استÙتاءات موجهة لمكتب سماØØ© اية الله العظمى السيد علي السيستاني : (المطا٠الجديد)
السؤال: أقيم مجسّرٌ بطابقين حول الكعبة المعظّمة ، فهل يجوز الطواف عليهما اختياراً أو اضطراراً ، وما حكم صلاة الطواف عندئذ ٍ ؟
الجواب: أما الطابق السفلي فيصح الطواف عليه ولو في حال الاختيار ، نعم لا بد ــ على الأحوط لزوماً ــ في الطواف الواجب من مراعاة الموالاة بين أدائه والاتيان بصلاة الطواف ، فإن أمكنه رعايتها ولو بأداء الصلاة فوق المجسّر نفسه خلف المقام قريباً منه فلا إشكال .
وأمّا الطابق العلوي فإن أحرز المكلّف أنّه أقل إرتفاعاً من جدار الكعبة المشرّفة ولو بمقدار شبر جاز الطواف عليه أيضاً ، إلاّ إذا لم يمكنه مراعاة الموالاة في الطواف الواجب بينه وبين صلاته ــ لاستغراق النزول إلى صحن المسجد لأداء الصلاة وقتاً طويلاً لا كعشر دقائق ــ فإنه عندئذ ٍ لا يجزيه الطواف عليه على الأحوط لزوماً . هذا في حال الاختيار وأما من لا يسمح له بالطواف الا في الطابق العلوي ــ كالمريض الذي يكون طوافه على العربة ــ فيجوز له ذلك ولا يضرّه الاخلال بالموالاة بين الطواف وصلاته عن اضطرار .
وإذا لم يحرز المكلّف كون الطابق العلوي أقلّ إرتفاعاً من جدار الكعبة المشرفة ولو بمقدار شبر فلا يجزيه الطواف عليه ، ولو كان ممن لا يسمح له بالطواف إلاّ من الطابق العلوي ــ كأصحاب العربات ــ فليجمع بين الطواف منه واستنابة من يطوف عنه في صحن المسجد او الطابق السفلي، ويأتي هو بصلاة الطواف .
|