استÙتاءات موجهة لمكتب سماØØ© اية الله العظمى السيد Ù…Øمد سعيد الØكيم : (مستØÙ‚ الخمس)
س1: هل يجوز دفع الخمس للأخ إذا كان محتاجاً ، وعيشته كفاف ، وهو غير هاشمي ؟
ج1: لا يجوز إعطاؤه من سهم السادة ، ويلزم استئذان الحاكم الشرعي في إعطائه من سهم الإمام ( عليه السلام ) .
------------------------
س2: من أرحامي امرأة علوية مستحقة وزوجها غير علوي ، مرضت قبل أيام وتوفيت إثر مرضها ، فجاء زوجها وطلب مني مالاً لسد مصاريف الدفن والفاتحة ، فخجلت من رده ودفعت له مبلغ عشرون ألف دينار ، وأنا مطلوب أربعة عشر ألف دينار من سهم الإمام ( عليه السلام ) ، وتسعة عشر ألف دينار من سهم السادة ، فهل يجوز طرح المبلغ الذي دفعته له من مبلغ الخمس ؟ ومن أي سهم ؟ لكي أبرئ ذمته من المال الذي دفعته له ، علماً أنه مستحق وملتزم .
ج2: إذا كان ما دفعته من باب الهدية والتبرع فلا يجوز احتساب المبلغ المدفوع من الخمس ، وإنما هو من أعمال الخير المذخورة إن شاء الله ، وإذا كان ما دفعته ديناً وكان المدفوع إليه مؤمناً من ذوي الحاجة الشديدة أمكن احتسابه من سهم الإمام ( عليه السلام ) فقط ، ويبقى الباقي في ذمته ، والله ولي التوفيق .
------------------------
س3: ذكرتم من موارد مصرف سهم الإمام ( عليه السلام ) دفع ضرورات المؤمنين ، حبذا لو توضح هذه النقطة بالذات والمقصود من الضرورة ؟
ج3: لا يكفي في صرف السهم المبارك الفقر الشرعي ، بل لا بُدَّ من الحاجة الملحة مع عدم تيسر سدّها بغير السهم المذكور .
------------------------
س4: ذكرتم أن الولاية على سهم الإمام ( عليه السلام ) مشتركة بين المكلف وبين الحاكم الشرعي المطلع على الجهات العامة والخاصة ، وهنا تنبثق عدة أسئلة :
أ - كيف يعرف اطلاع الحاكم الشرعي على الجهات العامة والخاصة ، وما المقصود منه ؟ هل يقصد تصديه من خلال تحمله المسؤولية ونصبه الوكلاء مع تباعة المكلف الإجمالية بتوجيهات الحاكم الشرعي ؟
ب - هل يكفي ادعاء الحاكم الشرعي ذلك لنفسه ، ولو من خلال تصديه ؟
ج - إذا لم يحرز الاطلاع المذكور فما حكم المكلف ؟
د - إذا افترضنا من هو أكثر اطلاعاً أو من يحتمل في حقه ذلك هل يتعين الاعطاء إليه ؟ حبذا لو توضح قضية الاطلاع المذكور .
ج4: المال المذكور أمانة ، يجب أداء الواجب فيها بالمقدار الممكن ، وأدنى مراتب إحراز اطلاع الحاكم الشرعي على الجهات العامة والخاصة دعواه ذلك لنفسه ولو من خلال تصديه ، وقد يعارض ذلك بما يظهر من خلال تصرفاته من عدم جريانه على الوجه المطلوب ، كما قد يؤكد ذلك بما يظهر من خلال تصرفه من حسن اختياراته ، وقد يعارض أيضاً بظهور حال غيره من الحكام في كونه أحسن منه تصرفاً .
فاللازم على المكلف الاهتمام بهذه الجهات وملاحظتها ومراعاتها بالمقدار الميسور ، وترجيح الأقرب فالأقرب ، أداءً للأمانة وحذراً من التفريط فيها .
