صوم منتسبي الاجهزة الامنية
ذكر مصدرٌ في مكتب سماحة السيد السيستاني(دام ظلّه) جواباً يبيّن فيه تفصيل صيام منتسبي الأجهزة الأمنية في قتالهم ضد الإرهاب، وقد حصلت شبكة الكفيل العالمية على السؤال والجواب وفيما يلي نصه:
"سماحة المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني دامت بركاتكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
بالنسبة لإخواننا المجاهدين في الجيش العراقي الباسل تمرّ عليهم في أيام رمضان المبارك مع الصوم الواجب شدّةٌ من الحرِّ والتعب الذي يبلغ إلى الحرج أو الضعف الشديد -على الأقل- في مواجهة العدوّ، فبعضهم على سفر ولم تتحقّق عندهم نيّة الإقامة في مكانٍ ما، وهم من سقط عنهم وجوب الصوم لقوله تعالى: (فمن كان منكم مريضاً أو على سفرٍ فعدّةٌ من أيامٍ أُخر..)، وبعضهم في الحضر يُقاتلون في مُدنِهِم ومناطقهم وهم ممّن يُصلّون صلاةً كاملةً تامّة.
والسؤال هو: ما هو حكم صوم المجاهدين في الجيش العراقي مع فرض الاحتياج لوجودهم في صفوف جيشنا الباسل إذا ما كانوا في الحضر ويُصيبهم الحرج أو الضعف الشديد بسبب العطش الشديد وثقل السلاح والحديد، فهل يسقط عنهم الصوم مع وجود الحاجة لهم في ساحات الجهاد؟
هذا ونسأل الله سبحانه أن يمنّ على عراقنا العزيز بالسلامة والأمن وأن يُفرّج عن إخوتنا المجاهدين وينصرهم بنصره الذي وَعَدَ المؤمنين به، وأن يُطيل في عُمر مرجعنا الأعلى السيد السيستاني(دام ظلّه) إنه نعم المجيب.
والسلام عليكم وعلى عباد الله الصالحين ورحمة الله وبركاته..
جمعٌ من طلبة الحوزة العلمية - مشهد المقدّسة"
نــــصّ الجـــواب:
"باسمه تعالى
لا يختلفون عن غيرهم، فإنْ كانوا على سفرٍ فلا يصحّ منهم الصوم.
وإذا اشتدّ عليهم العطش والضعف بحيث لم يتمكّنوا من الاستمرار في أداء الواجب جــــــاز لـهــم الإفطــار بمقــدار الضــرورة ويقضــونه بعــد ذلــك.
ودمتم موفَّقين
مكتب السيد السيستاني(دام ظلّه)
قسم الاستفتاءات"
الصوم والبلوغ
السؤال: كثير من النساء تبدأ الصوم عند سن الثانية عشر من عمرها لقصورها في فهم وظيفتها قبل هذه السنة أو لأخذها الأحكام الشرعية من والديها في الوقت الذي يعتقدان ان تكليف البنت يبدأ من هذه السن فما هو تكليف البنت الآن بعد ان فهمت وظيفتها ؟
الجواب: إذا كانت آنذاك واثقة من غير تردد بانها غير مكلفة بالصيام فعليها القضاء دون الكفارة.
السؤال: ما هو السن الشرعي لصيام المرأة؟
الجواب: بعد البلوغ وعلامة البلوغ في الانثي اكمال تسع سنين هلالية.
السؤال: هل يجب الصوم على البنت بعد البلوغ إذا لم تكن قادرة عليه وهل يجب عليها القضاء إذا افطرت وكذا الكفارة ؟
الجواب: إذا لم تكن قادرة على الصوم فلا يجب وتقضيه بعد ذلك ولا كفارة عليها ولكن يجب عليها تحمل الصعوبة فيه إلاّ إذا كانت لا تتحمل من مثلها عادة
الصوم واصحاب المهن
السؤال 1: طبيب يعمل في المستشفى يصوم شهر رمضان وبعد الافطار يشعر بالتعب وفقدان التركيز مما يؤثر سلباً على عمله فهل يرخص له الافطار؟
الجواب: من يمنعه (الصوم) من ممارسة عمله الذي يرتزق منه كأن يسبب له ضعفاً لا يطيق معه العمل ، او يعرضه لعطش لا يطيق معه الامساك عن شرب الماء او لغير ذلك.
