السؤال: ما صلاحية المرجع ؟ هل تختص فقط في الأحكام الشرعية ؟ أم لها دخل حتى في الأمور العامة ؟
الجواب: للفقيه الجامع للشرائط منها الأعلمية ولاية عامة على المسلمين وله حق التدخل في الأمور العامة أو الخاصة إذا رأى فيها مصلحة شريطة أن لا يكون هناك عائق ومانع عن ذلك كما هو الحال في العصر الحاضر .
السؤال: هل ولاية الفقيه ثابتة عند سماحة الشيخ(دام ظله) على مستوى البحث النظري أم التطبيق العملي ؟
الجواب: في الوقت الحاضر لا فرق بين من يقول بولاية الفقيه و من لايقول بها ، فإنها غير قابلة للتطبيق لوجود عوائق و موانع من تشكيل الحكومة الإسلامية بمعناها الصحيح ، و هي الحكومة القائمة على مبدأ الدين فحسب . و أما إذا فرضنا عدم وجود العوائق و الموانع من تشكيل الحكومة الإسلامية ، فيجب على جميع العلماء تشكيلها بلافرق بين من يقول بولاية الفقيه و من لا يقول بها ، فإنه في هذا الفرض تدخل في الأمور الحسبية التي يكون أمرها بيد الفقيه الجامع للشرائط ، وإن لم يقل بولاية الفقيه .
السؤال: ما المراد من المقولة المشهورة (لا فصل بين السياسة والدين)؟
الجواب: السياسة المتداولة بين الحكومات والدول في العالم لا صلة لها بالدين لأنها تتبع في كل حكومة مصالحها الذاتية إقليمياً وعالميا ، نعم السياسة في الحكومة الإسلامية وهي الحكومة التي تقوم بكافة أجهزتها ومكوناتها على أساس الحاكمية لله وحده لا شريك له من الدين ولكن لا وجود لهذه الحكومة في الوقت الحاضر في أي بقعة من بقاع الأرض .
السؤال: ما رأيكم حول ما يجري من تمزق وإختلاف في الأمة بسبب إختلاف الجهات السياسية وتفرق قادتها وتكالبهم على مصالحهم الشخصية ؟
الجواب: إن ما قلته من أن اختلاف الأمة بسياستها وقادتها وأن تفرقهم هو سبب ضعفنا وقوة عدوّنا ، فإنّ ذلك صحيح ، والمرجعية لم تترك فرصة إلاّ ودعت المؤمنين بما فيهم الساسة والقادة إلى التوحد ورصّ الصفوف وتوحيد الكلمة ونبذ الفرقة وترك المصالح الخاصة وجعل المصلحة العامة نصب أعينهم وتحمّل المسؤلية أمام الله تعالى وأمام الأمة .فنسأل الله العلي القدير أن ينصر الحق ويخذل الباطل ويدفع البلاء عن المؤمنين ويمنّ عليهم بالأمن والأمان وأن يعجل فرج مولانا صاحب الزمان أرواحنا له الفداء بحق محمد وآله الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين.
السؤال: ما هي أبرز المكاسب التي حققتها المرجعية ؟
الجواب: أبرز ما حققته المرجعية حفظ دماء المسلمين و أموالهم و إنقاذ البلد من الحرب الطائفية و إرشاد الناس إلى الطريق الصحيح ، وإلى توحيد الصف و وحدة الكلمة و التلاحم و التوافق بين كافة شرائح الشعب ، مضافاً إلى تثبيت المذهب الحق و حفظ اعتداله من التطرف ونشر أفكار وأخلاق أهل البيت(ع) في مشارق الأرض و مغاربها بكل الوسائل الممكنة والمتاحة لهم .
