إشكال فيها .
|
|