س1: بعض العشائر تستعمل العنف بقصد إجبار الخصوم على الرضوخ والمجيء إليها لحسم النزاعات ، ويسمى في العرف ( الدَّكَة ) وهي إطلاق النار في منازل تلك العشيرة لتخويفها ، وبالإعلان بأنهم يستطيعون الوصول إلى الخصوم وأخذ بعضهم ، فما حكم ذلك ؟
ج1: إذا كان لهم على العشيرة المذكورة حق شرعي وامتنعت تلك العشيرة من أدائه ، كان لهم الحق في تخويف من عليه الحق من تلك العشيرة دون بقية أفراد العشيرة ، أما إذا لم يكن الحق شرعياً بل عشائري فلا يجوز تخويف أحد من العشيرة حتى الشخص الذي عليه الحق .
س2: بعض العشائر تفض نزاعاتها مع العشائر الأخرى بواسطة التحاكم لدى رئيس عشيرة أخرى محايدة ، فهل يمكن أن نطلق على هذا صفة قاض حسب الشريعة الإسلامية المقدسة ؟
ج2: ليس القاضي شرعاً إلا الحاكم الشرعي ، وهو الذي ينفذ حكمه قهراً على الأطراف ، وأما غيره فلا ينفذ حكمه إلا برضا الأطراف والتصالح بينهم عن طيب نفس بنفوذ حكمه .
س3: بعض النزاعات العشائرية لا تحسم إلا بدفع عدد من النساء إلى العشيرة الأخرى ، فهل تقر الشريعة المقدسة هذا الحل ، علماً أن بعض النساء تكون راضية بذلك ، والبعض تكون مجبرة ؟
ج3: لا يجوز ذلك في حق المجبرة ، ويجوز في حق الراضية .
س4: بعض العشائر تجمع من أفرادها مبالغ من المال تسمى ( صندوق العشيرة ) لغرض صرفها في المآتم عند موت أحد أفرادها ، أو تدفع تعويضاً إلى عشيرة أخرى عند حدوث نزاع بينهما ( فصل )، فما هو حكم تلك المبالغ لو مرَّت عليها في هذا الصندوق مدة أكثر من عام ؟
ج4: إذا اتفق أفراد العشيرة بينهم عن تراض منهم بدفع المال وتعيينه لمشاكل العشيرة وحوائجها الطارئة نفذ ذلك ، ولم يجب الخمس في المال .
س5: يوجد قانون في العشائر إذا أعطيت الدية إلى ولي المقتول فإن بعض العشائر تأخذ نسبة من الدية ، مثلاً الثلث أو الثلثان ، وتوزعها على أفراد العشيرة ، هل يجوز أخذ هذه الأموال من ولي المقتول إذا كنت أحد أفراد العشيرة ؟
ج5: إذا لم يكن برضا ورثة المقتول فهو حرام ، وخاصة إذا كان فيهم قاصرون إذ هو من أكل أموال اليتامى ، قال تعالى :
( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ) [ النساء : 10 ] .
س6: يوجد قانون في العشائر بما يخص ( الفصل العشائري ) أنه إذا أحد أفراد العشيرة قتل أو دهس فلان من عشيرة أخرى فعلى أفراد عشيرة القاتل جمع دية المقتول وإعطاؤها كفصل إلى عشيرة المقتول ، هل جائز ذلك شرعاً ؟
ج6: يجب إعطاء الدية إلى ورثة المقتول ، وإذا كان القتل خطأ كانت الدية على عشيرة القاتل .
س7: هل يجوز حضور المجالس بما تسمى ( الفصل العشائري ) إذا كان هذا المجلس فيه كذب ونفاق ، بحيث يكون الفصل أو إعطاء الدية على خلاف المقاييس الشرعية ؟
ج7: إذا كانت المشاركة في مجلس الفصل العشائري التي تكون فيه أحكام على غير أحكام الشريعة تعني المساعدة على جريان الحكم المذكور فهي حرام ، بل من أكبر المحرمات ، قال تعالى :
( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) [ المائدة : 50 ] .
وأما إذا كانت المشاركة لمجرد إصلاح ذات البين ، من دون تبني حكم على خلاف حكم الشرع فهي جائزة .
س8: من المعروف أن الفصل العشائري في دية النفس له أصل شرعي ، حيث أن من المعلوم أن المقتول له دية شرعاً في بعض الحالات ، ولكن من يستحق الدية ؟ ولمن تعطى ؟ وهل يجوز إعطاء بعضها إلى أفراد العشيرة ؟ أو إعطاء قسم منها للفاتحة ؟ وإذا وصل لبعض أفراد العشيرة حصة منها فهل يجوز له أخذها خاصة فيما إذا كان بعض أولاد الميت قاصرين ؟
ج8: الدية لورثة الميت عدا الإخوة للأم فقط ، فإنهم لا يرثون من الدية ، وحينئذ لا يجوز لأفراد العشيرة أخذ شيء من الدية بدون رضا الورثة المذكورين ، وإذا كان فيهم قاصر فلا يكفي رضاه ، بل لا بُدَّ من عزل حصته له بتمامها ، ويجوز الأخذ من حصة غيره برضاه .
