السؤال: لو انقطع دم الإستحاضة المتوسطة أو الكثيرة انقطاع برء فهل يجب عليها الاغتسال لرفع الحدث ولو كانت قد اغتسلت الغسل الواجب عليها بحسب وظيفتها؟
الجواب: نعم يجب عليها الإغتسال .
السؤال: كيف لي أن اعرف أن الإفرازات التي أراها دائما طوال أيام الشهر قبل العادة وبعدها وهي احياناً بيضاء أو حليبية أو صفراء أو بنية مصفرة ، هل هذه الإفرازات مهبلية عادية أم أنها دم إستحاضة مثلاً ؟
الجواب: ليست هذه الإفرازات من الإستحاضة فإن الإستحاضة دم قد يميل إلى الصفرة والله العالم .
السؤال: إذا طهرت المستحاضة المتوسطة فهل يجب عليها الغسل لذلك؟
الجواب: نعم، يجب عليها الغسل .
السؤال: بعد انتهائي من فترة الحيض بكم يوم نزل الدم مرة أخرى واستمر لمدة شهر كامل متواصلاً لكن خفيف ما حكم الدم النازل مدة الشهر الكامل ؟ وما حكم صلاتي طيلة هذه الفترة ؟ علما بأن مدة حيضي خمسة أيام لكن غير منتظمة بالوقت ؟
الجواب: بما انك ذات عادة عددية والدم النازل بعد فترة الحيض غير واجد لصفات الحيض فهو إستحاضة ، والله العالم .
السؤال: هل يجب على المرأة المستحاضة الغسل بعد انقطاع الدم وهل هناك فرق بين القليلة والمتوسطة والكثيرة ؟
الجواب: يجب على المستحاضة القليلة تبديل القطنة وتطهير ظاهر المكان والوضوء لكل صلاة ، ويجب على المستحاضة المتوسطة مضافا إلى ذلك غسل واحد في اليوم ، ويجب على المستحاضة الكثيرة تبديل القطنة وتطهير ظاهر المكان والغسل لصلاة الصبح والغسل لصلاة الظهرين بشرط أن تجمع بينهما والغسل لصلاة العشاءين كذلك فإذا انقطع الدم وأصبحت المرأة نقية منه قبل الأعمال من وضوء أو غسل وجب عليها أن تقوم بتلك الأعمال وكذا إذا إنقطع أثناء عملية الطهارة أو أثناء الصلاة . والله العالم .
السؤال: أيهما أفضل للمرأة التي عليها قضاء الصلوات الفائتة الاستمرار بقضاء الصلوات الفائتة في حال الاستحاضة أم التوقف لحين الطهارة ؟
الجواب: يجب عليها التوقف إلى حين الطهارة .
السؤال: قد إبتليت منذ بلوغي بالكثير من الاستحاضة ولذلك كنت اسال كثيراً عن أحكامها ودرست هذا الباب أكثر من مرة وقرأته في الرسائل العملية أيضا مرات عديدة (أي أنا جاهلة غير مقصرة) ومع ذلك كنت أفهم المسألة بهذا النحو : أن الوظيفة في الإستحاضة القليلة وضوء لكل صلاة (يعني أصلي الظهر والعصر بوضوء واحد وكذلك العشائين بوضوء واحد) . والوظيفة في الاستحاضة الوسطى وضوء لكل صلاة (يعني أصلي صلاة الظهر والعصر بوضوء واحد وكذلك العشائين بوضوء واحد وغسل لكل يوم ضابطة قبل الصلاة التي حدثت قبلها الاستحاضة أي مثلا حدثت الاستحاضة قبل صلاة الظهر فاغتسل كل يوم قبل صلاة الظهر وليس الصباح إلى أن ينقطع الدم أو يتغير الحال) والوظيفة في الكبرى غسل لكل صلاة (أي غسل واحد للظهر والعصر وكذلك للعشائين كنت اجمعهما في غسل واحد) علما انه في الجميع كنت أحفظ حالة الطهارة في أثناء الصلاة وبعد عملي لسنوات هكذا فهمت أن تكليفي الوضوء للظهر لوحده والعصر لوحده وكذلك العشائين وان الغسل في الاستحاضة المتوسطة قبل الصلاة التي حدثت عندها الاستحاضة ومن ثم اغتسل لكل يوم في الصباح ، والسؤال الان ما حكم صلواتي ؟ وهل يلزمني القضاء ؟
الجواب: في مفروض السؤال في الإستحاضة القليلة يجب عليك إعادة صلاة العصر والعشاء . و أما في المتوسطة فالواجب عليك إعادة صلوات الصبح والعصر والعشاء . و أما في الاستحاضة الكبرى فصلواتك صحيحة وليس عليك شيء لأن الأغسال في الإستحاضة الكبرى مجزئة عن الوضوء.