ففي هذه الحالة اذا كان بامكانه تبديل عمله او التوقف عنه مع الاعتماد في رزقه في ايام التوقف على مال موفر او دين او نحو ذلك وجب عليه الصيام والا سقط عنه وجوبه حينئذٍ، ولكن الاحوط وجوباً ـ في هذه الصورة ـ ان يقتصر في الاكل والشرب على الحد الادنى الذي يفرضه عليه عمله ويدفع به الحرج والمشقة عن نفسه، ويجب عليه ان يقضي ما يفوته من الصوم بعد ذلك ولا كفارة عليه.
السؤال 2: انا اعمل في العمالة ولا استطيع العمل والصوم بسبب الجو الحار فماذا اعمل ؟
الجواب: يجب الصوم فان بلغ العطش حداً تخاف الضرر او وقعت في حرج شديد فاشرب الماء بمقدار الضرورة وامسك بقية النهار واقض الصوم.
السؤال 3: هل يستطيع الخباز شرب الماء في شهر رمضان المبارك؟
الجواب: اذا عطش بحيث خاف علي نفسه الضرر او وقع في حرج شديد جاز الشرب ووجب القضاء بعد ذلك والاحوط وجوباً الاقتصار علي مقدار الضرورة والامساك بقية النهار.
السؤال 4: انني اعاني من ضعف جسدي وصحي اثناء الصيام كل سنة ولا اقوي علي ممارسة عملي اليومي بشكل صحيح وانا صائم وابقي بضيق نفسي الي نهاية الشهر ولا اعلم حكمي الشرعي علماً انني مهندس وعملي في المشاريع الهندسية ؟
الجواب: لا يجوز الافطار لمجرد الضعف الا اذا كان بحيث يضّر بك او يوجب مرضاً او يوجب حرجاً شديداً لا يتحمل عادة واما اذا كان العمل حال الصوم هو الموجب لذلك فلا بد من تغيير ساعات العمل او تقليلها او البحث عن عمل آخر ونحو ذلك.
السؤال 5: قائد طائرة يفرض عليه بمقتضى مهنته ان يشرب الماء في كل فترة فما يكون حكم صومه ؟
الجواب: اذا كان العمل المذكور خلال شهر رمضان لازماً لتامين معاشه بحيث لو تركه فيه وقع في الحرج فلا بأس بشرب الماء بمقدار الضرورة ويقضي صومه بعد ذلك ولا كفارة عليه .
السؤال 6: انا جندي في الجيش العراقي وانا المعيل الوحيد لعائلتي وفي شهر رمضان لا اقدر علي الصيام لان واجبي من الساعة الخامسة والنصف صباحا وحتي السادسة مساءا وفي واجبي مسؤولية كبيرة مما يستدعي عدم الجلوس اني في مكان امني حساس علما ان السنة الماضية قمت بالصيام ولكن لم اقدر حتي اغمي علي ونقلوني الي المستشفي ؟
الجواب: اذا كان لا يمكنكم الصوم اثناء العمل ولا يمكن ترك العمل باجازة ولو لبعض الايام او لأي عذر مبيح فيجوز الافطار والقضاء بعد شهر رمضان المبارك لكن الاحوط وجوباً الاقتصار في الاكل والشرب علي الحد الادني الذي يفرضه عليه عمله ويندفع به الحرج والمشقة عن نفسه.
السؤال 7: نحن سواق الشاحنات الحكومية المكلفين بنقل مفردات البطاقة التموينية نطلب من سماحتكم بيان رايكم بشان صيام هذا الشهر الفضيل حيث اننا اثناء عملنا نواجه متاعب شاقة جدا بسبب طول المسافات و ارتفاع درجات الحرارة والامور الفنية والادارية في مواقع التحميل والتفريغ وخصوصا الموانيء اضافه الي الجهد البدني للسائق اثناء عطل الشاحنة او انفجار الاطارات وامور كثيرة لا استطيع احصاؤها فما هو رأي سماحتكم؟
الجواب: اذا كان عنوان كثير السفر ينطبق عليكم فوظيفتكم الصيام نعم مع عدم إمكان ترك العمل وتحقق المشقة الشديدة أو الحرج فانه ينوي الصيام و يمسك ويجوز عند الضرورة تناول الطعام والشراب والاحوط الاقتصار علي المقدار الذي يرتفع به الحرج والامساك بعدها ثم القضاء و لا كفارة. والله الموفق.
