استÙتاءات موجهة لمكتب سماØØ© اية الله العظمى السيد علي السيستاني : (طوا٠النساء)
السؤال1: ما كفارة من لم يطف طواف النساء في العمرة؟
الجواب 1: يبقي عليه ومحرم عليه الاستمتاعات الجنسية بالزوجة وعليه الرجوع والاتيان به فان لم يتمكن استناب غيره.
السؤال2: من لم يطف طواف النساء عمداً او لعذر ثم عاد الي وطنه، فهل يمكنه ان ينيب احداً ليؤدي عنه هذا الطواف،و هل يجب ان يكون اداء هذا الطواف في اشهر الحج؟
الجواب2: اذا تعذرت عليه المباشرة او تعسرت جازت له الاستنابة ويؤدي في اي وقت امكن.
السؤال3: اذا حج الانسان او اعتمر نيابة عن شخص متوفي، تطوعاً او باجرة، فهل ينوي طواف النساء عن نفسه ام عن المتوفي؟
الجواب3: ينويه عن المتوفي وتترتب عليه حلّية النساء للنائب.
السؤال4: من اقترب من زوجته مع العلم بحرمة الاقتراب لانه لم يات بطواف النساء مثلاً، او اجري العقد في حالة الاحرام وهو يعلم بالحرمة، واقترب من الزوجة فالولد في تلك الحالة هل يعتبر ابن زنا؟
الجواب: وطء الزوجة مع عدم الاتيان بطواف النساء وان كان محرماً ولكنه ليس بزنا، واما العقد في حال الاحرام فهو باطل فيكون الرجل زانياً لو قارب المراة عالماً ببطلان العقد.
السؤال5: شخص في العمرة المفردة طاف حول الكعبة سبعة اشواط وبعدها مباشرة طاف طواف النساء ، بعد ذلك ذهب للسعي بين الصفا والمروة ، ما حكم ذلك وما الذي يتوجب عليه فعله في حالة كونه جاهل بالحكم؟
الجواب: يجب عليه اعادة طواف النساء ان صلي بعد طواف العمرة والاّ فيجب اعادة الاعمال .
السؤال6: شخص علم بعد أداء العمرة يبطلان أحد طوافيه أما طواف العمرة او طواف النساء فما هو حكمه ؟
الجواب: يكفيه الإتيان بطواف النساء .
السؤال7: في الطواف الأخير (طواف النساء) بين الرابع والخامس، وأنا أطوف دخلت بين مقام إبراهيم والكعبة، وأكملت الطواف. ما حكم هذا الطواف وهل يجب علي إعادة العمرة؟
الجواب: الافضل ان يكون الطواف بين المقام والكعبة ولعلك تقصد حجر اسماعيل فان كان كذلك فهذا الشوط باطل فان كان ذلك في عمرة مفردة وقد فاتت الموالاة فيكفيك اعادة طواف النساء.
السؤال8: لو ان امراة مستحاضة طافت الساعة الخامسة وتعلم يقيناً بانّها ستنقي الساعة السادسة هل يصحّ طوافها؟
الجواب: إذا أدّت الوظيفة التي عليها من أحكام المستحاضة صحّ طوافها.
السؤال9: نرجوا الرد برأي السيدين الخوئي (قدس سره) و السيستاني (دام ظله) لما يأتي:
شخص جامع زوجته قبل طواف النساء للحج أو للعمرة المفردة، فما الكفارة المترتبة عليه؟
الجواب: عليه كفارة جزور أو بقرة.
السؤال10: شخص شك بعد سنتين من ذهابه للحج خطر على ذهنه فتساءل هل طاف طواف النساء أم لا؟
الجواب: لا يعتني بشكه.
|