السؤال: جامعت زوجتي وبعد انتهاء زوجتي من الإغتسال اكتشفت إن الدورة الشهرية قد نزلت عليها في فترة الجماع علماً إنها كانت متأكدة قبل الجماع إنها لم ينزل عليها شيء وربما قد نزل عليها في أواخر الجماع ؟
الجواب: بما أنك جاهل بأنها حائض فلا شيء عليك وكذا الحال في الزوجة.
السؤال: بنت كانت لا تغتسل من بعد الحيض لأنها لا تعلم أساساً بوجوب الغسل عليها فقط كانت تستحم بعد الحيض ، فهل هذا الإستحمام يجزيء عن الغسل ؟
الجواب: لا يجزي عن الغسل وعليها إعادة صلواتها السابقة .
السؤال: نحن مجموعة من الفتيات لم يكن لنا علم بالغسل وكيفيته وأوقاته ولم نعلم به إلاّ بعد عدّة سنين من وجوبه علينا ولجهلنا به كنا نؤدي الصلوات أثناء الدورة الشهرية ولا نغتسل بعد انقضائها وكذلك بالنسبة للصيام فنحن نرغب في معرفة أحكام صلاتنا وصيامنا في هذه الفترة ؟
الجواب: يجب عليكن تعلّم الوضوء والغسل والتيمم ، لأن بطلانها يوجب بطلان الصلاة ، وعلى هذا فإن كنتن تعرفن الوضوء ولا تعرفن الغسل فكل صلاة صلّيت بالغسل الباطل وجب عليكن قضاؤها . وأما الصوم فلا يعتبر في صحته الوضوء أو الغسل . نعم، تعمد البقاء على الجنابة وعلى حدث الحيض إلى الفجر مبطل للصوم ولابد من الغسل عنهما قبل الفجر .
السؤال: أصيبت زوجتي بمرض الحصى في الكلية سقطت إحدى الحصاة عن طريق المجرى البولي ومصحوباً بالدم وتكررت هذه الحالة عدّة مرات بسقوط الدماء دون خروج حصى أخرى . وما حكم الصلاة التي صلتها في تلك الفترة وهل يترتب عليها أحد الأغسال ؟
الجواب: الدم المذكور دم الجرح لأنه خرج بعد الحصى وليس بدم حيض لأن دم الحيض لابد أن يستمر ثلاثة أيام وان يكون بصفات الحيض بأن يكون أسود أو أحمر ، وإلاّ فهو ليس بدم الحيض .
السؤال: هل يغني غسل الحيض أو الإستحاضة عن الوضوء للصلاة ؟
الجواب: غسل الحيض يجزئ عن الوضوء ، وأما غسل الإستحاضة فلابد من ضم الوضوء إليه في الإستحاضة المتوسطة .
السؤال: ما الفرق بين الحيض والإستحاضة ؟
الجواب: دم الحيض في الغالب أسود أو أحمر حار ، ودم الإستحاضة في الغالب أصفر بارد رقيق ، وتفصيل ذلك في الرسائل العملية .