نعم لا يجب عليه التدقيق والبحث بالمقدار الذي قد يوجب العسر عليه ، كما لا يجوز إذا استلزم طول المدة بحيث يلزم تعطيل الحق .
------------------------
س5: في مفروض السؤال إذا كانت علوية وعندها أيتام من زوج غير علوي ، هل يجوز إعطاؤها من حق السادة حتى تصرف على أولادها ؟
ج5: نعم يجوز إعطاؤها من السهم المذكور .
------------------------
س6: إذا كانت علوية متزوجة ، ولها أولاد ، ولكن الزوج غير علوي ، وهو فقير ، هل يجوز إعطاء حق السادة إلى العلوية بعنوان أنها فقيرة ؟ وبعدها يجوز لها أن تصرف على أولادها وزوجها ؟
ج6: إذا كان الزوج عاجزاً عن النفقة عليهم وكانوا في حاجة لإنفاقها عليهم فلا بأس بدفع سهم السادة لها .
------------------------
س7: في نيتي إنشاء مكتبة عامة تكون فائدتها لجميع المؤمنين ، بشرط أن لا تحتوي على ما يخالف الشريعة السمحاء ، فهل تأذنون سماحتكم بصرف جزء من سهم الإمام ( عليه السلام ) لهذا الغرض ؟
ج7: يتوقف الإذن بذلك على أن نطلع على وضع المكتبة وخصوصياتها كاملاً .
------------------------
س8: عند إخراج الخمس من أموالي الخاصة في بداية سنتي ، هل تأذنون سماحتكم بصرف سهم السادة إليهم وفق الشروط الشرعية ؟
ج8: نعم أنت مأذون في ذلك ، ومأجور إن شاء الله تعالى .
------------------------
س9: هل يجوز إعطاء الخمس للمتجاهر بالفسق ؟
ج9: الأحوط وجوباً عدم دفع سهم السادة للشخص المذكور ، وأما سهم الإمام ( عليه السلام ) فلا بُدَّ من مراجعة الحاكم الشرعي فيه .
------------------------
س10: هل تجيزون لأحد مقلديكم مثلاً أن يسلم خمسه إلى أحد الفقهاء المعاصرين ؟
ج10: ذكرنا في رسالتنا ( منهاج الصالحين ) في المسألة (84) من كتاب الخمس الضابط فيمَن يجب دفع الخمس له ، ولم نحصره بشخصنا ولا بشخص معين ، فمع مراعاة الضابط المذكور تبرأ الذمة بلا حاجة إلى مراجعتنا ، وبدونها كيف يتسنى لنا إجازة الدفع ؟!
واللازم التنبه إلى أمر مهم ، وهو أن الرجوع للحاكم الشرعي إنما يقتضي براءة الذمة إذا أحرز المكلف فيه التحري لصرف الحق فيما يرضي الإمام ( عجّل الله فرجه ) ، والقدرة على ذلك ، والقيام به ، فإن الحق ملك للإمام ( عليه السلام ) ، والمالك أمين عليه ، والولاية على الحق مشتركة بين المالك والحاكم الشرعي ، وكل منهما مكلّف بصرف الحق فيما يرضيه ، فليس للمالك أن يدفع الحق للحاكم الشرعي ويوكل صرفه إليه إلا مع وثوقه بحسن تصرفه ، بحيث لا يصرفه إلا فيما يرضيه .
ومع اختلاف حكام الشرع في المعرفة وحسن التصرف لا بُدَّ له من اختيار الأوثق ، الأعرف بوجوه الصرف ، الأقدر على إيصال الحق وصرفه في مصارفه ، عملاً بمقتضى الأمانة ، وإذا لم يكن اختياره مبنياً على ذلك كان خائناً مفرطاً في الحق محاسباً عليه .
وقد أطلنا الكلام في توضيح ذلك في رسالتنا ( منهاج الصالحين ) ، ومنه سبحانه نستمد العون والتوفيق .
