س1: إذا كنت في السيارة وحان وقت الصلاة ، وأنا أعلم أن السيارة لا تتوقف إلا بعد انتهاء وقت الصلاة ، فهل لي أن أصليها جالساً ؟ أم انتظر قرب انتهاء الوقت ليتحقق ضيق الوقت ؟ وما الحكم إن كانت السيارة تسير عكس القبلة ؟ ويتعذر الاستقبال فيها ؟ وما الحكم لو أمكن الاستقبال في بعض الصلاة فقط ؟
ج1: يجوز البدار مع العلم ، فإذا تبين خلافه بأن وقفت السيارة فلا بد من الإعادة ، وأما القبلة فلا بد من استقبالها بحسب الإمكان ، وإذا أمكنه الاستقبال في بعض الحالات دون بعض وجب ذلك .
س2: هل تجوز الصلاة في مطبخ البيت ؟
ج2: تكره الصلاة في المطبخ .
س3: أيهما أفضل ثواباً وفضيلة صلاة الجماعة في الفنادق في مكة المكرمة والمدينة المنورة أو الصلاة فرادى في الحرمين الشريفين ؟
ج3: ورد نص معتبر يتضمن استحباب الصلاة في المسجد الحرام في مكة المشرفة فرادى على الصلاة في غيره جماعة ، أما بالنسبة لغير مكة المشرفة فالنصوص فيه مختلفة .
س4: مؤمن أخذ ( تربة ) من مسجد الكوفة دون إذن ، فهل يجوز له استعمالها في الصلاة ؟ وبماذا تنصحوه أن يفعل ؟
ج4: يجب عليه إرجاعها لمحلها الذي أخذها منه ، ولا يصح منه الصلاة عليها في غير المكان الذي أخذت منه ، نعم إذا صلى عليها غافلاً عن ذلك صحت صلاته .
س5: نرجو من سماحتكم بيان حكم الكتابات والنقوش على تربة الصلاة ، ففيها أسماء الله تبارك وتعالى ، أو أسماء الأئمة ( عليهم السلام ) وهكذا ، علماً أن هذه الكتابات أو النقوش هي تراب أيضاً وليس بطريقة أخرى .
ج5: تجوز الكتابة المذكورة ، ويجوز السجود على التربة الحاوية لتلك الكتابة ، نعم يتأكد لزوم احترام التربة من أجل حرمة الأسماء المذكورة .
س6: هل تجوز الصلاة في بيت لم يخمس ؟ أو ارتداء ملابس صاحبها لم يخمسها ؟ أو أخذ حاجات من شخص لا يخمس ؟ وما حكم الدار أو الملابس التي تعلق بها الخمس بالنسبة إلى مالكها من جهة الصلاة وبعض الأمور العبادية ؟
ج6: لا تجوز الصلاة في البيت غير المخمس ، ولا في الثياب غير المخمسة بالنسبة إلى المالك الذي تعلق الخمس بذمته ، ولكن العلم بتعلق الخمس في الثياب والبيت ونحوهما يحتاج إلى سؤال شفوي ، وأما الآخرون عدا المالك فيجوز لهم التصرف .
س7: هل يجوز الصلاة في مسكن أو في ثوب أو على فراش تعلق فيها الخمس ؟ وهل يعتبر شراء المواد الغذائية من أموال غير مخمسة أكلاً من الحرام ؟ وهل تعمّ الحرمة في الجميع إلى غير صاحب هذه المواد المذكورة المتعلق فيها الخمس ؟
ج7: يحرم على صاحب المال الذي تعلق به الخمس التصرف بالمال قبل إخراج خمسه ، وإن تصرف فيه بمثل الصلاة بطلت صلاته مع التفاته لذلك .
وأما الشراء بالمال من المؤمن أو البيع له فإنه صحيح ، إلا أن صاحب المال يبقى مشغول الذمة بالخمس ويطالب به يوم القيامة .
وكذا الحال فيما إذا أذن للغير بالتصرف بذلك المال ، فإنه يحل لذلك الغير أن يتصرف ويتحمل صاحب المال إثم التفريط بالخمس ، فيكون الوزر عليه والمهنأ لغيره .
وقد ورد عن أئمتنا ( صلوات الله عليهم ) : ( إن أشَدَّ ما فيه الناس يوم القيامة إذا قام صاحبُ الخمس فقال : يا رَبِّ خُمسي ) .