السؤال 8: اننا نعمل في شركة غاز في البصرة وعملنا في موقع بعيد جدا قريب من دولة الكويت وهناك ايام نعمل فيها لمدة تصل من ٦ ـ ٨ ساعات تحت اشعة شمس حرارتها فوق الـ ٥٠ درجة ونجد من الصعوبة الامساك عن الماء يجب علينا الصيام في هذه الحالة؟
الجواب: مع عدم امكان التوقف عن العمل باجازة ونحوها ولو لبعض الايام ووقوعه في مشقة شديدة لا تتحمل عادة من جراء الاستمرار بالصيام، فينوي حينئذ الصوم عند طلوع الفجر ويمسك حتي اذا اضطر الي الاكل او الشرب جاز له ذلك والاحوط ان يقتصر علي المقدار اللازم منهما ثم يجب القضاء في وقت آخر.
السؤال 9: ما حكم من يمنعه الصيام من ممارسة عمله الذي يرتزق منه ؟
الجواب: من يمنعه الصيام من ممارسة عمله الذي يرتزق منه كأن يسبب له ضعفاً لا يطيق معه العمل، أو يعرضه لعطش لا يطيق معه الإمساك عن شرب الماء أو لغير ذلك.
ففي هذه الحالة اذا كان بإمكانه تبديل عمله أو التوقف عنه مع الاعتماد في رزقه في أيام التوقف علي مال موفر أو دين أو نحو ذلك وجب عليه الصيام والا سقط عنه وجوبه، ولكن الأحوط وجوباً ـ في هذه الصورة ـ ان يقتصر في الأكل والشرب علي الحد الأدني الذي يفرضه عليه عمله ويدفع به الحرج والمشقة عن نفسه، ويجب عليه ان يقضي ما يفوته من الصوم بعد ذلك ان تيسر له.
السؤال 10: هل يجوز الافطار في حال الضعف المفرط؟
الجواب: لا يكفي الضعف في جواز الإفطار ولو كان مفرطاً إلا أن يكون حرجاً فيجوز الإفطار، ويجب القضاء بعد ذلك، وكذا إذا أدى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش، مع عدم التمكن من غيره، أو كان العامل بحيث لا يتمكن من الاستمرار على الصوم لغلبة العطش والأحوط لزوما فيهم الاقتصار في الأكل والشرب على مقدار الضرورة والإمساك عن الزائد.
الصوم والمرضى
السؤال 1: هل يجوز للصائم وضع قطرة الانف ؟
الجواب: يجوز اذا وثقت بأنه لا ينزل الجوف.
السؤال 2: إضطررت في شهر رمضان الذهاب إلى الطبيب وقد وضع في أنفي دواء وبعد فترة أحسست بطعم الدواء في البلعوم ، فهل يجب عليّ قضاء صوم هذا اليوم ؟
الجواب: لايجب وان تعدي شيء من ذلك الي الحلق من غير قصد ولاعلم بانه يتعدي قهراً.
السؤال 3: ما هو حكم صلاة وصيام المريض الداخل في غيبوبة؟
الجواب: اذا كان مغمي عليه في تمام وقت الصلاة لم يجب عليه قضاؤها الا اذا كان الاغماء بفعله فانه يلزمه القضاء عندئذٍ علي الاحوط وكذلك لايجب قضاء ما يفوت من الصيام بسبب الاغماء.
السؤال 4: اذا صام المكلف معتقداً بتضرره منه ثم تبين انه كان مخطئا فهل يحكم بصحة صومه ؟
الجواب: نعم اذا توفر لديه قصد القربة كما اذا كان جاهلاً بان المريض ممن لا يشرع في حقه الصيام فصام قربة الي الله تعالي ، وأما من يقطع بعدم مشروعية الصوم في حقّه فلا يمكنه ان ينوي التقرب بصيامه فيبطل من هذه الجهة .