السؤال: هل يجوز للحائض قراءة القرآن أو التسبيح أو الدعاء ؟
الجواب: يجوز للحائض الدعاء والتسبيح ، وكذا يجوز لها قراءة القرآن على كراهة ، ومعنى الكراهة ها هنا هو قلة الثواب والله العالم .
السؤال: هل يجوز التسبيح أثناء الحيض أو الجنابة ؟
الجواب: نعم، يجوز بل يستحب للحائض في وقت كل صلاة واجبة الجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة ذاكرة الله سبحانه و الأولى لها اختيار التسبيحات الأربع .
السؤال: متى تكون الفتاة بالغة ؟
الجواب: إذا أكملت تسع سنين هلالية ودخلت في العاشرة .
السؤال: ما هو الضابط في كون المرأة يائساً هل هو انقطاع الدم عنها لفترة سنة ، أم هو العمر وكم هو العمر الذي لابد من أن تصل له ؟
الجواب: يتحقق اليأس ببلوغ المرأة ستين سنة هلالية على الأظهر عندنا ، من دون فرق بين القرشية وغيرها .
السؤال: إمرأة ذات عادة عددية سبعة أيام ولكنها بعد وضع اللولب تغيرت عادتها إلى تسعة أيام في ثلاثة أشهر متتالية ما حكم الدم الجديد الزائد على السبعة أيام؟
الجواب: إذا كان الدم المذكور بلون الحيض بأن يكون أسود وأحمر فهو حيض وإلاّ فهو إستحاضة .
السؤال: هل صحيح أن غير ذات العادة العددية لو تجاوز نفاسها العشرة أيام تأخذ سبعة تجعلها نفاساً والباقي إستحاضة ؟
الجواب: المرأة المضطربة أو المبتدئة إذا نفست و رأت الدم فان لم يتجاوز الدم عشرة أيام جعلت كلها نفاسا ، وان تجاوز العشرة جعلت العشرة نفاسا والزائد عليها إستحاضة .
السؤال: إمرأة استأصلت رحمها ، ولا تزال ترى دماً في وقت عادتها، وأحياناً في غير الوقت لكن بصفات الحيض ، فهل تحكم بحيضية ما تراه في الحالتين؟
الجواب: نعم، تحكم بحيضية ما تراه من الدم ، أما في وقت العادة فهو حيض، وأما في غير وقت العادة إذا كان بصفات الحيض فهو حيض أيضاً.
السؤال: إمرأة نزلت عندها الدورة يوم (13) من الشهر ويوم (18) من الشهر اغتسلت ثم بقيت طاهرة من يوم (19) من الشهر إلى (23) من الشهر ويوم (24) نزلت الدورة مرة أخرى ؟
الجواب: إذا كان الدم النازل في اليوم الرابع والعشرين بصفة الحيض كما إذا كان لون الدم أحمر أو أسود ، بحيث إن الدم الثاني كان قبل مضي عشرة أيام من النقاء عن الدم الأول ، فالأحوط وجوباً الجمع بين ترك الأشياء التي تكون الحائض ملزمة بتركها ، والإتيان بالأعمال التي تكون المستحاضة ملزمة بالعمل بها. وإن لم يكن الدم بصفة الحيض فهو إستحاضة .
السؤال: إمرأة ذات عادة وقتية رأت الدم في وقتها فتحيضت ولكن الدم استمر بها بعد عادتها عشرة أيام وبعد هذه العشرة ودون انقطاع رأت دماً بصفات الحيض وشرائطه ، فهل تعتبر هذا الدم حيضاً لوجود فاصل عشرة أيام بينه وبين عادتها أم تبقى على حكم الإستحاضة ؟
الجواب: نعم يعتبر هذا الدم حيضاً .