والأمل بالمؤمنين الالتزام بأحكام الله تعالى وعدم الخروج عنها لأحكام الجاهلية الجهلاء ، فقد قال عزَّ من قائل :
( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) [ المائدة : 50 ] ، وقال تعالى :
( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) [ المائدة : 47 ] ، وقال سبحانه :
( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) [ المائدة : 45 ] وقال عزَّ وجل :
( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) [ المائدة : 44 ] ، وقال جلت آلاؤه :
( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) [ النور : 63 ] ، وكفى بتهديد الله تعالى رادعاً للمؤمنين ، فـ( إِنَّ اللهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْمٍ
سُوءاً فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ) [ الرعد : 11 ] .
ونسأله سبحانه التوفيق لما يحب ويرضى ، وهو أرحم الراحمين .
س9: لو أن رجلاً قتل ابنه أو ابنته فهل تستحق الأم ( أم المقتول ) من الدية شيئاً ، أو لا تدفع ديته على الإطلاق لكون الولد جزءاً من أبيه ، ما هو الحكم الشرعي في الحالة المذكورة ؟
ج9: لا أصل لذلك ، بل تستحق الأم الدية ، فإن لم تكن موجودة فالدية لبقية طبقات المواريث على ما تقدم في السؤال السابق .
س10: المشهور في الأوساط العشائرية أن المرأة المتزوجة من رجل غريب عن عشيرتها لو أنها قتلت ولدها يتوجب عليها دفع ديته إلى أهل زوجها ، ما هو الحكم الشرعي في هذه الحالة ؟
ج10: الذي يرث الدية هو ورثة الطفل المقتول ، وهم أبوه وأولاده ، ومع فقدهم فالوارث للدية هو الطبقة الثانية للورثة ، وهم أجداده من الطرفين وإخوته وأولادهم ، ومع فقدهم فالوارث هو الطبقة الثالثة ، وهم الأعمام والأخوال ، وهكذا حسبما هو مذكور في كتب الفقه ، ولا يختص بذلك عشيرة الأب .
س11: عند حدوث خصام بين قبيلتين يتطور أحياناً ويسقط عدد من القتلى من الطرفين ، وبعد أن يتدخل ذوي الشأن والجاه وإيقاف النزاع المسلح يقررون حسبما ينص العرف العشائري على أمرين:
أ - يقوم المحكمون بالمصاهرة بين القبيلتين ليجعلوه عاملاً مهماً في إصلاح ذات البين ، ولا تؤدي أية قبيلة دية قتلى الطرف الآخر ؟ ب - يقوم المحكمون بإحصاء قتلى كل قبيلة والقبيلة التي لها عدد من القتلى أقل تدفع دية ما زاد عن عدد قتلاها من القبيلة الثانية ، ما هو الحكم الشرعي في هذه الحالة ؟
ج11: أ - لا بأس بالمصاهرة إذا كانت برضا البنت ووليها الشرعي ، أما إذا كان قهراً على أحدهما فهي محرمة ، والنكاح باطل .
ب - التصالح على إسقاط الدية بالمصاهرة أو بتكافؤ القتلى لا يسقط الدية ، إلا إذا كان برضا أولياء المقتولين وهم الورثة ، وإذا كان فيهم قاصر فلا يكفي رضاه في سقوط الدية .
س12: اصطلاح ( النهوة ) معروف في أوساط الناس ، والعرف العشائري يوليها أهمية خاصة ، وهي محرمة كما نعلم في الشرع ، والعامة يضعون لها سواني وقواعد ، ولكن إذا تقدم شخص ونهى لكون الخاطب مجنونأً سفيهاً معوقاً مدمناً على شرب الخمر وما إلى ذلك من أسباب فهل عمله ذلك جائز شرعاً ، وهل يقع عقد الزواج إذا كانت الفتاة مكرهه على ذلك لكون الخاطب غنياً أو ذا جاه أو غير ذلك ؟
ج12: الزواج مع الإكراه باطل وحرام ، والنكاح بسببه زنى أو سفاح ، أما مع عدم الإكراه فالزواج صحيح في جميع الحالات المذكورة ولا أثر للنهوة ، بل هي محرمة شرعاً .
نعم في الحالة المذكورة إذا كانت الفتاة قد تقدم إليها من هي مكرهة على الزواج منه يجوز للقريب أن يتقدم لخطبة قريبته ، فإذا رضيت به صح زواجهما ، وإن لم ترض به انسحب من خطبته وترك الأمر لها ولأبيها في اختيار الزوج ، وليس هذا من النهوة في شيء .