------------------------
س11: لو وجب على مكلف خمس مقداره (1000) دينار مثلاً ، وهو لا يمكنه أن يسلم شيئاً من هذا الحق ، فأخبر الوكيل الخاص بالفقيه بالموضوع ، هل يجوز للوكيل إسقاط حق الإمام ( عليه السلام ) عنه مطلقاً ، أو شيء نسبي منه ؟ ثم اتفق مع أحد السادة الفقراء في أن يستلف هو مبلغ (500) دينار ، ثم يعطيها للسيد المذكور بعنوان حق السادة ، ثم بعد ذلك يرجعها السيد عليه بنية الهبة أو الهدية ، فهل يجوز ذلك ؟ طبعاً إهداء السيد هذا المبلغ لا يليق بشأنه لأنه فقير ؟
ج11: أما إسقاط شيء من حق الإمام ( عليه السلام ) فلا ولاية عليه إلا له ، وأما دفع السهم الآخر للسيد بالوجه المذكور ففي إجزائه إشكال .
------------------------
س12: أحد المؤمنين بعد الفحص والسؤال عن أعلم المجتهدين حصل له يقين بأحد المجتهدين ، فدفع له الحقوق الشرعية ، ثم بعد ذلك حصل له يقين آخر غير ذلك ، فهل عمله الأول مجزئ ومبرئ للذمة ؟
ج12: إذا كان قد بذل جهده في الفحص ولم يقصر ولا تسامح وتسرع أجزأه ما وقع منه إن شاء الله تعالى ، وإن كان قد تسرع ولم يستكمل جهده في الفحص لزمه الرجوع لمن تتم الموازين عنده وفي حقه من المجتهدين وشرح الحال له ، فإن صادف صرف المال في محله فقد يفيه المجتهد المذكور ويجتزئ به حينئذ ، وإن لم يحرز صرف المال في محله لزمه التدارك ولم يجتزئ بما دفع .
------------------------
س13: هل يجوز إعطاء الحقوق المالية من الخمس والزكاة إلى أي مرجع ؟ أم لا يجوز إلا إلى مرجع التقليد ؟ أو أعلم الموجودين إن كان متوفى ؟
ج13: يجب على من عليه الحق إعطاؤه لمن هو الأوثق في نفسه في الأمانة والمعرفة ، وحسن التصرف ، وبعد النظر ، والأقدر على إيصال الحق لمستحقه ، وصرفه في مصرفه .
------------------------
س14: هل يجوز للطلبة أن يبيع داره ليشتري داراً أغلى ثمناً ثم يبقى مديناً لصاحب الدار ، لكي يحصل على الحقوق الشرعية باعتباره مديناً لغيره ؟
ج14: هذا يختلف باختلاف الموارد ، واللازم على من بيده الحق أن يعمل على ما سبق في جواب السؤال المتقدم ، فليس كل مدين يستحق الحق ، خصوصاً سهم الإمام ( عليه السلام ) الذي هو أمانة بيد صاحبه ، لا بُدَّ أن يختار صرفه فيما يحرز به رضا الإمام ( عليه السلام ) الذي هو صاحب الحق ، ولا إشكال في أن للأولويات دورها في رضاه ( عليه السلام ) أرواحنا فداه .
------------------------
س15: يتردد بين بعض الناس أنه لا يجوز لغير الوكيل عن الحاكم الشرعي محاسبة المؤمنين على ما عليهم من الخمس وقبض الخمس منهم ، وأنه لا يجزي دفع الخمس له ، فهل لذلك أساس من الصحة ؟
ج15: لا أساس لذلك من الصحة ، بل يجوز لصاحب المال المحاسبة على الخمس مع غير الوكيل إذا كان ثقة ، مأموناً عارفاً بالميزان الشرعي ، ويجزي دفع الخمس له مع التوثق من إيصاله للحاكم الشرعي بأخذ الوصل منه .وإذا كان الحق مشتبهاً وكَّله صاحب المال في إجراء المصالحة عنه مع الحاكم الشرعي ، وإبراء ذمته على طِبق الميزان الشرعي .
