السؤال: هناك زوجان تبين بحسب الفحوصات الطبية أنهما لا ينجبان من بعضهما البعض ، مع قابلية كل منهما للإنجاب من طرف ثالث ، والآن هما واقعان في مشكلة لترددهما بين أمرين :
1- أن يقع بينهما طلاق ويتزوج كل منهما من آخر وينجبان ؟
2- أن يبقيا معاً ـ وهذا ما يرغبان به ـ مع إجراء عملية التلقيح الاصطناعي مع ما تستلزمه من المقدمات المحرمة . لو كان الطلاق لا يشكل لهما أي حرج ، فهل يختارانه على التلقيح؟ وهل يعتبر ـ بالنظر العرفي ـ أن الولد حاجة ضرورية للزوجين يجوز معها ارتكاب المقدمات المحرمة ؟
الجواب: الحصول على الولد ليس واجباً شرعياً للزوجين فلا يجوز ارتكاب الحرام مقدمة للحصول عليه .
السؤال: ما هو حكم استخدام حبوب منع الحمل ؟ وإذا كان من غير رضا الزوج ؟
الجواب: يجوز للمرأة إستعمال حبوب منع الحمل وإن لم يكن زوجها راضيا به ، إذ لا تجب على المرأة إطاعة الزوج إلاّ في الاستمتاع فإنه يجب عليها التمكين متى شاء وأراد زوجها لا في كل شئ .
السؤال: التلقيح الصناعي لبويضة الزوجة من نفس نطفة الزوج ووضعها في رحم الزوجة هل هو جائز أم لا وهل كشف العورة أمام طبيبة يحرم هذا الأمر على فرض حليته ؟
الجواب: العمل المذكور في مورد السؤال سؤال جائز في نفسه ، إلاّ أنه مستلزم لكشف العورة فيحرم من هذه الجهة ولو كان أمام الطبيبة .
السؤال: إستعمال حب المانع أو الحقنة المانعة للحمل جائز أم لا ؟
الجواب: لا بأس بأستعمال الحب المانع أو الحقنة المانعة عن الحمل .
السؤال: لو وضع السائل المنوي من رجل أجنبي في رحم إمرأة متزوجة لأن زوجها ضعيف ما حكم هذا العمل ؟ وحكم الأولاد ؟
الجواب: لا يجوز هذا العمل والولد ملحق بصاحب المني .
السؤال: إذا حصل شك بنسبة الولد إلى أحد الزوجين فقاما بفحص الحمض النووي (DNA) وكانت النتيجة أن الولد لا يعود لأحدهما هل له حجية شرعاً؟
الجواب: الولد شرعاً ملحق بهما ولا أثر للشك . أما الفحص المذكور وهو الفحص بالحامض النووي (DNA ) فهو لا يكون حجة شرعاً .
السؤال: هل يجوز للمرأة أن تعقد الرحم مع أن زوجها لا مانع لديه ؟
الجواب: في مفروض السؤال سؤال يجوز أن تعقد الرحم .
السؤال: رجل متزوج بإمرأة وليس لديه منها أولاد ولكن لديه رغبة الإنجاب منها ولكن لمانع مرضي عندها لا تستطيع الإنجاب فراجع بها الأطباء وطلبوا منه أن يفحصوا عورته مقدمة لعلاج هذه الحالة عندها فهل ذلك جائز؟
الجواب: لا يجوز كشف العورة أمام الأطباء لعلاج حالة عدم الإنجاب ، لأن الإنجاب غير واجب شرعاً .
السؤال: هل منع الحمل نهائياً حرام ؟
الجواب: منع الحمل ليس محرماً .
السؤال: أنا بنت وأصبت بمرض وهو حب في ظهري ويدي فهل يجوز مراجعة الطبيب للفحص مع وجود الطبيبة من النساء ؟
الجواب :إن ذلك يختلف باختلاف نوع المرض فإن كان مما يعالج بالرجوع إلى الطبيبة فلا مبرر لرجوعها إلى الطبيب إذا استلزم الرجوع إليه كشف ما لا يجوز كشفه أمام الأجنبي بدون ضرورة ، وان كان مما لا يعالج إلاّ بالرجوع إلى الطبيب باعتبار أنه من اختصاصه جاز لها الرجوع إليه .
السؤال: إمرأة عقيمة لكن بويضاتها سالمة ... تريد الآن أن تخصب بيضتها مع ماء زوجها في رحم إمرأة أخرى ... ما رأي الشرع في ذلك ، حسب الفقه الجعفري والفقه الحنفي .. فالمرأة سنية المذهب ... لكنها ترضى بالفقه الجعفري إذا خدم غرضها؟
الجواب: لا يجوز جعل البيضة المخصبة و لا تخصيب البيضة في رحم إمرأة أجنبية . والله العالم .
السؤال: ما هو حكم كشف ذراع المرأة لفني تحليل الدم (رجل) وذلك لعدم وجود فني تحليل الدم (إمرأة) في مركز الطبي التابع للمنطقة إلاّ في مراكز طبية أخرى غير تابعة لنا أو في مراكز طبية خاصة برسوم مادية ؟
الجواب: لا يجوز ذلك إلاّ في حال الاضطرار والضرورة .