السؤال: كنت في الأعوام الماضية ذات عادة شهرية منتظمة . ولكن بعد إستعمال وسائل منع الحمل اضطربت فقد لا تأتي لشهور أو قد تستمر لمدة شهر متواصل بلا انقطاع ولكن ليست بنفس الدفق والحرارة المعتادين لدي بل نقاط قليلة يومياً لا تنقطع فما حكم الصلاة والصوم في تلك الحالة ؟
الجواب: إذا رأيت الدم فإن كنت واثقة بأنه دم حيض عملت ما تعمله الحائض من ترك الصلاة والصيام وغيرهما في مقدار عادتك السابقة من حيث الأيام والعدد ، وإن لم تعلمي أنه دم حيض أو إستحاضة ، فإن كان الدم في موعد العادة السابقة تعتبرينه حيضاً على أساس العادة سواء أكان بلون الحيض أم لا . وإن لم يكن في موعد العادة السابقة فإن كان بصفة الحيض إعتبريه حيضاً ، وإن لم يكن بصفة الحيض فهو إستحاضة والله العالم .
السؤال: إمرأة ذات عادة عددية فقط استمر بها الدم لأكثر من عشرة أيام وأستمر لثلاثة أشهر ، هل يكون حيضها ما كان بصفات الحيض والباقي إستحاضة على أن يفصل بين الواجد للصفات عشرة أيام على الأقل ؟
الجواب: نعم تجعل الواجد للصفات حيضاً بشرط أن لا يكون الواجد أكثر من عشرة أيام ولا اقل من ثلاثة أيام ، فإذا كان الواجد أكثر من عشرة أيام تجعل مقدار العادة حيضاً إذا كانت ذات عادة عددية .
السؤال: إمرأة ذات عادة عددية تجاوز دمها العشرة في ثلاثة أشهر متتالية، فهل تصير مضطربة أم تبقى عادتها فتأخذ بمقدار عادتها والباقي إستحاضة؟
الجواب: تبقى ذات عادة عددية فتأخذ بمقدار عادتها والباقي إستحاضة .
السؤال: إذا كانت المرأة ترى الدم في وقت معين كالعشرين من الشهر مثلاً لكنها في كل شهر يتعجل عليها قبل يومين أو ثلاثة ، فمثلاً رأته في الثامن عشر من الشهر الثاني ، ثم في السادس عشر من الشهر الثالث ، ثم في الرابع عشر من الشهر الرابع ، ثم في الثاني عشر من الشهر الخامس، وهكذا في كل شهر، فهل تعتبر بذلك ذات عادة وقتية قد تعجل بها الدم أم إنها مضطربة من جهة الوقت؟
الجواب: نعم، تعتبر ذات عادة وقتية .
السؤال: هل يجوز للمرأة الحائض قراءة الآيات التي تحفظها (غير السور التي فيها سجدة) ؟
الجواب: نعم، يجوز .
السؤال: ما الحكم بالنسبة للمرأة الحائض : 1- التخضب بالحناء ؟ 2- زيارة القبور؟ 3- نزع شعر جسمها وقص الأظافر ؟
الجواب: لا بأس بذلك كله .
السؤال: هل يجوز للمرأة الحائض مسّ المصحف الشريف من غلافه الخارجي ؟
الجواب: نعم، يجوز والمحرم إنما هو مسّ الحائض كتابة القرآن .
السؤال: هل أن ما تراه المرأة من دم أثناء فترة الحمل هو دم حيض أو إستحاضة ؟
الجواب: إذا رأت المرأة الحامل دماً ، فان كانت واثقة ومتأكدة بأنه دم حيض عملت ماتعمله الحائض ، وإن لم تكن واثقة فإن كان الدم في أيام العادة وكان بصفة الحيض إعتبرته حيضا . وإن لم يكن في أيام العادة ولا بصفة الحيض إعتبرته إستحاضة. وإن كان في أيام العادة بدون صفة الحيض و بالعكس تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة .
السؤال: ما حكم دخول المرأة دورة مياه المسجد وهي حائض ؟
الجواب: دورة المياه المسجد ليست مسجداً ، وعليه فلا مانع من دخول الحائض والجنب فيها .