السؤال 5: اذا صام المكلف باعتقاد عدم تضرره به صحياً ثم اتضح له بعد اكمال الصيام انه كان علي خطا وانه تضرر من جرائه فهل يجتزئ بصيامه ؟
الجواب: لا يجتزئ به علي الاحوط لزوماً ، فلا يترك الاحتياط بالقضاء .
السؤال 6: عندما بلغت سن التكليف كنت مريضة بمرض يتعذر به الصوم بسبب العلاج وبقيت لسنين أربعة على هذا العلاج وبدون صيام وانا الآن ما زلت مريضة ولكني استطيع تحمل المرض أثناء الصيام فما هو حكم ما سبق من الاشهر التي لم اصمها في رمضان وهل يجب علي الكفارة فقط ام القضاء ايضاً وما هو حكم صيامي الآن؟
الجواب: اذا استمر المرض الى شهر رمضان القادم سقط القضاء وتتصدق عن كل يوم بمقدار ٧٥٠ غراماً من الطعام كالحنطة والخبز واذا كان الصوم يضرك فعلاً فعليك الافطار والفدية أيضاً اذا استمر مرضك الى شهر رمضان الآتي.
السؤال 7: اذا صام شخص ثم افطر لمرضه ثم دفع الكفارة فهل عليه القضاء اذا وجد نفسه قادراً يوماً ما؟
الجواب: اذا أستمر مرضه الى شهر رمضان التالي سقط عنه القضاء ووجبت عليه الفدية وأن لم يستمر مرضه أوجب عليه القضاء فقط فأن لم يقض حتى مضت السنة وجبت الفدية ويكفي فيها اطعام مسكيناً واحد ٧٥٠ غراماً حنطة عن كل يوم.
السؤال 8: هل يجوز الافطار في شهر رمضان اذا حدثت لي نوبة لهبوط السكر مع العلم ان النوبة قد تسبب اغماء او مضاعفات اخرى بسبب اخذ الانسلين. فما يجب علي فعله اذا حدثت لي النوبة في نهار رمضان. وما حكم اخذ الانسلين في النهار؟
الجواب: يجوز لك الافطار في هذه الحالة وأخذ الانسلين لا يكون مفطراً.
السؤال 9: لدي سؤال حول إستخدام جهاز (السونار) في نهار شهر رمضان هل هو مفطر أم لا؟
الجواب: لا يوجب بطلان الصوم ما لم يكن ملطخاً بمواد طبية تسهل عملية الادخال او لغير ذلك فيبطل الصوم من هذه الجهة.
السؤال 10: المرأة التي لن تستطيع صوم شهر رمضان بسبب مرض السكري ماذا يجب عليها ؟
الجواب: إذا استمر بها المرض حتى شهر رمضان القادم كفاها أن تفدي عن كل يوم ٧٥٠ غراماً حنطة ولا يجب القضاء .
صوم الحامل
السؤال 1: هل يجوز للمراة الحامل الصيام في شهر رمضان؟
الجواب: الحامل المقرب (في شهري الثامن او التاسع) إذا خافت الضرر على نفسها ، أوعلى جنينها جاز لها الافطار ـ بل قد يجب كما إذا كان الصوم مستلزماً للاضرار المحرم باحدهما ـ ويجب عليها القضاء بعد ذلك كما تجب عليها الكفارة أيضاً ، ويكفي في الكفارة اعطاء الفقير (٧٥٠ غراما) من الحنطة اودقيقها بل يجزي مطلق الطعام حتى الخبز والمعكرونة ايضاً .
واما الحامل غير المقرب (من الشهر الاول الي نهاية الشهر السابع) فإن كان الصوم يضر بها او بجنينها او كان موجباً لوقوعها في الحرج الذي لا يتحمل عادة فيجوز لها الافطار ويجب القضاء ولا تجب عليها الكفارة .
السؤال 2:
١ ـ بالنسبة للمرأة الحامل اذا كان جنينها يتضرر بالصوم ، فما حكمها ؟
٢ ـ وكذا بالنسبة للمرأة المرضعة اذا كان الصيام يسبب قلة في حليبها فيتضرر بذلك الرضيع فما الحكم ؟
الجواب: الحامل المقرب إذا خافت الضرر علي نفسها ، أو علي جنينها جاز لها الافطار ـ بل قد يجب كما إذا كان الصوم مستلزماً للاضرار المحرم باحدهما ـ وتُكفّر عن كل يوم بمد ويجب عليها القضاء أيضاً .
والمرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر علي نفسها ، أو علي الطفل الرضيع جاز لها الافطار ـ بل قد يجب كما مر ـ وعليها القضاء والتكفير عن كل يوم بمد، ولا فرق في المرضع بين الأم والمستأجرة والمتبرعة ـ والأحوط لزوماً ـ الاقتصار في ذلك علي ما إذا انحصر الإرضاع بها ، بان لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع وإلّا لم يجز لها الافطار .
ويكفي في المدّ اعطاء ثلاثة ارباع الكيلو غرام تقريباً، والأولي ان يكون من الحنطة ، اودقيقها وإن كان يجزي مطلق الطعام حتي الخبز .
السؤال 3: ما حكم المرآة الحامل التي لم تصم شهر رمضان بسبب ضعف البدن ونصيحة الطبيب بعدم الصوم علماً انها كانت في الشهر الرابع ولم تصم لحد الآن ، وما هوالحكم ان جاء شهر رمضان الآتي ولم تصم حيث انها ستكون مرضع خلال الشهر القادم؟
الجواب: يجب عليها القضاء اذا تمكنّت وكذا يجب عليها الكفارة باعطاء ٧٥٠ غراماً من الحنطة اوالخبز ونحوهما للفقير عن كل يوم .
السؤال 4: هل يجوز للحامل أو المرضع التي يضر الصوم بها وبحملها أن تخرج الفدية فوراً قبل شهر رمضان؟
الجواب: لا يجزي اخراجها إلا بعد استمرار الحمل وبعد اليوم الذي افطرت فيه.
السؤال 5: هل يجوز صيام المرأة الحامل وهي في الشهور الاخيرة من الحمل ؟ علماً أنها لا تعاني من ضعف في حال صيامها ؟
الجواب: لا مانع منه إذا لم تشعر بضرر بليغ أو خطر على نفسها أو جنينها ولم يحذرها الاطباء من ذلك .
السؤال 6: امرأة حامل في الشهر السابع وعلماً أنها تراجع الطبيب وعندها مواعيد للتحليل في يوم ٢١ من شهر رمضان وأعطاها الطبيب دواء قبل التحليل، هل أنها تفطر؟
الجواب: يجب تغيير الموعد وان كان صعباً فان لم يتيسر وكان التحليل ضرورياً افطرت وقضت . وبامكانها ان تسافر وتفطر فلا يجب تغيير الموعد حينئذ .
السؤال 7: اني وضعت في ٢٣ شعبان وصمت شهررمضان كله فهل الصيام صحيح مع العلم اني اكون طاهرة قبل صلاة الفجر ام علي اصوم شهر مرة اخرى ؟
الجواب: تحتسبين مقدار عادتك في الحيض منذ الولادة حيضا ً و الباقي استحاضة فلو كانت عادتك في الحيض سبعة أيام فحتى اليوم الأول من الشهر المبارك كنت نفساء و بعده يكون صومك صحيحا ً و ان استمر نزول الدم عليك ، نعم بعد مضي عشرة ايام على صيامك اي يوم الثاني عشر من شهر رمضان فما بعده اذا صادف يوم عادتك في الحيض و كان الدم مستمرا بنزوله فعليك ترك الصوم للحيض و على اي حال ففي الأيام التي كان عليك ان تتركي العبادة حسب التفصيل الذي ذكرناه عليك قضاء الصوم فيها.
السؤال 8: انا حامل بالشهر السادس ومريضة واتناول عدة ادوية وقد يمنعني هذا من صوم شهر رمضان:
١ـ فهل يجب علي الكفارة وقضاء الشهر معها؟ ام يكفي استخراج كل يوم كفارة فقط؟ علماً اني لا استطيع قضاءه بعد الشهر كذلك للحالة الصحية الحرجة؟
٢ـ هل يمكن استخراج الكفارة قبل الشهر كاملة ام لابد من كل يوم؟
٣ـ في حالة اصبح لدي قدرة صوم بعض الايام من الشهر وافطر بعضها هل يجب علي الكفارة لهذا اليوم الذي فطرت فيه ام فقط القضاء؟
الجواب: ١ـ اذا كان الصوم يضر بك جاز الافطار فان استمر المرض طول السنة لم يجب القضاء و عليك الفدية تدفعين عن كل يوم لفقير واحد ٧٥٠ غرام من طحين او تمر او نحوهما واما اذا تمكنت من القضاء فلا كفارة.