السؤال: أنا شخص متزوج وأقيم الآن في لندن وزوجتي لا تنجب (عقيمه) وقد راجعت الأطباء هناك فذكروا لي انه يمكن أخذ بويضة من إمرأة أخرى وتلقح بواسطة الأنابيب وذلك بواسطة المني المأخوذ مني ثم تزرع في رحم زوجتي والسؤال سؤال هو : 1- ما حكم هذا العمل بحدّ ذاته ؟ 2- هل يلحق المولود بي ؟ 3- هل يلحق المولود بالأم صاحبة البويضة أم بزوجتي الذي توضع البويضة برحمها بعد تلقيحها ؟
الجواب: لا بأس بهذا العمل في نفسه ، لكن حيث إنه يستلزم كشف عورة المرأة التي يؤخذ منها البويضة و كشف عورة زوجتك حين زرع البويضة الملقحة في رحمها وكشف العورة حرام وإن كان أمام الطبيبة ، وصيرورة كل من المرأة والرجل صاحب أولاد فهو غير واجب شرعاً . نعم، إذا كان الطبيب زوج المرأة جاز له أن يأخذ البويضة من زوجته ، وكذلك إذا كنت قادراً على زرع الملقحة في رحم زوجتك . وأما الولد فهو ملحق بك كابن وبصاحبة البويضة كذلك دون زوجتك ، لأن رحمها مجرد ظرف كالأنابيب . نعم، وبالرضاعة تصير زوجتك أماً رضاعياً له فلابد من مراعاة الاحتياط .
السؤال: 1- هل اللولب يقتل الحيمن أم يقتل البيضة أم هو مانع من وصول الحيمن إلى البيوضة ؟
2- وهل استخدامه من قبل المرأة جائز سواء كان مانعاً أو قاتلاً ؟
الجواب: 1- الأطباء مختلفون في ذلك بعضهم يقول : إنه يقتل النطفة بعد إستقرارها في جدار الرحم . والآخر يقول : إنه يمنع من إستقرارها فيه ، وحيث إن الشبهة موضوعية فلا مانع من وضع اللولب من هذه الناحية .
2- لا بأس بوضع اللولب في نفسه ، إلاّ أن وضعه حيث يستلزم كشف العورة فلا يجوز . إلاّ إذا كان الطبيب المباشر لوضعه زوجها.
السؤال: هل يجوز تغيير الجنس من ذكر الى أنثى وبالعكس ؟ الرجاء التفصيل في الإجابة في حالة الخنثى أو إذا كان يحس بتمايلات إلى الجنس المخالف (حالة مرضية نفسية) أو حدّ ذات العملية ؟
الجواب: نعم، تجوز هذه العملية في نفسها ، ولكن حيث إنها تستلزم النظر إلى العورة ولمسها فتكون محرمة فلا تجوز . نعم، إذا كان تحمل هذه الحالة حرجياً عليه بل كان يقع في حرام أشد من النظر إلى العورة وكان يعلم أن هذه العملية تؤدي إلى رفع هذه الحالة عنه جازت ولا بأس بها .
السؤال: هل يجوز نقل خصيتين من رجل إلى آخر سواء كان في حياته أو بعد موته ؟ وعلى فرض النقل ـ مع غض النظر عن حكمه ـ هل تلحق الخصيتان بالمنقول إليه من جميع الجهات كالطهارة ، والإنجاب بحيث اذا أنجب بسببهما يكون الأولاد له مع ما يقول الأطباء من أن المولود يحمل الصفات الوراثية لمن نقلت منه الخصيتان ؟ وكذلك الحال بالنسبة إلى نقل المبيض من إمرأة إلى أخرى ، حية كانت المنقول منها أم ميتة ؟
الجواب: لا بأس بهذه العملية في نفسها . لأن الخصيتين ليستا من الأعضاء الرئيسية حتى يوجب نقلهما أو نقل إحداهما التشوه في الهندام والصورة ، ولكن حيث إنها تستلزم النظر إلى العورة وكشفها فلا تجوز من هذه الناحية . وأما بعد النقل فهما تصبحان جزءاً من المنقول إليه كالأصليين ، وإذا صار الإنجاب بواسطتهما فهو ملحق به لا بالمنقول منه . وأما نقلهما من الميت فلا يجوز ، لأنه تصرف في بدنه وهو محرم مضافاً إلى حرمة النظر إلى العورة وكذلك الحكم في نقل المبيض من المرأة.
السؤال: ما حكم الاستنساخ البشري والتبرع بالأعضاء البشرية بالتفصيل رجاءاً ؟
الجواب: لا بأس بالاستنساخ البشري في نفسه ولكن قد تترتب عليه مفاسد بعنوان ثانوي فمن أجل ذلك فهو غير جائز . ولا تجوز هبة الأعضاء الرئيسية كالعين واليدين والرجلين ولا الوصية بها ، وأما الأعضاء غير الرئيسية كالكلى ونحوها فلا مانع من الوصية بها أو الهبة .
السؤال: لمن يدرس الطب ما هو الرأي الشرعي في تشريح الجثث ؟ ما هي تفاصيل الموضوع وحدوده الشرعية ؟
الجواب: أما تشريح جثة الميت المسلم فهو غير جائز لكل طبيب ، وتفصيل ذلك في المسائل الطبية .