السؤال: ماذا يقول سماحتكم في الذين يثيرون نعرات التفرقة بين الناس ويفرقون بين أهل الملة الواحدة ، يوصفون هذا بالإخباري وذاك بالأصولي ، ويصورون الفرق بين الإخباري والأصولي وكأنهم أهل ملتين فماذا يقول سماحتكم فيمن ينحو هذا النحو ؟ وهل يوجد فرق بين الإخبارية والأصولية حتى يوجب التفريق والتحامل والاتهام ببطلان الأعمال وغيرها ؟ وهل يجوز الصلاة خلف الإخباري إذا كان جامعا لشروط الإمامة المذكورة في الرسائل العملية ؟ أفتونا مأجورين جمع الله لكم كلمة المؤمنين ووفقنا للسير على الصراط المستقيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؟
الجواب: لا فرق بين الإخباري والأصولي فإن كلتا الطائفتين من الفرقة المحقة ، ولا خلاف بينهما إلاّ في بعض الفروع الفقهية إجتهاداً وهذا الخلاف موجود بين الطائفة الأصولية أيضاً ، كيف ، فإن الإخباريين فيهم من كبار علماء الطائفة بل في تسمية هؤلاء بالإخباريين وهؤلاء بالأصوليين تسامح ، لأن الإخباري لا يمكن أن يستنبط الحكم الشرعي من الكتاب والسنة بدون الأصول ، والأصولي لا يمكن أن يستنبط الحكم الشرعي بدون الكتاب والسنة ، حيث إن نسبة علم الأصول إلى علم الفقه نسبة العلم النظري إلى العلم التطبيقي ولا يمكن التفكيك بينهما في طول التاريخ لأنهما مترابطان ذاتا بترابط متبادل في جميع الأدوار . وعلى هذا فإشاعة الفرقة بين الطائفة وعلمائها بذلك لا تخدم الطائفة في كل الظروف ولا سيما في مثل هذه الظروف التي تكون الطائفة في أمس الحاجة إلى الإتحاد ووحدة الكلمة ، لتكون لهم كلمة موحدة في مقابل الدعايات المغرضة والإشاعات الفارغة الكاذبة البراقة من هنا وهناك بين حين وآخر ولاسيما في هذه الأزمنة فإنها تخدم أعداء الطائفة وتتيح الفرصة لهم لتشويه سمعتهم وبذر النفاق بينهم أكثر فأكثر . ولهذا ننصح هؤلاء الذين يثيرون هذه التفرقة والفتنة أن يكونوا في يقظة وحذر من عقباها ومسؤوليتها أمام الله تعالى وأمام الناس فإنهم لا يخدمون بذلك إلاّ الأعداء بغير وعي وقصد ولا يجوز لهم شرعا الدخول فيما هو خارج تشخيصه وتحديده عن إمكانياتهم فإنهم بذلك مشمولون بقوله تعالى : ((ءَ آلله أذن لكم أم على الله تفترون)) ومن هنا تكون وظيفتهم الرجوع في ذلك إلى العلماء والمراجع والاستفادة من إرشاداتهم حول هذه المسألة والمسائل الأخرى فإن في ذلك رضا الله ورسوله(ص) والأئمة الأطهار(ع) وخدمة الدين والمذهب والسعي إلى وحدة صفوف الطائفة وجمع الكلمة .
السؤال: اغلب المؤمنين يتهمون المرجعية بالتقصير بعدم إصدار فتوى الجهاد باعتقادهم أن الوقت الحالي يوجب الجهاد ضد مدبر المؤامرات الرامية للفتنة لكن لا يسعهم الجهاد الفردي لفشله ويحتاجون التجمع للنفير فهل أن عدم إصدار فتوى يدل على عدم وجوب الجهاد بالوقت الحاضر ؟
الجواب: يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون مقلدا في جميع عباداته ومعاملاته وسائر افعاله تروكه أو محتاطا. وعمله بلا تقليد و لااحتياط في احكام الله تعالى باطل وغير مجزيء . وليعلم المكلف أن إصدار الفتاوي ومنها فتوى الجهاد هي من اختصاص الفقهاء العظام الذين هم امناء الله على حلاله وحرامه ، و لا يحق للمكلف التدخل بعملهم وواجبهم ، ووقت اصدار هذه الفتوى هو ما إذا رأى الفقهاء العظام خطرا على الدين من جهة ، وبامكان المسلمين دفع هذا الخطر بأن يكون عندهم العدة والعدد الكافيان ، وإلاّ فلا يجوز إصدارها .
