استÙتاءات (قطيعة الرØÙ…)
س1: من هم الأرحام ؟
|
ج1: هم كل من يرتبط بالإنسان من الأب أو الأم من حيث النَّسَب .
|
س2: هل يتعدى وجوب صلة الأرحام الإخوة والأخوات إلى أبناء العم والخال وأمثالهم ؟ وكيف تكون أدنى الصلة الواجبة ؟ هل يكتفي بالسلام ؟
|
ج2: نعم يتعدى وجوب صلة الأرحام إلى القرابة بالحد المذكور ، ويكتفي بالسلام ونحوه ، ولا يجب ما زاد على ذلك إلاّ إذا كان في تركه قطيعة عرفاً ، فالأحوط وجوباً عدم تركه .
|
س3: هل للمؤمن أن يقطع رحمه مع أخواته المتزوجات إن اصررن على السفور وعدم ارتداء الحجاب الشرعي ؟ وكذلك الأمر مع أخوته إن كانوا مصرين على شرب الخمر ، أو ترك الصلاة ، أو معونة الظالمين في ظلمهم ؟
|
ج3: نعم يجوز قطيعتهم إنكاراً للمنكر .
|
س4: ما هو حد الصلة للأرحام ؟ ومن هم الأرحام في المفهوم الإسلامي ؟
|
ج4: يكفي الصلة بمثل رد السلام ، كما أوضحناه في رسالتنا ( منهاج الصالحين ) في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والأرحام هم ذوو القرابة النسبيين ، وتحديدهم تابع للصدق العرفي .
|
س5: وردت روايات تنهى عن هجر الإخوان أكثر من ثلاثة أيام ، فما هو حكم الهجران بين الإخوان ؟ وما هو حدوده ؟ سواء يرتبط بالبادي بذلك أم بالطرف الآخر ، وما هو حد الهجران المحرم ؟
|
ج5: الهجر إن ابتنى على معاداة المؤمن أو إهانته ، أو الاستهوان به والرغبة عنه ، حرم ، والظاهر عدم نظر تلك النصوص إلى ذلك ، بل إلى الهجر المسبب عن المشاجرة والمشاحنة ، والتنازع في الحقوق ونحو ذلك ، مما لا يبتني على الرغبة عن المهجور في نفسه ، بل على سبب طارئ ، وهي ظاهرة في التحريم .
فإن بني على مقتضى الظاهر المذكور كفى في عدم صدق الهجر من أحد الطرفين بدؤه بالصلة ، ولو بالسلام ، واستعداده للمواصلة عند تقبل الآخر .
كما إنه يستثنى من حرمة المهاجرة أمران :
الأول : المهاجرة لسوء سلوك الطرف الآخر دينياً .
الثاني : ما إذا كانت الصلة سبباً لذل الواصل وتوهينه ، نعم كثيراً ما يلتبس تجنب الذل بالأنانية والعناد ، فينبغي الحذر من ذلك .
|
س6: : هل يجوز مقاطعة المؤمن لردعه عن معصية فعلها ؟
|
ج6: إذا كان في ذلك ردع له عن المعصية فهو جائز .
|
|