السؤال: هل يجوز للمرأة الحائض دخول حرم الإمام الحسين(ع) ؟
الجواب: لا يجوز لها الدخول في الحرم الشريف . نعم، لامانع من دخولها في الرواق فضلاً عن الصحن الشريف .
السؤال: ما حكم النقاء المتخلل بين الدمين في الحيض الواحد إذا كان المجموع لم يتجاوز العشرة وكان الدم الثاني بمواصفات الحيض وكذا إذا كان بمواصفات الإستحاضة ، وذلك للمضطربة ولذات العادة ؟
الجواب: النقاء المتخلل بين الدمين إذا لم يتجاوز المجموع العشرة فهو بحكم الحيض ، إذا كان كلا الدمين بصفات الحيض . وأما إذا كان الثاني بصفات الإستحاضة أو تجاوز المجموع العشرة تجعل الثاني إستحاضة . هذا إذا كانت المرأة ذات عادة . وأما المضطربة فإذا لم يتجاوز المجموع العشرة وكلها بصفات الحيض ، تجعل الكل حيضاً . وإذا تجاوز العشرة تجعل العدد (الستة أو السبعة) حيضاً ، والباقي إستحاضة . وإذا كان صفات الدم مختلفة تجعل ما بصفة الحيض حيضاً ، بشرط أن لا يكون أقل من ثلاثة أو أكثر من عشرة والباقي إستحاضة .
السؤال: النقاء المتخلل بين الدمين ما هو الحدّ لأقله ؟
الجواب: النقاء المتخلل الذي يحكم بكونه طهراً أن لا يكون أقل من عشرة أيام على المشهور ، ولكنّه لا يخلو عن إشكال والاحتياط لا يترك .
السؤال: هل يجتمع الحيض مع الحمل ، بحسب رأيكم الشريف ؟
الجواب: نعم يجتمع الحمل مع الحيض .
السؤال: هل يجوز إقتراب الزوج من زوجته في الإستحاضة القليلة؟
الجواب: لامانع من ذلك في مفروض السؤال.
السؤال: هل يجوز جماع المرأة في حال الإستحاضة؟
الجواب: يجوز جماعها بعد إغتسالها في الإستحاضة الكبرى، أو الوسطى.
السؤال: هل يجوز جماع المرأة التي ينقطع عنها الدم ثم يعاودها مرة ثانية في حال انقطاع الدم عنها؟
الجواب: إذا كان الإنقطاع من ضمن فترة الحيض لم يجز جماعها فيه.
السؤال: ما حكم الحيض في حالتي حيث تكون بالحالة الطبيعية 10 ايام وعند استخدام حبوب المنع خمسة أيام، ولكن عند إيقاف استخدام الحبوب تضطرب ولاتكون لها مدة محددة، وآخرها ثلاثة أيام نزول دم وبعدها أربعة أيام طهارة ثم نزول الدم في اليوم الثامن فما حكم الصلاة والطهارة، وكيف أحدد مدة الحيض إذا لم تتشابه المدة في شهرين؟
الجواب: إذا لم يتجاوز الدم الذي بصفة الحيض العشرة أيام إتخذته حيضاً شريطة عدم نقصانه عن الثلاثة. وإذا تجاوز العشرة وكان كله بصفة الحيض تلجأ إلى العدد وتجعل الحيض ستة، أو سبعة أيام حسب إختيارها. وفي فرض تخلل العشرة للطهر كأربعة أيام جعلت الدمين حيضاً، والطهر بينهما تعمل فيه بأحكام الطاهرة فتصلي فيه، وإن كان الأحوط إستحباباً أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة.
