س1: اللحوم الواردة من البلاد غير الإسلامية إذا اشتريتها من مسلم هل أحكم بطهارتها وحليتها ؟
ج1: لا يحكم بطهارتها وحليتها إلا أن يحتمل اهتمام المسلم بإحراز تذكيتها وعدم تسامحه في ذلك .
س2: هل يكفي حلية اللحم المجلوب من بلاد الكفر المكتوب عليه : ذبح على الطريقة الإسلامية ، هل يجوز أكله ؟
ج2: اللحم المجلوب من بلاد الكفر إذا أخذ من المسلم إذا احتمل أن المسلم أحرز تذكيته بوجه شرعي كان محكوماً بالتذكية ، وإن علم بعدم إحراز المسلم لذلك فهو محكوم بالنجاسة وعدم التذكية .
س3: تطبع بعض الشركات المنتجة للحوم في الدول الأوربية معلبات مكتوب عليها أنها مذبوحة على الطريقة الإسلامية ، فهل نصدق قولها ؟ ثم هل نصدقها إذا كان مكتوباً على العلبة أنها ذبحت بإشراف لجنة مرسلة من دولة إسلامية كالسعودية أو الإمارات أو إيران أو غيرها ؟
ج3: لا يصدق قولها ، كما لا تصدق الكتابة المذكورة إلا إذا كانت شركات إسلامية ، أو كانت مسبوقة بيد مسلم يحتمل اهتمامها بإحراز التذكية .
س4: في بريطانيا محلات تبيع اللحم الحلال للمسلمين .. فلو شككنا مثلاً في تذكية اللحم الذي تبيعه فهل نعامله معاملتنا لأسواق المسلمين فنبني على حلية أكل اللحم وتذكيته ؟
ج4: لا يبنى على حليته ما لم يكن المحل تابعاً لمسلم .
س5: الدجاجة معلقة من رجليها ورأسها للأسفل ، ومقاديم بدنها عكس القبلة ، والذابح مسلم مستقبل للقبلة مسمياًبالله ، هل تؤكل ؟ أم هي ميتة نجسة ؟
ج5: هي في الحالة المذكورة ميتة نجسة إذا تعمد الذابح عدم الاستقبال مع العلم بوجوبه ، أما إذا كان جاهلاً بوجوب الاستقبال أو أخطأ في كيفيته أو في جهة القبلة فيحل الحيوان ويذكيه الذبح المذكور .
س6: إذا كان الحيوان معلقاً من رجليه عند ذبحه ومستقبلاً للقبلة بجانب بدنه ، فهل يكفي ذلك في الاستقبال ؟
ج6: الظاهر أنه مع تعليق الحيوان من رجليه يكون استقباله بصدره وبطنه بحيث يكون ظهره عكس القبلة ، ولا يكفي الاستقبال بأحد جانبيه .
س7: ما هو الحكم عند ذبح الحيوان بعكس اتجاه القبلة أو منحرفاً عنها سهواً أو عمداً ؟
ج7: يحرم أكلها مع العمد ويحل مع السهو .
س8: ما حكم الذبح بالسكين الاستيل المتعارفة والتي تكون نسبة غير الحديد كما يفيد أهل الخبرة والاختصاص تتراوح بين (12%) إلى (41%) ولعل أعلى نسبة تصل إلى (52%) ولا تصل إلى (30%) إلا نادراً ، وفي السكين الغير مألوف استخدامها ؟
ج8: الظاهر أن الحديد المتعارف لا يخلو من خليط من غير الحديد بنسب متفاوتة فلا مانع من الذبح بالستيل إذا كان الخليط فيه بنسب لا تزيد عن نسبة الخليط في الحديد المتعارف ، وعلى كل حال فالظاهر أن نسبة الخليط إذا كانت تتراوح بين (12%) إلى (41%) فهي لا تمنع من الذبح به .
س9: هل يجوز الذبح بالسكين المصنوعة من غير مادة الحديد ، كالنحاس والستيل وغيرهما ؟
ج9: لا يصح مع القدرة على الذبح بغير الحديد ، نعم لا بأس بالذبح بالحديد الممتزج بغيره إذا كان المزيج مستهلكاً عرفاً لقلته ، وأما الستيل فهو كما قيل حديد خالص أو ممتزج بما يستهلك عرفاً .