------------------------
س16: هل يجوز لطالب العلم شراء الكتب من حق الإمام ( عليه السلام ) ؟
ج16: نعم يجوز له شراء الكتب من الحق المذكور إذا كان في حاجة مالية ، وكانت الكتب مورد نفع له في أداء وظيفته الدينية .
------------------------
س17: هل يصح إعطاء الثلث من سهم الإمام ( عليه السلام ) إلى شاب يريد الزواج ولم يكن لديه صداق ؟
ج17: لا خصوصية للثلث ، ولا بُدَّ من مراجعة الحاكم الشرعي لتشخيص الحالة ، ولا يتيسر لنا إعطاء ضابط عام .
------------------------
س18: لو حصل التزاحم بين إعطاء سهم الإمام ( عليه السلام ) لطالب علم أو صرفه في إقامة الشعائر ، يقدم أيهما ؟
ج18: يختلف باختلاف الموارد ، ولا بُدَّ من مراجعة الحاكم الشرعي في الترجيح والاستئذان في الصرف .
------------------------
س19: ما يصرف من حق الإمام ( عليه السلام ) لإقامة الاحتفالات والشعارات الدينية ، وإقامة المجالس الحسينية ، وبناء المساجد والحسينيات ، هل جائز شرعاً ؟ أم لا ؟
ج19: لا بُدَّ من مراجعة الحاكم واستئذانه ، بعد تشخيصه لخصوصيات الموارد .
------------------------
س20: هل يجوز المصالحة على الخمس والإسقاط والإبراء ؟
ج20: إنما تكون المصالحة على الخمس عند الشك في كمية الواجب منه في كثرته وقلته ، وهو لا يسقط بالإبراء والإسقاط ، وينبغي الحذر من مراجعة من يفعل ذلك ، لما فيه ذلك من تضييع للحق وتحريف في الحكم الشرعي ، ونسأله سبحانه العصمة والسَّداد .
------------------------
س21: هل يجوز للهاشمي الفقير قبض سهم السادة ومن ثم أن يعطيه للفقير الغير هاشمي ، وإذا جاز ذلك فهل يعتبر أن يكون من شأنه إعطاء كذا من الأموال أم لا اعتبار للشأنية ؟
ج21: يجوز ذلك إذا كان إعطاؤه لغير الهاشمي يعد من الصِّلات المتعارفة له ، كسائر هداياه لأصدقائه ، وصدقاته للفقراء ، نعم إذا دفعه له بعنوان كونه حقاً عليه وإن كان احتياطياً فلا بأس بذلك ، كما لو دفعه بعنوان كونه رد مظالم عن نفسه .
------------------------
س22: يرى بعض الفقهاء أن الإنسان يعطى له من الحقوق حسب شأنه ، فما هو دليل هذا القول والرأي ؟
ج22: المراد بذلك إعطاؤه ما يحتاج إليه بمقتضى شأنه وظرفه ، لأنه يكون فقيراً حينئذ فيكون مصرفاً للزكاة ولسهم السادة ( زادهم الله شرفاً ) ، أما سهم الإمام ( عليه السلام ) فله ضابط آخر يشخصه الحاكم الشرعي المأمون عليه .
ونسأله سبحانه وتعالى أن يسدد القائمين بذلك ، لتحري الضوابط الشرعية والوقوف عندها خروجاً عن مقتضى المسؤولية الملقاة على عواتقهم ، وأداء للأمانة والواجب المنوط بهم ، إنه ولي التوفيق .
------------------------
س23: إعطاء الحقوق لمرجع معين ، أو وكيل له ، مع نية التقرب إليه للحصول على منافع معنوية أو مادية ، هل مجزئ للذمة ؟
ج23: ذكرنا في رسالتنا العملية الضابط فيمن يدفع له الحق من الفقهاء ، فمع تحقق الضابط المذكور يجوز ترجيح بعض الفقهاء للأغراض المذكورة ، إذا تأتى قصد القربة معه .