س13: جرت العادة في هذه الأيام في الفصل بين العشائر أو بين الأسر المتخاصمة أن يقوم وسطاء لحل النزاع والخصومة ، وهو ما يصطلح عليه بالمشية ، وعادة ما يقع الحل وفق بعض السنن التي يصطلح عليها ( السانية ) أي سُنّة جرت وأقرَّها الناس برضاهم ، وغالباً ما تكون مواد هذه السواني المتداولة بين العشائر على خلاف الحكم الشرعي ، كما أن بعض من يشترك بالمشية لايعلم مدى مطابقة عملهم للحكم الشرعي إيجاباً أو سلباً ، فإذا أمكن أن تتفضلوا ببعض التوجيهات التي ترونها مناسبة في هذا المجال ، كما نرجو من سماحتكم الإجابة على الأسئلة اللاحقة مع شيء من التوضيح :
أ - هل يجوز الاشتراك بالمشية إذا كان يعلم أن الحل الذي سيطرح من قبل الأطراف غير مطابق للحكم الشرعي ؟
ب - كثيراً ما يحصل أن يقدم رجل على خطف امرأة بالإكراه وقد تكون باكراً أو متزوجة ، ثم يزني بها ، وهنا يحكم القضاء العشائري بقتل المرأة المخطوفة فهل يجوز ذلك ؟
ج13: أ - لا يجوز الاشتراك في المشية التي هي مقدمة للفصل بين الأطراف إذا ابتنى الاشتراك فيها على السعي لإقرار حكم غير شرعي ، فقد قال سبحانه وتعالى :
( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) [ المائدة : 44 ] ، وقال تعالى :
( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) [ المائدة : 50 ] .
نعم إذا كان الغرض من المشية الشفاعة من أجل العفو ، أو التخفيف ممن بيده شرعاً ذلك فلا بأس بالاشتراك فيها ، وكذا إذا كان الغرض منها التوسط للإصلاح ووقف الفتنة ، من دون نظر لكيفية الحل ولا الإعداد له والاشتراك فيه ، لحث الشارع الأقدس على إصلاح ذات البين ، بل قد يجب ذلك على من يستطيع القيام بذلك ويحسنه ، كما إذا خيف من تركه تفاقم الفتنة وما يستتبع ذلك من انتشار الفساد وإراقة الدماء وانتهاك الحرمات .
ب - لا يجوز قتل المرأة المذكورة ، ويحرم الإعانة والتشجيع عليه ، بل هي مظلومة بريئة إذا كانت مكرهة ، وقد قال تعالى :
( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا ) [ النساء : 93 ] ، أما إذا لم تكن مكرهة فإنها وإن كانت عاصية وعليها الحد إلا أنه يحرم إقامة الحد عليها من قبل العشيرة أو رئيسها .
س14: انتشرت في هذه الأيام بعض التقاليد والأعراف العشائرية ، ومن ذلك أن كل عشيرة تنقسم إلى أفخاذ متفرقة ، وكل فخذ يحوي على مجموعة من الناس ، وتنعقد بين الأفخاذ ( سانية ) وهي تعني التعاهد والتعاقد على أُمور ، ومنها : أن كل قتل يحدث في فخذ من الأفخاذ تتحمله باقي الأفخاذ ، وهذا الأمر فيه إلزام ، بحيث يلزم كل شخص المشاركة في هذا الفصل سواء كان غنياً أم فقيراً ، وإذا كان الشخص فقيراً لا يمكنه أن يحصل على نعمة العيش له ولأطفاله يفرض عليه الاقتراض أويبيع بعض أثاث بيته ، فما هو رأي الشرع المقدس بهذا العرف العشائري ؟
ج14: لا يجب على أفراد العشيرة تحمل جناية بعضها إلا في القتل الخطئي المحض ، فإنه يجب على أولاد القاتل وأبيه وأخوته وأعمامه وأولادهم تحمل الدية بشروط ، منها : أن يكون الشخص مكلفاً بالبلوغ والعقل ، ومنها أن يكون قادراً على المشاركة ودفع قسطه من الدية ، ومنها غير ذلك مما يذكر في محله ، ولا يجب في غير ذلك ، ويحرم إلزامه بدفع شيء في غير ذلك إلا برضاه .
س15: ما هو حد العقوبة التي قام بها الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو الإمام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بمن يكره شخصاً بريئاً فيلوط به ؟ مع أن الملوط به بريء ومُكره ؟
ج15: حد اللائط القتل ، لكن لا يجوز إقامته للعشيرة ولا لرئيسها ، بل يعطل ما دامت دولة الحق غير قائمة ، نعم إذا أضر به بجرح أو نحوه كان عليه دية الضرر المذكور .