السؤال: لوكان دم الحيض إلى اليوم الرابع بلون الأصفر والخامس والسادس أصفر رقيق ثم انقطع يوماً واحد، ورجع في اليوم الثامن على ماذا يبني هذا اليوم على الحيض، أم الإستحاضة، علماً بأنه أصفر رقيق،وأنا من مقلدي السيد الخوئي (قده) ؟
الجواب: في مفروض السؤال، جعلت المرأة يوم الخامس والسادس إستحاضة، وكذلك يوم الثامن باعتبار أنه بصفة الإستحاضة. نعم، إذا رأت المرأة الدم بلون الأصفر في أيام عادتها الوقتية، أو قبلها بيوم، أو يومين اعتبرته حيضاً، وإلاّ فهو استحاضة.
السؤال: هل المشاهد المشرفة الملحقة بالمساجد في حرمة دخول الجنب والحائض إليها تشمل مقامات الأنبياء، أم تختص بمقامات الأئمة الأطهار عليهم السلام أجمعين؟
الجواب: حكم المشاهد المشرفة، حكم المساجد على الأحوط وجوباً دون الأروقة.
السؤال: فترة نزول الدم تتعدىالعشرين يوماً متواصلة بنفس مواصفات الحيض من حيث اللون والحرقة، ولا تنقطع إلا عشرة أيام فقط ثم تعود بعد مضي عشرة ايام، وتتكرر كل شهر بنفس الفترة الزمنية والعددية؟
الجواب: إذا لم تكن لك عادة عددية من الأول، و إ ن كانت لها عادة وقتية، فإذا حاضت وتجاوز دمها العشرة وكان الدم طيلة المدة بصفة الحيض يمكن لك أن تجعلي الحيض ستة، أو سبعة أيام واختيار ذلك موكل إليك.
السؤال: لو كانت المرأة في حال الإستحاضة الكثيرة فانتقلت إلى الحيض، عند النقاء من الحيض هل يجب ملاحظة غسل الإستحاضة الكثيرة، أم ليس عليها إلاّ غسل الحيض لأن غسل الإستحاضة للصلاة في وقتها وقد فات؟
الجواب: ليس عليها إلاّ غسل الحيض بعد النقاء منه.
السؤال: إني متزوج، وأريد الإستفسار حول الآتي :
1 ـ كيف تحقق زوجتي غسل الجنابة الشرعي، علماً أن شعر راسها كثيف وطويل وخصوصاً في فصل الشتاء حيث إنقطاع التيار الكهربائي وعدم كفاية الماء الساخن، أي كيف تتأكد أن الماء الذي تصبه على رأسها هو صحيح شرعاً من ناحية كمية الماء ومن أن الماء قد وصل، أم لم يصل إلى فروة الرأس؟
2 ـ زوجتي دورتها بحدود ثمانية أيام وعند نهاية اليوم الثامن، أو بداية التاسع تغتسل غسل الحيض، ولكن هناك بعض السوائل التي تتدفق وأحياناً هنالك دم يتدفق منها؟ ما هو حكم السوائل والدم المتدفق من ناحية الصلاة والصوم، وكيف تتصرف في مثل هذه الحالات؟
الجواب: 1 ــ يكفي أن تغسل ظاهر شعرها في مفروض السؤال، أما السائل غير الدم فلا أثر له. 2 ــ وأما الدم إن كان بصفة الإستحاضة فهو إستحاضة لاحيض، وإن كان بصفة الحيض فهو حيض، شريطة أن لايتجاوز عشرة ايام.
السؤال: ما حكم الدم التي تراه المرأة والذي يبدأ بعد وضع اللولب ويستمر على أكثر من ثلاث أشهر؟
الجواب: عليها أن تجعل أيام عادتها حيضاً إن كانت ذات عادة وقتية، وإلاّ تجعل ما بصفة الحيض حيضاً، والباقي استحاضة وإن استمر الدم.
السؤال: أنا اعتدت أن أرى قبل وبعد الدورة إفرازات صفراء وأحياناً بيضاء، سؤالي هو إذا رأيت هذه الإفرازات الصفراء في الأيام التي هي بعد اليوم السابع، وهو اليوم الذي في العادة اغتسل فيه، هل اعتبر هذه الإفرازات حيضاً، أم استحاضة، أم طهراً؟
الجواب: إذا لم تكن هذه الإفرازات دماً، فهي طاهرة.