------------------------
س24: إعطاء الحقوق إلى الوكيل المشهور عنه إرجاعها إلى دافعيها هل مجزئ للذمة ؟ وإن كان المكلف متيقناً من إرجاع الحقوق له ؟
ج24: لا تبرأ الذمة بدفع الحق بالوجه المذكور ، إلا في حالات نادرة يشخصها الفقيه .
------------------------
س25: هل يجوز للسيد المحتاج أن يتنازل عن حقه في الخمس إلى دافع الخمس إن طلب منه التنازل ابتداءً أو بعد الدفع ؟
ج25: لا يصح منه التنازل ابتداءً ولا تبرئ الذمة بذلك ، أما إذا أخذ الحق وملكه فلا يجوز له إرجاعه ، إلا في حالات خاصة يصعب تحديدها يشخِّصها المقلَّد .
------------------------
س26: لو أعطي الخمس لسيد من السادة ، فهل يجب عليه إعطاؤه إلى من هو أفقر منه بكثير ؟
ج26: إذا كان فقيراً وأعطي له على أن يكون له لم يجب عليه أن يعطيه لمن هو أفقر منه ، أما إذا أعطي له على أنه أمانة بيده يدفعه للأحوج فاللازم عليه دفعه لمن هو أفقر منه .
------------------------
س27: رجل أعطى أحد السادة مالاً بعنوان القرضة ، وعند هبوط أسعار السوق تعذر على السيد إرجاع المبلغ ، فيقول الدائن : هل يجوز أن أخفض من الدين وأحتسبه خمس للسادة ؟ مع العلم أن السيد متوفرة فيه الشروط ؟
ج27: يجوز ذلك مع اجتماع الشرائط في المدين ، ولكن الأحوط وجوباً أن يدفع الدائن إلى السيد المذكور المقدار الذي يراد تخفيضه من الدين بعنوان سهم السادة ، ثم يرجعه المدين إلى الدائن وفاءً عن دينه .
------------------------
س28: ما قول سماحتكم في مبلغ من المال دفع إلى أحد طلاب العلم على أنه من الحقوق الشرعية ( الخمس وردود المظالم والكفارات ) ، فقام طالب العلم بإنفاق ذلك المبلغ على المستحقين وحسب الموازين الشرعية ، وقد دفع جزء من المبلغ إلى الفقراء بحضور صاحب المال ، وبعد إنفاقه طالب صاحب المال بإعادة المبلغ بأي صورة ، فهل يحل له تغريم طالب العلم ؟
ج28: إذا كان دافع الحق قد أطلق لطالب العلم التصرف في الحق فليس له مطالبته به بعد صرفه له ، أما إذا قيده بمصرف خاص أو طلب منه إيصاله لمرجع خاص أو ألزمه بأن يأتيه بوصل له من أحد المراجع ، فلم يفعل طالب العلم ذلك ، وصرفه بقناعته الشخصية ، فلدافع الحق مطالبته به .
وكذا إذا ادعى طالب العلم الوكالة عن أحد المراجع فدفع له الحق اعتماداً على الوكالة المدعاة ، ثم لم يثبت طالب العلم الوكالة فإن لصاحب الحق حينئذ مطالبته به .
------------------------
س29: هل يجوزجمع سهم السادة وإقراضه للمحتاجين منهم ، ثم إعادة المبلغ لإقراض الآخرين منهم ، وذلك للتبرع بعمل أو مهلة أو غير ذلك ؟
ج29: لا يجوز ذلك .
------------------------
س30: هل يجوز إعطاء العلوية التي كان زوجها عامياً من حق السادة ؟
ج30: نعم يجوز إذا كانت فقيرة ولا يسدّ زوجها حاجتها .
|