٢ـ الفدية تدفع بعد مرورالعام ووصول شهر رمضان في السنة الاتية.
٣ـ يجب القضاء فقط.
السؤال 9: هل يجوز للمرأة الحامل ان تفطر في شهر رمضان وتقضي ذلك بعد الولادة بداعي الخوف ؟
الجواب: نعم يجوز اذا احتمل الضرر ولكن اذا كانت في اواخر الحمل فعليها الفدية مضافا الى القضاء .
السؤال 10: أنا امرأة حامل ونصحتني الدكتورة بعدم الصيام هل الافطار حرام علي؟ وهل تجب علي الكفارة؟
الجواب: اذا كان الصوم يضرّ بحملك او بك فيجوز الافطار والقضاء مع دفع الفدية في الحامل المقرب.
صوم المرضع
السؤال 1: هل يجب على المرضعة صيام شهر رمضان باكمله واذا لم تستطيع فما هو الحكم الشرعي عليها ؟
الجواب: المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها ، أو على الطفل الرضيع جاز لها الافطار ويجب عليها القضاء بعد ذلك كما تجب عليها الكفارة أيضاً ، ويكفي في الكفارة اعطاء الفقير (٧٥٠ غرام) من الحنطة اودقيقها بل يجزي مطلق الطعام حتى الخبز اوالمعكرونة ايضاً.
ولا فرق في المرضع بين الأم والمستأجرة والمتبرعة ـ والأحوط لزوماً ـ الاقتصار في ذلك على ما إذا انحصر الإرضاع بها (بان لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع وان كان هو الضرر الذي يلحق الطفل من الرضعة الصناعية حتى بمثل امتناعه من شرب حليب الام بعد ذلك) وإلا لا يجوز لها الافطار .
السؤال 2: زوجتي مرضع لطفل عمره شهرين وهي صائمة فهل يجب عليها الافطار؟
الجواب: اذا خافت الضررعلى جنينها أو على نفسهما جازالافطار وتفدي عن كل يوم ٧٥٠ غراما حنطة اوخبز وتقضيه بعد ذلك والاحوط الاقتصارعلى ما اذا انحصر الارضاع بها .
السؤال 3: ماهو حكم صوم المرضع ؟
الجواب: المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر علي نفسها ، أو علي الطفل الرضيع جاز لها الافطار ـ بل قد يجب إذا كان الصوم مستلزماً للاضرار المحرم بأحدهما ـ وعليها القضاء والتكفير عن كل يوم بمد من الطعام، ولا فرق في المرضع بين الأم والمستأجرة والمتبرعة ـ والأحوط لزوماً ـ الاقتصار في ذلك علي ما إذا انحصر الإرضاع بها ، بان لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع وإلّاّ لم يجز لها الافطار .
ويكفي في المدّ اعطاء ثلاثة ارباع الكيلو غرام تقريباً من الطعام، والأولي ان يكون من الحنطة ، اودقيقها وإن كان يجزي مطلق الطعام حتي الخبز .
السؤال 4: في باب الصوم ، مسألة رقم ١٠٤٢ الاحوط لزوما الاقتصار في صورة انحصار الارضاع بها بأن لم يكن هناك طريق اخر لارضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع ، فهل هذا التبعيض ينحصر الى مرضعة اخرى ام يتعداه الى استعمال الحليب الاصطناعي ؟
الجواب: يشمل الرضاع الصناعي .
السؤال 5: هل يجوز للمرأة إن تفطر في شهر رمضان لترضع ابنها مع موجود بديل (معاون) للارضاع، كما هو الحال في الحليب المجفف المستعمل في إرضاع الاطفال؟
الجواب: لا يجوز علي الاحوط.
السؤال 6: هل يجوز للمرضعة الافطار ان كانت ترضع ولدها او كان لغيرها ؟
الجواب: لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها، وأن يكون لغيرها، والأحوط لزوماً الاقتصار على صورة انحصار الإرضاع بها بأن لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع أو بالإرضاع الصناعي، وإلا لم يجز لها الإفطار.