السؤال: هل تصح صلاة المستحاضة الكبرى إذا صلت صلاة المغرب والعشاء جماعة، مع ملاحظة أن المرأة المستحاضة كان دمها كثيراً وهي وسواسية في الصلاة من جهة الإنفراد، مع ملاحظة أيضاً الفترة بين الغسل والذهاب إلى المسجد للصلاة والفترة بين صلاة المغرب والعشاء بإتيان النوافل؟
الجواب: نعم، تصح منه الصلاة إذا أتت بأعمال المستحاضة الكبرى من الغسل للعشائين .
السؤال: لو توضأت المستحاضة القليلة، ودخلت في الصلاة ثم شكت في الأثناء شكاً مبطلاً للصلاة، فهل يجب عليها إذا أرادت استئناف الصلاة أن تعيد الوضوء، أم يكفيها الوضوء الأول لنفس الصلاة؟
الجواب: يكفيها الوضوء الأول، والأحوط إعادته.
السؤال: إذا أحسّت المرأة بنزول الدم في الرحم ولكنه لم يخرج خارجاً، فهل تعتبر المرأة حائضاً، وما هو حكمها؟ وهل يجوز للرجل مقاربتها من القبل؟
الجواب: إذا لم تر الدم في داخل الفرج، فلا تعتبر حائضاً، وإن رأت الدم فيه فهي حائض شريطة خروجه إلى الخارج .
السؤال: هل الدم الذي ينزل من المرأة بعد سن الخمسين يعتبر حيضاً، أم استحاضة؟
الجواب: إذا لم تتجاوز المرأة الستين سنة، فهي ممن تتحيض ، فإذن الدم المذكور حيض إذا كان بصفة الحيض .
السؤال: هل ملابس المرأة في فترة الحيض التي ارتدتها هل تعتبر طاهرة ام لا وهل يجب على المرأة شطفها بعد ان تطهر من الحيض ام لا؟
الجواب: نعم، تعتبر طاهرة إلا أن تلاقى الدم.
السؤال: هل معنى الاستحاضة القليلة ان الدم لا يغمس القطنة أي يغطيها كلها من الخارج ولكن لا تمتلئ به من الداخل ام معناه ان يكون عليها فقط نقط قليلة في الخارج ، انا عند الاختبار ارى لوناً اصفر أو اخضر على كامل القطنة في الخارج ولكن غير ممتلئ به من داخل القطنة ما نوع الاستحاضة؟
الجواب: ما رأيتيه هو إستحاضة قليلة، وعلامته تلويث القطنة بالدم دون أن تنغمس فيه.
السؤال: أنا دائما الإفرازات عندي لونها اصفر واحياناً يكون مائلاً للأخضر وعلى طول الأيام ونادراً ما تكون لونها ابيض في بعض الشهور ولمدة ثلاثة ايام أو أربعة فقط وغالبية الشهور ارى اللون الأصفر وقد تعالجت من ذلك ولكن لم يتغير شيء ، وقالت الدكتورة انها قد تكون حالة طبيعية مع العلم اني كنت اعاني من قرحة في الرحم ولكن تعالجت منها منذو سنوات طويلة جداً وشفيت منها تماماً وانا الآن ومنذ سنوات اتعامل معها على انها استحاضة فاعمل عمل المستحاضة أرجو افادتي في ذلك؟
الجواب: إذا لم تعلمي انها دمًٌ فلا تجري عليها حتى أحكام الاستحاضة، واذا كان دماً فان كان في أيام الدورة وهي عادتها الوقتية جرى عليها حكم الحيض إذا لم تقل عن ثلاثة ايام. وإلاّ فلا يكون حيضاً.
السؤال: يوجد في الرسالة العملية بأن النفاس أقله دقائق وأزيده 10 ايام فما معنى الدقائق؟
الجواب: المقصود من الدّقائق، الفترة القليلة