السؤال: هل للحاكم الشرعي اقامة الحدود والتعزيرات في زمن الغيبة ، واذا كان نعم هل تشترط الاعلمية في الحاكم ؟ الرجاء ذكر الرأي المشهور بين الفقهاء ورأي السيد الخوئي(قده) مضافا إلى رأيكم الشريف ايدكم الله لحفظ المذهب الحق والدين ، والسلام .
الجواب: نعم، للحاكم الشرعي الجامع للشرائط منها الأعلمية ، إقامة الحدود والتعزيرات إذا كان مبسوط اليد. وهذا رأي جميع العلماء .
السؤال: هل للولي الفقيه الجامع للشرائط أمر ولائي شرعي على الناس حتى الفقهاء العظام ومقلديهم ، فيجب التسليم لأوامره ونواهيه ، وهل يشمل ذلك : 1- حكم الحاكم الشرعي في القضاء ، فيكون للولي حق نقضه . 2- إذا خالف حكم الولي اجتهاد الفقيه ، فهل تسقط حجية علم المجتهد على نفسه ويجب عليه التسليم للولي مطلقاً . 3- على مبنى جواز الإحتياط المجمع عليه من الفقهاء ، فهل يجب على من يعمل بالاحتياط التسليم لامر ونهي الولي إذا خالف الإحتياط المطلق . (وهذا ليس فرضا نادراً) . 4- إذا كان المكلف مقلدا لمن يرى أعلمية الفقيه وهي ثابتة عنده على نحو العلم ، وخالف قول الولي فتوى المرجع الآخر ، فهل تسقط حجية العلم حينئذٍ؟
الجواب: حكم الحاكم الشرعي الجامع للشرائط ، منها الاعلمية لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر ، إلاّ إذا علم مخالفته للواقع ، ولا فرق فيه بين القائل بولاية الفقيه أو غيره . 1- ليس له حق نقضه . 2- لا تسقط حجية اجتهاد الفقيه بمخالفة حكم الولي . 3- لا يجب عليه ذلك . 4- لا اثر لمخالفة قول الولي فتوى المرجع الآخر ، فان فتوى الفقيه إذا كانت مخالفة للكتاب والسنة تسقط حجيته لا لقول الولي .
السؤال: ما المقصود بالأعلمية في مرجع التقليد هل هي في الفقه أم الاصول أم الحديث أم الرجال أم غيرها ؟
الجواب: الأعلمية ، هي الأقدريّة على عملية الإستنباط الاحكام الشرعية عن أدلتها ، و لا تفكيك بين الاصول والفقه فالاعلم في الاصول هو الاعلم في الفقه .
السؤال: هل تستمر ولاية الفقيه بعد وفاة الفقيه ؟
الجواب: تنتفي ولايته بعد وفاته .
السؤال: هل تجيزون إيصال الحقوق الشرعية إلى مكاتب بقية المراجع الموجودين الآن في حالة عدم التمكن من إيصالها إلى مكتبكم وهل يجوز لي أن أتصرّف بها في صرفها على الفقراء الموجودين في منطقتنا ؟
الجواب: من يراجعنا في التقليد لا نجيز له إيصال حقوقه إلى غيرنا ، ونجيز له صرف الثلث إلى الفقراء وإرسال الثلثين إلى مكتبنا .
السؤال: ما هو المناط في العمل بالاحتياط ؟
الجواب: إن مناط العمل بالاحتياط هو إحراز الواقع وإدراكه وفراغ ذمته منه إذا كان الإحتياط واجباً كما إذا سافر المكلف ووصل إلى حدّ لا يدري انه حدّ الترخّص حتى تكون وظيفته الصلاة قصراً أو دونه حتى تكون وظيفته الصلاة تماما فإذا صلى في هذا المكان فعليه الإحتياط بالجمع بين القصر والتمام حيث انه يعلم بوجوب أحداهما عليه ، وحينئذ فإذا جمع بينهما فقد علم بفراغ ذمته وأحرز الواقع ، وهذا هو مناط العمل بالاحتياط . والله العالم .